Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1642

1642 - وعن سَهْل بن سعد: "أن على بن أبي طالب دخل على فاطمة، وحسنٌ وحسينٌ يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع، فخرج عليٌّ، فوجد دينارًا بالسوق، فجاء إلى فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي، فخذ دقيقًا، فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقًا، فقال اليهودي: أنْتَ خَتَنُ هذا الذي يزعم أنه رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك، ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار، فخذ لنا بدرهم لحمًا، فذهب فرَهَن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعجنت، ونَصَبَتْ وخَبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسول اللَّه، أذكر لك، فإن رأيتَه حلالًا أكلناه وأكلْتَ مَعَنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كُلوا بِاسْم اللَّه، فأكلوا، فبينا هم مكانَهم إذا غلام يَنْشِد اللَّهَ والإسلامَ الدينارَ، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدُعِي له، فسأله، فقال: سَقَط مني في السوق، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا علي، اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمُك عليّ، فأرسل به، فدفعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه". [حكم الألباني: حسن] في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي المديني، كنيته أبو محمد، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به ولا برواياته، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: ليس بالقوي. وفي رواية الإمام الشافعي: "أنه أمره أن يعرفه فلم يعترف، فأمره أن يأكله". وذكر البيهقي حديث علي -رضي اللَّه عنه- من رواية أبي سعيد، وسهل بن سعد، وفيهما أن عليًا أنفقه في احال ولم تمض مدة. وقال: والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسنادًا من هاتين الروايتين، ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة، وفي حديثهما ما دل عليها. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه. وقال غيره: في حديث علي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمره بتعريفه، قال: وفيه إشكال، إذا ما صار أحد إلى إسقاط أصل التعريف، ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة يعتدُّ به، فمراجعته لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ملأ الخلق إعلان به، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة. هذا آخر كلامه. وقد ذكرنا أن في رواية الإمام الشافعي: "أنه أمره أن يعرفه" وذكر بعضهم أن القليل في اللقطة مقدر بدينار فما دونه، واحتج بحديث علي. وذكر بعضهم أيضًا أنه لا يجب تعريف القليل، لحديث علي.

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1642

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1643

1643 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "رخص لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العصا والسَّوط والحَبْل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به". [حكم الألباني: ضعيف] • وذكر أن بعضهم رواه. ولم يذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وفي إسناده المغيرة بن زياد، وقد تكلم فيه غير واحد.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1643

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1644

1644 - وعن عِكْرِمَة، أحسبه عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في ضالَّة الإبل المكتومة: غرامتُها ومثلُها معها". [حكم الألباني: صحيح] • لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل. 1719/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِکْرِمَةَ أَحْسَبُهُ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1644

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1645

1645 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التَّيمي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لُقَطَة الحاجِّ"، قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى يَجدها صاحبها. [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1724) والنسائي (5805 - الكبرى- العلمية)، وليس فيه كلام ابن وهب. وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحِل لقطتها إلا لمنشِد". والصحيح: أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها، وليعرِّفها أبدًا، بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك. ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد. 1720/

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1645

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1646

1646 - وعن المنذر بن جَرير قال: "كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقَّر، وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقتْ بالبقر، لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوه، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يأوى الضالَّة إلا ضَال". [حكم الألباني: صحيح المرفوع منه] • وأخرجه النسائي (5769 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2503). وقد أخرج مسلم في صحيحه (12/ 1725) من حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يُعَرِّفها". وأخرجه النسائي (5774 - الكبرى- الرسالة)، ولفظه: "من أخذ لقطة فهو ضال، ما لم يعرفها".

الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1646

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book