جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 136
136 - فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا.
في العلم شيئا. ← فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 136
