جماع العلم - الشافعي #541
541 - فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 541
جماع العلم - الشافعي #541
541 - فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 541
جماع العلم - الشافعي #542
542 - فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا حللت فآذنيني". فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بْن زيد" قالت فكرهته فقال: "انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب.
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ← فَلَمَّا
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 542
جماع العلم - الشافعي #543
543 - ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 543
جماع العلم - الشافعي #544
544 - فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيه الولي جاز نكاحه.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 544
جماع العلم - الشافعي #545
545 - فإن قال: قائل فإن حالها إذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة حالها بعد الخطبة وقبل أن تركن فكذلك حالها حين خطبت قبل الركون مخالفة حالها قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة وقد كانت امتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا؟.
فإن
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 545
جماع العلم - الشافعي #546
546 - فليس ههنا قول يجوز عندي أن يقال: إلا ما ذكرت بالاستدلال ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا خطبت حرمت على غير خاطبها الأول أن يخطبها حتى يتركها الخاطب الأول.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 546
جماع العلم - الشافعي #547
547 - ثم يتفرق نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على وجهين:
ثم يتفرق نهي النبي على وجهين:
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 547
جماع العلم - الشافعي #548
548 - فكل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله فأحدث الرجل فيه حادثا منهيا عنه لم يحله وكان على أصل تحريمه إذا لم يأت من الوجه الذي يحله.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 548
جماع العلم - الشافعي #549
549 - وذلك مثل أن أموال الناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء ممنوعة من الرجال إلا بأن يملك الرجل مال الرجل بما يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 549
جماع العلم - الشافعي #550
550 - فإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل منه ولا يحل المحرم وكذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 550
جماع العلم - الشافعي #551
551 - وما نهيت عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهي اختيار ولا ينبغي أن نرتكبه فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل ويكون قد ترك الاختيار ولا يحرم ماله ولا ما كان مباحا له.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 551
جماع العلم - الشافعي #552
552 - وذلك: مثل ما روى عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس على قارعة الطريق فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما بنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ولم يحرم ذلك الطعام عليه.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 552