Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
جماع العلم - الشافعي

Jama Al Ailm Al Shafi

by Shafi

555 Hadith7 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 88

88 - قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له.

أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له.

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 88

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 89

89 - قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط.

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 89

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 90

90 - قال: نعم.

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 90

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 91

91 - قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟.

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 91

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 92

92 - قال: أمرت بقبول الشهادة.

أمرت بقبول الشهادة.

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 92

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 93

93 - قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 93

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 94

94 - قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى.

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 94

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 95

95 - قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية.

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 95

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 96

96 - قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم.

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 96

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 97

97 - فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والإجماع دونه؟.

رَسُولِ اللَّهِ والإجماع دونه؟. ← فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 97

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 98

98 - قال: ذلك الواجب علي.

ذلك الواجب علي.

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 98

جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 99

99 - وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.

Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 99

chevron_left Previous
1…789…14
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter