Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2845

2845 - وعنه عن عمر قال: "كانت أموالُ بني النَّضير مما أفاء اللَّه على رسوله مما لم يُوجِفْ المسلمون عليه بخَيْل ولا ركاب، كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خالصًا يُنفقُ على أهل بيته -قال ابن عبدة: يُنفقُ على أهله- قُوتَ سنة، فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل اللَّه عز وجل، قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2904) ومسلم (48/ 1757) والترمذي (1719) والنسائي (4140). وابن عبدة: هو أبو عبد اللَّه أحمد بن عبدة الضبي، شيخ أبي داود. 2966/

عُمَرَ، ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2845

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2846

2846 - وعن الزهري، قال: قال عمر: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصةً، قُرَى عَرَينة: فدَك، وكذا وكذا {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} [الحشر: 7]، {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9]، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، فاستوعبت هذه الآية الناسَ، فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حق -قال أيوب، وهو السختياني- أو قال: حظٌّ -إلا بعض من تملكون من أرِقَّائكم". [حكم الألباني: صحيح "الإرواء" (5/ 83 - 84)] • وهذا منقطع، الزهري: لم يسمع من عمر. وأخرجه النسائي (4148). وقوله: "بعض من تملكون من أرقائكم" قال بعضهم: يتأول على وجهين. أحدهما: ما ذهب إليه أبو عبيد، فإنه روى حديثًا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد المخلدي الغفاري: "أن مملوكين، أو ثلاثة، لبني كفار شهدوا بدرًا، وكان عمر يعطى كل رجل منهم من كل سنة ثلاثة آلاف درهم". قال أبو عبيد: وأحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين، لمشهدهم بدرًا، ألا ترى أنه خص، ولم يعم؟ وقال غيره: بل أراد به جميع المماليك، وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضًا من كل، فكان ذلك منصرفًا إلى جنس المماليك، وقد يوضع البعض موضع الكل، كقول لبيد: أو يعتلق بعض النفوس حمامها يريد النفوس كلها.

الزُّهْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2846

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2847

2847 - وعن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: "كان فيما احتج به عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثُ صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير: فكانت حُبُسًا لنوائبه، وأما فدك: فكانت حُبُسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر: فجزَّأها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين، وجزءًا نفقةً لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين". [حكم الألباني: حسن الإسناد] 2968/

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2847

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2848

2848 - وعن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنها أخبرته أن فاطمة بنتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- تسأله ميراثَها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما أفاءَ اللَّه عليه بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نُوَرثُ، مَا تَركنَا صَدَقَة، إنِّما يأكُلُ آلُ مُحَمدٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وإنِّي واللَّه لا أغيِّرُ شَيئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلَأعْمَلن فيها بما عمل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأبى أبو بكر -رضي اللَّه عنه- أن يدفع إلى فاطمة -رضي اللَّه عنها- منها شيئًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4240، 4241) ومسلم (1758، 1759) والنسائي (4141) مختصرًا.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2848

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2849

2849 - وعنه: "أن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرته بهذا الحديث -قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة عليها السلام: فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني مال اللَّه، ليس لهم أن يزيدوا على المأكَلِ". [حكم الألباني: صحيح: "الصحيحة" (2538): ق، دون قوله: "يعني: مال اللَّه"] 2970/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2849

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2850

2850 - وعنه: "أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أخبرته بهذا الحديث -قال فيه: فأبي أبو بكر -رضي اللَّه عنه- عليها ذلك، وقال: لست تاركًا شيئًا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمره أن أَزيغَ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس -رضي اللَّه عنه-، فغلبه علي عليها، وأما خيبر وفدك: فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرُهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3093) ومسلم (54/ 1759). 2971/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2850

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2851

2851 - وعن الزهري، في قوله: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] قال: صَالَحَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ فدك وقُرَى -قد سماها لا أحفظها- وهو محاصِرٌ قومًا آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] يقول: بغير قتال، قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالصًا، لم يفتحوها عنوةً افتتحوها على صلح، فقسمها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين، لم يُعْطِ الأنصار منها شيئًا، إلا رجلين كانت بهما حاجة". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

الزُّهْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2851

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2852

2852 - وعن المغيرة -وهو ابن مقسم- قال: "جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان، حين استُخلِف، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له فَدَك، فكان يُنفق منها، وَيعُود منها على صغيرِ بني هاشم، ويُزوِّج منها أيِّمَهُمْ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر -رضي اللَّه عنه- عمل فيها بما عمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال -يعني عمر بن عبد العزيز-: فرأيت أمرًا منعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاطمةَ عليها السلام ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: ضعيف] 2973/

الْمُغِيرَةِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2852

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2853

2853 - وعن أبي الطفيل -وهو عامر بن واثِلَة الليثي، وهو أخر من تُوُفِّيَ من الصحابة- قال: "جاءت فاطمة -رضي اللَّه عنها- إلى أبي بكر -رضي اللَّه عنه- تطلب ميراثها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ اللَّهَ عز وجل إذا أطْعَمَ نَبِيًّا طُعمةً فَهِيَ للذي يقُومُ مِنْ بَعْدِه". [حكم الألباني: حسن: "الإرواء": (1241)] • في إسناده: الوليد بن جُميع، وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال. 2974/

أَبِي الطُّفَيْلِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2853

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2854

2854 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقتسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما تركْتُ بَعْدَ نَفقةِ نِسائي وَمُؤْنة عاملي فهو صَدَقة". [حكم الألباني: صحيح: "مختصر الشمائل" (340) ق] • وأخرجه البخاري (3596) ومسلم (1760، 1761) والترمذي (1608، 1609) بنحوه دون ذكر الصدقة وفاطمة، وفي بعضها: "ولا درهمًا". 2975/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2854

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2855

2855 - وعن أبي البُخْتري -وهو سعيد بن فيروز- قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبني فقلت: اكتبه لي، فأتى به مكتوبًا مُذَبَّرًا "دخل العباسُ وعليٌّ على عمر، وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: كلُّ مال النبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صدَقَةٌ، إلا ما أَطْعَمَهُ أهْلُه وكسَاهُمْ، إنَّا لا نُورث؟ قالوا: بلي، قال: فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينفق من ماله على أهله، ويتصدق بفضله، ثم تُوُفِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم ذكر شيئًا من حديث مالك بن أوس". [حكم الألباني: صحيح: "الصحيحة" (2038)] • في إسناده: رجل مجهول، غير أن له شواهد صحيحة.

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2855

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2856

2856 - وعن عائشة أنها قالت: "إن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين تُوفِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرَدْنَ أن يَبْعَثْنَ عثمان بن عفان أبي أبي بكر الصديق فيسألنه ثُمنَهُنَّ من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا نُورَثُ، ما تركْنا فهو صَدَقَةٌ؟ ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (6730) ومسلم (1758) و (1759) والترمذي (402 - الشمائل) والنسائي (4141) دون قوله: "ما تركنا فهو صدقة". 2977/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2856

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book