جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ باب الصوم · حديث 529
529 - فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟!.
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 529
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ باب الصوم · حديث 529
529 - فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟!.
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 529
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ باب الصوم · حديث 530
530 - المسح كما وصفنا من الاستدلال لسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما كان جميع ما سن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرائض الله - تبارك وتعالى - مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما.
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 530
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ باب الصوم · حديث 531
531 - قال الشافعي: ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن والله تعالى الموفق.
الشافعي: ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن والله تعالى الموفق.
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 531
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ صفة نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · حديث 532
532 - أصل النهي من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.
المنهي والأدب والاختيار. ← بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 532
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ صفة نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · حديث 533
533 - ولا نفرق بين نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بدلالة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم.
ولا نفرق بين نهي النبي إلا بدلالة
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 533
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ صفة نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · حديث 534
535 - فمما نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة.
بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 534
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ صفة نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · حديث 535
535 - فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضيا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ.
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 535
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ صفة نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · حديث 536
536 - وكانت حجتنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما نهى عنه صار محرما.
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 536
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ صفة نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · حديث 537
537 - وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه.
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 537
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ صفة نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · حديث 538
538 - ونهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشغار والمتعة.
بيع الغرر ومنه ← وَنَهَی النَّبِيُّ
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 538
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ صفة نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · حديث 539
539 - فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين.
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 539
جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ صفة نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · حديث 540
540 - ومما نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 540