مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · حرف الطاء ‹ أبو حنيفة، عن علي الزراد وهو أبو علي الصيقل · حديث 709
664 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا أبو الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن شعيب قال: حدثنا أحمد بن عبد الله اللجلاج قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح قال: حدثنا #565# أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شري)).
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← الشَّعْبِيِّ، ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← أَبِي حَنِيفَةَ ← أَبُو يُوسُفَ، ← إبراهيم بن الجراح، ← أحمد بن عبد الله اللجلاج ← أبو علي أحمد بن علي بن شعيب ← مُحَمَّدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ ← وأخبرنا الشيخ أبو الحسين
Musnad Imam Azam Abi Hanifa Nauman Bin Sabit Al Kufi Ibn Khusro · Book › Chapter · Hadith 709
