جماع العلم - الشافعي · کتاب ‹ بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا · حديث 121
121 - قلت: أما على إحاطة من أني إذا توجهت أصبت ما أكلف وأن لم أكلف أكثر من هذا فنعم.
Jama Al Ailm Al Shafi · Book › Chapter · Hadith 121
