جماع العلم - الشافعي #529
529 - فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟!.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 529
جماع العلم - الشافعي #529
529 - فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟!.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 529
جماع العلم - الشافعي #530
530 - المسح كما وصفنا من الاستدلال لسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما كان جميع ما سن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرائض الله - تبارك وتعالى - مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 530
جماع العلم - الشافعي #531
531 - قال الشافعي: ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن والله تعالى الموفق.
الشافعي: ولا تكون
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 531
جماع العلم - الشافعي #532
532 - أصل النهي من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.
أصل النهي من رسول الله
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 532
جماع العلم - الشافعي #533
533 - ولا نفرق بين نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بدلالة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم.
ولا نفرق بين نهي النبي إلا بدلالة
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 533
جماع العلم - الشافعي #534
535 - فمما نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 534
جماع العلم - الشافعي #535
535 - فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضيا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 535
جماع العلم - الشافعي #536
536 - وكانت حجتنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما نهى عنه صار محرما.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 536
جماع العلم - الشافعي #537
537 - وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 537
جماع العلم - الشافعي #538
538 - ونهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشغار والمتعة.
بيع الغرر ومنه ← ونهى النبي
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 538
جماع العلم - الشافعي #539
539 - فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين.
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 539
جماع العلم - الشافعي #540
540 - ومما نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 540