Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2312

2312 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَصُمْ أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيوم، أو بعده". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1985) ومسلم (1144) والترمذي (743) والنسائي (2756 - الكبرى) وابن ماجة (1723). واختلف العلماء في صيام يوم الجمعة، فنهت طائفة عن صومه، إلا أن يصوم قبله أو بعده، على ما جاء في الأحاديث الصحيحة، وروى ذلك عن أبي هريرة وسلمان، وهو مذهب الشافعي، وقال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومَنْ يُقتَدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحَرَّاه، وقد قيل: إن هذا الرجل هو محمد بن المنكدر، وقال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. واختلفوا في النهي عن صومه، فقال قوم: لأنه يوم عيد، روي عن علي بن أبي طالب وأبي ذَرٍّ أنهما قالا: "إنه يوم عيد، وطعام وشراب، فلا ينبغي صيامه"، وبه قال أحمد وإسحاق، وأورد الطحاوي في ذلك حديثًا مسندًا، غير أن في إسناده مقالًا، وقال بعضهم: ليقوى على الصلاة في ذلك اليوم، وقيل: خشية أن يستمر، فيفرض، أو خشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى في سبتهم وأحدهم، ومن التعظيم وترك العمل.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2312

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2313

2313 - عن عبد اللَّه بن بُسْر السُّلمي، عن أخته الصماء، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افتُرض عليكم، وإن لم يجد أحدُكم إلا لَحِاء عِنب أو عودَ شجرة، فَلْيَمْضُغْهُ". [حكم الألباني: صحيح] قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ. • وأخرجه الترمذي (744) والنسائي (2774، 2779، 2783 - الكبرى) وابن ماجة (1726). وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقيل: إن الصماء أخت بُسر. وروي هذا الحديث من حديث عبد اللَّه بن بسر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة.

أخته الصماء ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2313

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2314

2314 - عن جُويرية بنت الحارث: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: صُمْتِ أمْسِ؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1986) والنسائي (2754 - الكبرى). وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تختصموا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون من صوم يصومه أحدكم"، وأخرجه أيضًا النسائي. وعن ابن شهاب، أنه كان إذا ذكر له: "أنه نُهي عن صيام يوم السبت" يقول ابن شهاب: هذا حديث حِمْصي. [مقطوع مرفوض] وقال الأوزاعي: ما زلت له كاتمًا، حتى رأيته انتشر -يعني حديثَ ابن بسر هذا في صوم يوم السبت- قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب. [معضل مقطوع]

جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2314

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2315

2315 - عن أبي قتادة: "أن رجلًا أَتَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، كيف تصوم، فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قوله، فلما رأى ذلك عمر، قال: رضينا باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، نعوذ باللَّه من غضب اللَّه، ومن غضب رسوله، فلم يزل عمر يرددها، حتى سكن غضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر -قال مسدد-: لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر -شك غَيلان- قال: يا رسول اللَّه، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: أوَ يُطِيقُ ذلك أحدٌ؟ قال: يا رسول اللَّه، فكيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: ذلك صوم داود، قال: يا رسول اللَّه، فكيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: وددتُ أنِّي طُوِّقْتُ ذلك -ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ثَلَاثٌ من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيامُ عرفةَ: إني أحتسِبُ على اللَّه أن يكفِّر السنةَ التي قبله، والسنةَ التي بعده، وصَوْمُ يوم عاشوراء: إني أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي قبله". [حكم الألباني: صحيح: م] • أخرجه مسلم (196/ 1162) والنسائي (2383) والترمذي (767) وابن ماجة (1713، 1730)، وابن ماجة والترمذي والنسائي أخرجوه مختصرًا.

أَبِي قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2315

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2316

2316 - وفي رواية: قال: "يا رسول اللَّه، أرأيتَ صوم يوم الإثنين والخميس؟ قال: فيه وُلدتُ، وفيه أُنزل علي القرآن". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (197/ 1162)، وقال: وفي هذا الحديث من رواية شعبة: "وسئل عن صوم يوم الإثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس، لما نراه وَهَما"، وأخرجه الترمذي (749) والنسائي (2383) وابن ماجة (1713، 1730، 1738) مختصرًا مفرقًا. 2427/

وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2316

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2317

2317 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، قال: "لقيني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أَلمْ أُحَدَّثْ أنك تقول: لأقُومَنَّ الليل، ولأَصُومَنَّ النهار؟ قال: أحسِبه قال: نعم، يا رسول اللَّه، قد قلت ذاك، قال: قُمْ، ونَمْ، وصُم، وأَفْطِرْ، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، وذاك مثلُ صيام الدهر، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إني أُطيق أفضلَ من ذلك، قال: فَصُمْ يومًا وأفطر يومين، قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فصم يومًا وأفطر يومًا، وهو أعدلُ الصيام، وهو صيام داود، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا أَفضلَ من ذلك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1977) ومسلم (181/ 1159) والنسائي (2392)، (2394)، (2395)، (2397) والترمذي (770) وابن ماجة (1712) بنحوه مختصرًا.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2317

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2318

2318 - عن مجُيبةَ الباهلية، عن أبيها أو عمها: "أنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم انطلق، فأتاه بعد سنةٍ، وقد تغيَّرَت حاله وهيئته، فقال: يا رسول اللَّه، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عامَ الأول، قال: فما غَيَّركَ، وقد كنت حَسَن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعامًا منذُ فارقتك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لِمَ عَذَّبْتَ نفسك؟ ثم قال: صُمْ شهر الصَّبْر ويومًا من كل شهر، قال: زدني، فإن بي قوةً، قال: صم يومين، قال: زدني، قال: صم ثلاثة أيام، قال: زدني، قال: صم من الحُرُم، واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك -وقال بأصابعه الثلاثة- فضمها ثم أرسلها". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (2756 - الكبرى) وابن ماجة (1741) بنحوه، إلا أن النسائي قال فيه: عن مجيبة الباهلي عن عمه، وقال ابن ماجة: عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه، أو عمه، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وقال فيه: عن مجيبة -يعني الباهلية- قالت: حدثني أبي أو عمي، وسمى أباها: عبد اللَّه بن الحارث، وقال: سكن البصرة، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحديثًا، وقال في موضع آخر: أبو مجيبة الباهلية، أو عمها: سكن البصرة، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يُسَمِّه، وذكر هذا الحديث، وذكره ابن قانع في معجم الصحابة، وقال فيه: عن مجيبة عن أبيها، أو عمها، وسماه أيضًا: عبد اللَّه بن الحارث، هذا آخر كلامه. وقد وقع فيه هذا الاختلاف، كما تراه، وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك، وهو متوجه، و"مجيبة" -بضم الميم وكسر الجيم، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها ياء موحدة مفتوحة، وتاء تأنيث.

أبيها أو عمها ← مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2318

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2319

2319 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضلُ الصيام بعدَ شهر رمضانَ: شَهْرُ اللَّه المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة: صلاة من الليل"، لم يقل قتيبة: "شهر"، قال: "رمضان". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1163) والترمذي (438) والشطر الأول عند الترمذي (740)، والنسائي (2906 - الكبرى) وابن ماجة (1742). 2430/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2319

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2320

2320 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم حتى نقول: لا يُفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1971) ومسلم (1157) والترمذي (293 - الشمائل) والنسائي (2346) وابن ماجة (1711).

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2320

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2321

2321 - عن عبد اللَّه بن أبي قيس، سمع عائشة تقول: "كان أحَبَّ الشهورِ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصومه: شعبانُ، ثم يَصِله برمضان". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (2350). 2432/

عَائِشَةَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2321

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2322

2322 - عن عبيد اللَّه بن مسلم القرشي، عن أبيه، قال: "سألتُ -أو سُئِلَ- النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صيام الدهر؛ فقال: إنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رمضان والذي يليه، وكلَّ أربعاء وخميس، فإذا أنتَ قد صمتَ الدهر". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (748) والنسائي (278 - الكبرى). وقال الترمذي: حديث غريب، وروى بعضهم عن هارون بن سليمان عن مسلم بن عبيد اللَّه عن أبيه، وقد أخرج النسائي الروايتين، الرواية الأولى والثانية، التي أشار إليها الترمذي. 2433/

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2322

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2323

2323 - عن أبي أيوب -صاحبِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتبَعَه بِسِتٍّ من شوال، فكأنما صام الدهر". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1164) والترمذي (759) والنسائي (2875، 2876 - الكبرى) وابن ماجة (1716). وقيل: معناه: إن الحسنة لما كانت بعشر أمثالها كان مبلغ ما حصل له من الحسنات في صوم الشهر والأيام الستة: ثلاثمائة وستين حسنة عدد أيام السنة، فكأنه صام سنة كاملة، وهذا قد جاء مفسَّرًا في حديث ثوبان، مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صوم سنة"، وفي لفظ: "جعل اللَّه عز وجل الحسنة بعشر- فذكره"، أخرجه النسائي (2873) و (2874). وإسناده حسن، وأخذ به جماعة من العلماء. وروي عن مالك وغيره: كراهية ذلك، وقال بعضهم: لعل الحديث لم يبلغه، أو لم يثبت عنده، لما وجد العمل بخلافه، والحديث تقوم به الحجة، وقد أشار مالك في الموطأ إلى أنه: لئَلّا يُلحِق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وقد روى مُطَرِّف عن مالك: أنه كان يصرفها في خاصة نفسه، قال مطرف: إنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه، فلم يَنْهَه.

أَبِي أَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2323

Previous
8910
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book