Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1571

1571 - وفي رواية: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه. وفي رواية عن زيد -يعني ابن أسْلَم- قال: حدثني الثَّبْت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. • وأخرجه ابن ماجة (1841) مسندًا. وقال أبو عمر النَّمَري: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1571

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1572

1572 - وعن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل اللَّه، أو ابن السبيل، أو جارٍ فقير، يُتصدَّق عليه، فيُهدِي لك، أو يدعوك". [حكم الألباني: ضعيف] عطية: هو ابن سعد، أبو الحسن العَوْفي الكوفي، لا يحتج بحديثه. 1638/

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← عَطِيَّةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1572

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1573

1573 - عن سهل بن أبي حَثْمة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وَدَاه بمائة من إبل الصدقة. يعني: دية الأنصاري الذي قُتل بخيبر". [حكم الألباني: صحيح: ق, مطولًا] • وأخرجه البخاري (6898) ومسلم (5/ 1669) والترمذي (1422) والنسائي (4710) وابن ماجة (2677)، مختصرًا ومطولًا، في القصة المشهور. وحثمة: بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة، وبعدها ميم مفتوحة وتاء تأنيث. واسم أبي حَثْمة: عبد اللَّه، وقيل: عبيد اللَّه، وقيل: عامر، وكنيته سهل: أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، وأبو يحيى. 1639/

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1573

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1574

1574 - عن سمرة -وهو ابن جندب- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسائل كُدوح يكدَح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُدًّا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (681) والنسائي (2599)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

سَمُرَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1574

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1575

1575 - وعن قَبيصة بن مخُارق الهلالي قال: "تحمَّلتُ حَمَالةً، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أقمْ يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمرَ لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تَحِل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمَّل حَمالةً، فحلَّت له المسألة، فسأل حتى يُصيبها ثم يُمْسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلَّت له المسألة، فسأل حتى يصيب قِوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقَةٌ، حتى يقول ثلاثة من ذوى الحِجَى من قومه: قد أصابت فلانًا الفاقة فحلَّت له المسألة، فسأل حتى يُصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْت، يأكلها صاحبها سُحْتًا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1044) والنسائي (2519) مختصرًا. 1641/

قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1575

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1576

1576 - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا من الأنصار أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأله، فقال: أمَا في بيتك شيء؟ قال: بلى، حِلْسٌ، نلبَس بعضه ونبسط بعضه، وقَعْب نشرب فيه من الماء، قال: ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: من يشترى هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: مَنْ يزيدُ على درهم؟ مرتين أو ثلًاثًا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعامًا فانْبِذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدُومًا فائتني به، فشد فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عودًا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتَطِب، وجْ، ولا أرَيَنك خمسة عشر يومًا، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألةُ نُكْتَةً في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فَقْرٌ مُدْقِع، أو لذي غُرْم مُفْظِع، أو لذي دم مُوجع". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1218) والنسائي (4508) وابن ماجة (2198). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. هذا آخر كلامه. والأخضر بن عجلان: قال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1576

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1577

1577 - عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إليَّ فحبيب، وأما هو عندي فأمين: عَوْف بن مالك قال: "كنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سبعةً أو ثمانيةً أو تسعةً، فقال: ألا تبايعون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وكُنَّا حديثَ عهد ببيعةٍ، قلنا: قد بايعناك، حتى قالها ثلاثًا، وبسطنا أيدينا فبايعَنا، فقال قائل: يا رسول اللَّه إنا قد بايعناك، فعلامَ نبايعك؟ قال: أن تعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شيئًا، وتصلُّوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأسرَّ كلمةً خَفِيَّةً، قال: ولا تسألوا الناس شيئًا، قال: فلقد كان بعض أولئك النَّفَر يَسقُط سَوطُه، فما يسأل أحدًا أن يُناوله إياه". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1043) والنسائي (460) وابن ماجة (2867). 1643/

أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1577

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1578

1578 - وعن ثَوْبان، مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تَكفَّلَ لي أنْ لا يسأل الناسَ شيئًا وأتكفَّل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدًا شيئًا". [حكم الألباني: صحيح] 1644/

ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1578

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1579

1579 - عن أبي سعيد الخدري: "أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نَفِد ما عنده، قال: ما يكون عندي من خير فلن أدَّخِرَه عنكم، ومن يستعففْ يُعفَّه اللَّه، ومن يَسْتَغْن يُغْنِه اللَّه، ومن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّره اللَّه، وما أُعطيَ أحد من عطاء أوسع من الصبر". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1469) ومسلم (1053) والترمذي (2024) والنسائي (2588).

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1579

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1580

1580 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أصابته فاقَةٌ فأنزلها بالناس، لم تُسَدَّ فاقته، ومن أنزلها باللَّه، أوشك اللَّه له بالغني، إما بموت عاجل، أو غِنًى عاجل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (2326). وقال: حسن صحيح غريب. 1646/

ابْنِ مَسْعُودٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1580

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1581

1581 - وعن ابن الفِرَاسي: "أن الفِراسيَّ قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أسألُ يا رسول اللَّه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، وإن كنتَ سائلًا لابُدَّ، فسَل الصالحين". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (2587). ويقال فيه: عن الفراسي، ومنهم من يقول: عن ابن الفراسي عن أبيه، كما ذكره أبو داود، وهو من بني فِراس بن مالك بن كنانة، حديثه عند أهل مصر، وله حديث آخر في البحر "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" كلاهما يرويه الليث بن سعد. 1647/

ابْنِ الْفِرَاسِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1581

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1582

1582 - وعن ابن الساعِدِيِّ قال: "استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغتُ منها وأدَّيتها إليه، أمر لي بعُمَالة، فقلت: إنما عملت للَّه، وأجرى على اللَّه، قال: خذ ما أُعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعَمَّلني، فقلت مثلَ قولك، فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأله فكُلْ وتصدقْ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7163) ومسلم (112/ 1045) والنسائي (2604 - 2607). ورواه الزهري عن السائب بن يزيد عن حُوَيطب بن عبد العُزَّى عن عبد اللَّه بن السَّعْدى عن عمر، فاجتمع في إسناده أربعة من الصحابة، وهو أحد الأحاديث التي جاءت كذلك. ووقع في حديث الليث بن سعد "ابن الساعدي" كما قدمناه، وهو عبد اللَّه بن السعدي، ولم يكن سعديًا، وإنما قيل لأبيه السعدي، لأنه كان مُسْترضَعًا في بني سعد بن بكر، وهو قرشي عامري مالكي، من بني مالك بن حِسْل، واسم السعدي: عمرو بن وَقْدان، وقيل: قُدامة بن وقدان. وأما الساعدي: فنسبه إلى بني ساعدة من الأنصاري، من الخزرج، ولا وجه له ههنا، إلا أن يكون له نزول أو حِلْف أو خُؤولة، أو غير ذلك. وقوله: "فعلمني" بفتح العين الهملة، وتشديد الميم وفتحها، أي: جعل لي العُمَالة، وهي أجرة العمل. وفيه جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين وولايتهم الدينية والدنيوية، قيل: وليس معنى الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم، وستشهد بقوله في بعض طرقه "يَتَموَّله" وقال: الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقة ما يتخذه مالًا، كان عن مسألة أو عن غير مسألة.

ابْنِ السَّاعِدِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1582

Previous
678
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book