Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2917

2917 - وعن معاذ -وهو ابن جبل- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وَجَّهَهُ إلَى اليَمَنَ أَمَرَهُ أَنْ يأخُذ من كل حالم -يعني مُحْتَلِمًا- دينارًا، أو عَدْلُهُ من المَعَافر، ثيابٍ تكون باليمن". [حكم الألباني: صحيح: مضى في أول الزكاة] • تقدم تخريجه أبو داود (1577)، (1578). وأخرجه الترمذي (623) والنسائي (2450) وابن ماجة (1803). وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وأن المرسَلَ أصح.

مُعَاذٌ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2917

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2918

2918 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "لئن بَقيتُ لِنَصَارَى بَني تَغْلِبَ لأقْتُلَنَّ المقاتلة، وَلَأسْبِيَنَّ الذرِّيَّةَ، فَإِنِّي كَتبْتُ الكِتَابَ بينهم وبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: على أن لا يُنَصِّرُوا أبناءهم". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلَغَني عن أحمدَ -يعني ابن حنبل- أنه كانَ يُنْكِرُ هذا الحديث إنكارًا شديدًا. قال أبو علي -يعني اللؤلؤي-: ولم يقرأه أبو داود في العَرْضة الثانية، هذا آخر كلامه. وفي إسناده: إبراهيم بن مهاجر البَجَلي الكوفي، وشريك بن عبد اللَّه النخعي، وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة. وفيه أيضًا عبد الرحمن بن هانئ النخعي، قال الإمام أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: كذابٌ. 3041/

عَلِيٍّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2918

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2919

2919 - وعن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي -وهُوَ المعروف بالسُّدِّي- عن ابن عباس، قال: "صَالَحَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل نَجْرَانَ عَلَى أَلفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ في صَفر، والبَقِيَّة في رجب، يُؤدونَها إلى المسلمين، وعارَّية ثلاثين دِرْعًا، وَثَلَاِثين فَرَسًا وثلاثين بَعِيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يَغْزونَ بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، إنْ كان باليمن كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ، على أن لا تُهْدَمَ لهم بِيعَةٌ، ولا يُخْرَجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفتنوا عن دينهم، ما لم يُحدِثوا حَدَثًا أو يأكلُوا الربا، قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في سماع السُّدِّي من عبد اللَّه بن عباس نَظَرٌ، وإنما قيل: إنه رَآهُ، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-

إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2919

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2920

2920 - عن ابن عباس قال: "إن أهل فارس لمَّا مات نبيُّهم كتب لهم إبليسُ المجُوسية". [حكم الألباني: حسن الإسناد موقوف] 3043/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2920

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2921

2921 - وعن عمرو بن دينار سمع بَجَالة يُحدِّث عمرو بن أوس وأبا الشَّعثاء -أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد من ثقات التابعين- قال: "كنتُ كاتبًا لِجَزْءِ بن معاوية عَمِّ الأحنَف بن قيس، إذ جاءنا كتابُ عُمر قبل موته بسنة: اقْتُلُوا كُلَّ ساحِرٍ، وفَرِّقُوا بين كل ذي مَحْرَم من المجوس، وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفَرَّقنا بين كل رجل من المجوس وتحريمه في كتاب اللَّه، وَصَنَعَ طَعَامًا كثيرًا فدعاهُم، فعرض السيفَ على فخذه، فأكلوا ولم يُزمزمُوا، وَألقَوْا وَقْرَ بَغْلٍ، أو بَغْلَين من الْوَرِقِ، ولم يكن عُمَر أخذ الجزية من المَجوس، حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عَوْفٍ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذها من مجوس هَجَر". [حكم الألباني: صحيح: خ، بعضه مجوس هجر] • وأخرجه البخاري (3156، 3157) والترمذي (1586، 1587)، وكلاهما مختصرًا، والنسائي (8768 - الكبرى، العلمية) مختصرًا. وبَجالة: بفتح الباء الموحدة وبعدها جيم، وبعد الألف لام مفتوحة وتاء تأنيث. 3044/

عمرو بن أوس وأبا الشَّعثاء -أبو الشعثاء: ← بَجَالَةَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2921

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2922

2922 - وعن ابن عباس قال: "جاء رجل من الْأَسْبَذِيِّينَ من أهل البحرين، وهم مجوس أهل هَجَر، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَمَكَثَ عنده ثم خرج، فسأله: ما قضى اللَّه عز وجل ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فيكم؟ قال: شرٌّ، قلتُ: مَهْ؟ قال الإسلامُ أوِ القتل، قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية: قال: ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف، وتركوا ما سمعت أنا من الأسْبَذِيّ". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2922

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2923

2923 - عن عروة بن الزبير: "أنَّ هِشَام بنَ حَكِيم بن حِزام وجَد رجُلًا، وهو على حمص، يُشَمِّسُ ناسًا من القبِطْ في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ ! سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعَذّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2613) والنسائي (8771 - الكبرى). 3046/

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2923

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2924

2924 - عن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن جَدِّه أبي أُمه، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى، ولَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُور". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (4039) التحقيق الثاني] 3047/

أَبِيهِ ← جَدِّهِ أَبِي أُمهِ ← حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2924

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2925

2925 - وعن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه قال: "خراج"، مكان "العشور". [حكم الألباني: ضعيف مرسل] 3048/

حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2925

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2926

2926 - وعن رجل من بَكْر بن وائل، عن خاله، قالَ: "قلتُ: يا رسول اللَّه، أُعَشّرُ قَوْمِي؟ قال: إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى". [حكم الألباني: ضعيف] 3049/

خَاله ← رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2926

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2927

2927 - وعن حرب بن عُبَيدِ اللَّهِ بن عمير الثقفي، عن جَدِّه -رَجُلٍ من بني تَغْلِبَ- قال: "أتيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأسلمتُ وعلمني الإسلام، وَعَلَّمني كيف آخُذُ الصَّدقةَ من قومي ممن أسلم، ثم رجعتُ إليه، فقلتُ: يا رسُولَ اللَّه، كل ما علَّمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشِّرهم؟ قال: لَا، إنما العشور على النصارى واليهود". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وساق اضطراب الرُّواة فيه، وقال: لا يتابَع عليه، وقد فرضَ النبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- العُشُور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسَاق.

حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2927

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2928

2928 - وعن العِرْباضِ بن سَارِية السُّلمي -رضي اللَّه عنه- قال: "نَزَلْنَا مَعَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْبَرْ، ومعه مَنْ مَعَهُ مِنْ أصحابه، وكان صاحبُ خَيبرَ رَجُلًا ماردًا منكرًا، فأقبل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فقال: يا محمد، ألكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنا، وتأكلوا ثَمَرَنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: يا ابن عَوْفٍ، ارْكِبْ فَرَسَكَ، ثم ناد: إنَّ الجَنّةَ لَا تَحِلُّ إلّا لمُؤْمِنٍ وأن اجْتَمِعُوا للصلاة، قال: فاجتَمَعُوا، ثُم صلى بهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قام، فقال: أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتكِئًا عَلَى أَرِيكَة، قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّه لَمْ يُحَرِّمْ شيئًا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإنّي واللَّه قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ، وَنَهيْتُ عن أَشْيَاء، إنَّهَا لَمِثْلُ القُرْآن، أو أكثَرَ، وإنَّ اللَّه عز وجل لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْل الكِتابِ إلَّا بإذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلَا أكْلَ ثِمَارِهِمْ إذَا أَعْطَوْكُم الَّذِي عَلَيْهِمْ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (164)] • في إسناده: أشعث بن شعبة المصيصي، وفيه مقال. 3051/

الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2928

Previous
91011
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book