Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
تهذيب الآثار

Tahdhib Aasaar

4,108 Hadith403 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

تهذيب الآثار #3243

157 - حَدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا ابْن الْمُبَارك، عَن يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: " يتبع بِهِ ". وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة الْقيَاس على إِجْمَاع الْجَمِيع على أَن رجلا لَو غصب مَالا لرجل فاستهلكه، ثمَّ قَامَت لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة مِمَّا أتلف عَلَيْهِ من مَاله أَنه مقضي عَلَيْهِ بِهِ. قَالُوا: فالسارق فِي سَرقته مَال من سرق مَاله لن يعدو أَن يكون فِي استهلاكه مَا سرق من مَال من سرق مَاله فِي معنى الْغَاصِب الْمُسْتَهْلك مَال من غصب مَاله فِي أَنه لَهُ ضَامِن. قَالُوا: وحدود الله تَعَالَى ذكره لن تضع عَمَّن لَزِمته حُقُوق بني آدم. وَقَالَ آخَرُونَ: إِذا قطع السَّارِق نظر فِيمَا اسْتهْلك من السّرقَة، فَإِن كَانَ مَلِيًّا بِقِيمَتِه غرمها، وَإِن كَانَ معدما لم يتبع بهَا.

الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← أَبُو هَمَّامٍ،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3243

تهذيب الآثار #3244

158 - حَدثنِي يُونُس، قَالَ: أخبرنَا ابْن وهب قَالَ: قَالَ مَالك: " الْأَمر عندنَا أَن السَّارِق إِذا سرق الْمَتَاع أَنه إِن وجد صَاحب الْمَتَاع مَتَاعه بِعَيْنِه أَخذه، وَإِن اسْتَهْلكهُ أَخذ مِنْهُ قيمَة ذَلِك الْمَتَاع يَوْمئِذٍ إِن وجد لَهُ مَال يُؤْخَذ مِنْهُ، ويقام عَلَيْهِ الْحَد، وَإِن لم يُوجد لَهُ مَال، لم يكن عَلَيْهِ دينا يتبع بِهِ. فَإِن قَالَ قَائِل: كَيفَ يغرم، وَيقطع! فَإِنَّهُ إِذا وجد الْمَتَاع عِنْده بِعَيْنِه أَخذ مِنْهُ، وأقيم عَلَيْهِ الْحَد ". وَالصَّوَاب من القَوْل فِي ذَلِك عندنَا قَول من قَالَ: إِذا قطع السَّارِق لم يتبع بِضَمَان قيمَة السّرقَة إِن كَانَ قد استهلكها مُوسِرًا كَانَ بِقِيمَتِهَا أَو مُعسرا؛ لقَوْل الله تَعَالَى ذكره: {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاء بِمَا كسبا نكالا من الله} . فَأوجب - جلّ ثَنَاؤُهُ - على الْمُسلمين قطع يَده، وَلم يَأْمُرهُم بتغريمه قيمَة مَا سرق مِمَّا قد اسْتهْلك مِنْهُ، وَلَو كَانَ ذَلِك لَهُ لَازِما لَكَانَ قد عرف عباده لُزُومه ذَلِك، كَمَا عرفهم وجوب الْقطع عَلَيْهِ: إِمَّا بِنَصّ التَّنْزِيل أَو بِحكم الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِي تَركه تعريفهم وجوب ذَلِك عَلَيْهِ بِبَعْض مَا ذكرنَا الدّلَالَة الْوَاضِحَة على أَن ذَلِك عَلَيْهِ غير وَاجِب. فَإِن ظن ظان أَن فِي بَيَان الله - تَعَالَى ذكره - على لِسَان رَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حكم الْغَاصِب مَال أَخِيه الْمُسلم المستهلكه عَلَيْهِ الْكِفَايَة من بَيَان الحكم فِي السَّارِق الْمُسْتَهْلك مَا سرق، إِذا قطعت يَده، إِذْ كَانَ الله - جلّ ثَنَاؤُهُ - قد جعل مَا أوضح بَيَانه بِالنَّصِّ الْمُحكم دَلِيلا على نَظَائِره مِمَّا خَفِي فقد أغفل. وَذَلِكَ أَن ذَلِك لَو كَانَ كَمَا ظن لوَجَبَ أَن يكون حكم المحكمة من أهل الْإِسْلَام إِذا غلبوا على مَال العدلى فاستهلكوه، ثمَّ ظهر عَلَيْهِم أهل الْعدْل مَضْمُونا على مستهلكه مِنْهُم؛ لِأَن أَخذهم مَا أخذُوا من ذَلِك واستهلاكهم مَا استهلكوا مِنْهُ بِغَيْر حق أوجب ذَلِك لَهُم، بل كَانَ ذَلِك مِنْهُم على وَجه التَّعَدِّي وَالظُّلم. وَفِي إِجْمَاع الْجَمِيع على أَنهم بذلك غير متبعين وَلَا مظلومين بِهِ فِي عَاجل الدُّنْيَا، الدَّلِيل الْوَاضِح على أَن الْأَمر فِيمَا ظن من أَن حكم السَّارِق فِي لُزُومه ضَمَان قيمَة مَا اسْتهْلك من سَرقته بعد قطع يَده حكم الْغَاصِب الْمُسْتَهْلك مَال غَيره، إِلْحَاقًا مِنْهُ حكمه بِحكمِهِ. وَيُقَال للمعتل بِمَا ذكرنَا فِي تضمين السَّارِق بعد قطع يَده قيمَة مَا اسْتهْلك من السّرقَة من حكم الْغَاصِب الْمُسْتَهْلك مَال غَيره مَا قلت فِي حَرْبِيّ غلب مُسلما على مَال لَهُ فِي حَال حربه ثمَّ أسلم، وَفِي يَده مِمَّا غلب الْمُسلم عَلَيْهِ بعض، وَبَعض قد اسْتَهْلكهُ، أيتبع مِمَّا كَانَ قد اسْتهْلك مِنْهُ قبل حَال إِسْلَامه أم لإتباعه للْمُسلمِ قبله فِي ذَلِك؟ ". وَقد علمت أَنه لَا ظَالِم وَلَا غَاصِب أظلم مِمَّن جمع مَعَ غصبه مَا غصب الْكفْر، وَالْحَرب لله، وَلِرَسُولِهِ، وللمسلمين. فَإِن زعم أَنه يتبعهُ مَا اسْتهْلك من مَاله ذَلِك فِي حَال حربه، فاد قَوْله، وَخرج من قَول أهل الْإِسْلَام. وَإِن زعم أَنه بذلك غير مُتبع، وَلكنه يُؤْخَذ مِنْهُ مَا وجد قَائِما فِي يَده مِنْهُ؟ قيل لَهُ: فقد تركت الِاسْتِدْلَال بِمَا زعمت أَن فِي الِاسْتِدْلَال بِهِ من حكم الله فِي الْغَاصِب الْكِفَايَة على حكم السَّارِق الْمُسْتَهْلك مَا سرق فِي تَضْمِينه قِيمَته مَعَ قطعه؟ فَهَلا إِن كَانَ الحكم فِي الْغَاصِب دَلِيلا على الحكم فِي السَّارِق الَّذِي وَصفنَا أمره، استدللت بِحكم الْغَاصِب فِيمَا ألزمته من ضَمَان قيمَة مَا اسْتهْلك مِمَّا غصب على حكم الْحَرْبِيّ الَّذِي وَصفنَا أمره؟ . أم إِن قلت: إِن الحكم فِي الْحَرْبِيّ الْمُسْتَهْلك مَال من غلب على مَاله من الْمُسلمين، فاستهلكه، ثمَّ أسلم أصل فِي أَنه لَا يتبع بِقِيمَتِه مُخَالف حكم الْغَاصِب جعلت حكم السَّارِق الْمُسْتَهْلك مَا سرق، إِذا قطع لَهُ نظيرا فِي أَنه غير مُتبع دون إِلْحَاق حكم السَّارِق الَّذِي وَصفنَا أمره بِحكم الْغَاصِب الَّذِي قلت أولى من إِلْحَاق حكمه بِحكم الْحَرْبِيّ الَّذِي وَصفنَا حَاله. فَإِن اعتل بِأَن الْجَمِيع لما كَانُوا مُجْمِعِينَ على أَنه إِذا قطعت يَده وَالسَّرِقَة الَّتِي سَرَقهَا قَائِمَة فِي يَده، أَنَّهَا مَأْخُوذَة مِنْهُ، كَانَ فِي ذَلِك دَلِيل على أَنه غَارِم، وَإِن كَانَ قد استهلكها. قيل: لَهُ: فَمَا قلت فِي حَرْبِيّ أسلم، وَفِي يَده مَال لمُسلم غَلبه عَلَيْهِ فِي حَال الشّرك وَالْحَرب: أتحكم عَلَيْهِ برده على الْمُسلم أم لَا؟ فَإِن قَالَ: لَا أحكم بذلك عَلَيْهِ، ترك قَوْله فِيهِ، وَإِن قَالَ: بل أحكم عَلَيْهِ برده عَلَيْهِ. قيل لَهُ: أفتحكم عَلَيْهِ بِمَا كَانَ اسْتَهْلكهُ لَهُ فِي حَال كفره وحربه للْمُسلمين؟ . فَإِن قَالَ: نعم. خَالف بذلك من قَوْله قَول جَمِيع عُلَمَاء الْأمة. وَإِن قَالَ: لَا. قيل لَهُ: فقد فرقت بَين حكم مَا كَانَ مَوْجُودا من ذَلِك فِي يَده بعد إِسْلَامه، وَمَا كَانَ مُسْتَهْلكا مِنْهُ! فَمَا أنْكرت أَن يكون كَذَلِك حكم مَا كَانَ من السّرقَة مَوْجُودا فِي يَد السَّارِق بعد قطع يَده مُخَالفا حكم مَا كَانَ مِنْهُ مُسْتَهْلكا بِأَن يكون مَا كَانَ مِنْهُ مَوْجُودا فِي يَده مأخوذا مِنْهُ، وَمَا كَانَ مِنْهُ مُسْتَهْلكا فَلَا غرم عَلَيْهِ فِيهِ. ثمَّ سُئِلت الْفرق بَين ذَلِك من أصل أَو قِيَاس؟ فَمَا يَقُول فِي شَيْء من ذَلِك قولا إِلَّا ألزم فِي غَيره مثله. وَفِي هَذَا الْخَبَر أَيْضا الدّلَالَة الْوَاضِحَة على أَن الْقَائِم من السّرقَة فِي يَد السَّارِق مَأْخُوذ مِنْهُ، وَإِن قطع؛ وَذَلِكَ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا أقيم على السَّارِق الْحَد فَلَا غرم عَلَيْهِ ". وَالْغُرْم إِنَّمَا هُوَ غرم مَا اسْتَهْلكهُ أَو قِيمَته؛ وَذَلِكَ أَنه لَا يُقَال: غرم فلَان لفُلَان شَيْئا. بِمَعْنى: رد عَلَيْهِ مَا أَخذه مِنْهُ بِعَيْنِه. وَإِنَّمَا يُقَال: غرم لَهُ مَا اسْتَهْلكهُ عَلَيْهِ. فَإذْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّمَا أَزَال عَنهُ بِالْقطعِ الْغرم فمعلوم أَن مَا لَا يسْتَحق أَن يُقَال: إِذا أَخذ مِنْهُ من مَال الْمَسْرُوق مِنْهُ الْمَوْجُود قَائِما فِي يَده غرمه أَنه مَأْخُوذ مِنْهُ. وَبِالَّذِي قُلْنَا من ذَلِك قَالَ السّلف من أهل الْعلم، وَأجْمع عَلَيْهِ مِنْهُم الْخلف.

مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3244

تهذيب الآثار #3245

159 - حَدثنَا ابْن أبي الشَّوَارِب، قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَاحِد، قَالَ: حَدثنَا سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ، قَالَ: سَمِعت عَامِرًا يَقُول: " السَّارِق يقطع، وَيُؤْخَذ مَا وجد عِنْده من الْمَتَاع بِعَيْنِه ".

عَامِرًا ← سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ← عَبْدُ الْوَاحِدِ، ← ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3245

تهذيب الآثار #3246

160 - وَحدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا هشيم، قَالَ: أخبرنَا الشَّيْبَانِيّ، عَن الشّعبِيّ أَنه كَانَ يَقُول فِي السَّارِق: " إِن وجدت السّرقَة عِنْده بِعَينهَا أخذت مِنْهُ، وَقطعت يَده ".

الشَّعْبِيِّ ← الشَّيْبَانِيِّ ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو هَمَّامٍ،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3246

تهذيب الآثار #3247

161 - وَحدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا ابْن إِدْرِيس، والمحاربي عَن الشَّيْبَانِيّ، عَن الشّعبِيّ أَنه قَالَ ذَلِك.

الشَّعْبِيِّ ← الشَّيْبَانِيِّ ← ابْن إِدْرِيس، والمحاربي ← أَبُو هَمَّامٍ،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3247

تهذيب الآثار #3248

162 - حَدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا ابْن الْمُبَارك، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء أَنه قَالَ ذَلِك.

عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← أَبُو هَمَّامٍ،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3248

تهذيب الآثار #3249

163 - وَحدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا هشيم، قَالَ: قَالَ مُغيرَة، عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ ذَلِك. وَفِي هَذَا الْخَبَر - أَيْضا - الدّلَالَة الْوَاضِحَة على أَن السَّارِق إِذا سرق مَالا يجب عَلَيْهِ فِيهِ قطع أَو مَا يجب فِي مثله الْقطع إِلَّا أَنه زَالَ عَنهُ الْقطع بِسَبَب شُبْهَة أَو غَيرهَا، أَنه يلْزمه غرم مَا كَانَ قد اسْتهْلك من السّرقَة لصَاحبه الْمَسْرُوق مِنْهُ، وَيُؤْخَذ مِنْهُ مَا وجد مِنْهَا قَائِما فِي يَده، وَذَلِكَ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا أقيم على السَّارِق الْحَد فَلَا غرم عَلَيْهِ ". فأزال عَنهُ غرم مَا اسْتَهْلكهُ بِالْحَدِّ الَّذِي يُقَام عَلَيْهِ. فَإِذا لم يقم عَلَيْهِ الْحَد، وَلم يكن عَلَيْهِ وَاجِبا، فَلَا شكّ أَن عَلَيْهِ الْغرم. وَبِذَلِك من القَوْل قَالَ الْجَمِيع من سلف عُلَمَاء هَذِه الْأمة وَخَلفهَا. وَفِي هَذَا الْخَبَر أَيْضا: الدّلَالَة على أَن قَول الله - تَعَالَى ذكره - {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} : مُرَاد بِهِ بعض السراق دون بعض؛ وَذَلِكَ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا أقيم على السَّارِق الْحَد " أَن من السراق من لَا يُقَام عَلَيْهِ الْحَد؛ وَإِنَّمَا لَا يُقَام ذَلِك عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ، وَلَو كَانَ عَلَيْهِ لأقيم عَلَيْهِ. وَفِيه - أَيْضا - الدّلَالَة الْبَيِّنَة على أَن السَّارِق إِذا سرق من جمَاعَة شَتَّى سرقات مفترقة أَو من وَاحِد مَرَّات، فاستهلك بعض ذَلِك، أدْرك بعضه قَائِما فِي يَده ثمَّ قطعت يَده فِي آخر ذَلِك، أَنه لَا يتبع بغرم شَيْء كَانَ اسْتهْلك قبل؛ ذَلِك لإِجْمَاع الْجَمِيع على أَنه إِذا أَخذ وَقد سرق مَرَّات كَثِيرَة فِي كل مرّة من ذَلِك مَا يجب فِي مثله الْقطع، ثمَّ أَخذ بعد ذَلِك أَنه لَا يجب إِلَّا قطع يَده الْيُمْنَى إِن كَانَت مَوْجُودَة، فمعلوم بذلك أَن ذَلِك الْقطع قطع للمرات الْكَثِيرَة الَّتِي سلفت مِنْهُ قبل ذَلِك الَّتِي سرق فِي كل مرّة مِنْهَا مَا يجب فِي مثله الْقطع، فَسقط عَنهُ بذلك غرم كل مَا اسْتَهْلكهُ من السرق قبل الْقطع. وَلَو كَانَ ذَلِك قطعا لسرقته مَا سرق مَا يجب فِي مثله الْقطع لمرة وَاحِدَة، لوَجَبَ عَلَيْهِ الْقطع لسَائِر المر الَّتِي سرق فِيهَا مثل ذَلِك، لقطع حَتَّى يُؤْتى على الْأَعْضَاء الَّتِي يجب قطعهَا فِي السرق يعودهُ فِيهَا مرّة بعد مرّة، وظفر الإِمَام بِهِ فِي كل مرّة من ذَلِك. وَفِي إِجْمَاع الْجَمِيع على أَنه غير وَاجِب ذَلِك عَلَيْهِ، وَأَن الَّذِي يقطع مِنْهُ إِذا ظفر بِهِ، وَقد سرق مائَة مرّة أَو أقل أَو أَكثر فِي كل ذَلِك مَا يجب فِي مثله الْقطع عُضْو وَاحِد من الْأَعْضَاء الَّتِي أَمر الله - جلّ ثَنَاؤُهُ - بقطعها من السَّارِق الدَّلِيل الْوَاضِح على أَن ذَلِك قطع لجَمِيع المر الَّتِي سرق فِيهَا قبل ذَلِك. فَكَانَ بِكَوْنِهِ كَذَلِك زائلا عَنهُ غرم كل مَا اسْتهْلك مِمَّا كَانَ سرق قبل ذَلِك الْقطع، بِالْقطعِ الَّذِي قطعه؛ إِذْ كَانَ ذَلِك قطعا لجَمِيع المر الَّتِي تقدّمت قبل ذَلِك وَيُقَال لمن أنكر مَا قُلْنَا فِي ذَلِك فَزعم أَن السَّارِق إِذا قطعت يَده بعد سرق مَرَّات كَثِيرَة تقدّمت، فَإِنَّمَا هُوَ قطع للسرق رفع فِيهِ. فَإِن كَانَ مَا سرق فِي تِلْكَ الْمرة قَائِما فِي يَده مَوْجُودا، فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ وتقطع يَده، وَيغرم كل مَا كَانَ اسْتهْلك من سَرقَة سَرَقهَا قبل ذَلِك مِمَّا لم يكن قطع فِيهِ. وَإِن كَانَ مَا قطع فِيهِ من السّرقَة قد اسْتَهْلكهُ مَعَ سَائِر مَا سرق قبل ذَلِك؛ فَإِنَّهُ لَا يتبع بغرم مَا قطع فِيهِ، وَيغرم سَائِر مَا سرق قبل ذَلِك مِمَّا لم يقطع فِيهِ، وَإِن كَانَ قد اسْتَهْلكهُ. مَا الْبُرْهَان على صِحَة مَا قلت من أَن الْقطع الَّذِي قطعه السَّارِق الَّذِي وَصفنَا أمره قطع لما رفع فِيهِ إِلَى السُّلْطَان من الْمرة الْوَاحِدَة، دون أَن يكون قطعا لجَمِيع المر الَّتِي سرق قبل الْقطع؟ وَمَا قلت فِي شَارِب من الْمُسلمين وجد يشرب خمرًا، فَشهد عَلَيْهِ عَدْلَانِ من الْمُسلمين أَنهم رَأَوْهُ شرب عشرَة أقداح مِنْهَا فِي مجْلِس وَاحِد، وَاحِدًا بعد وَاحِد؟ أَو شَهدا عَلَيْهِ أَنَّهُمَا رأياه شرب قدحا وَاحِدًا فِي أنفاس متقطعة: عشرَة يتحساها فِي كل مرّة، ثمَّ يقطع، ثمَّ يعود، فتحساها حَتَّى فعل ذَلِك مَرَّات عشرا: أحد وَاحِد عَلَيْهِ أم عشرَة حُدُود؟ فَإِن قَالُوا: حد وَاحِد. قيل لَهُم: فأخبرونا عَن ذَلِك الْحَد الْوَاحِد: أحد لجَمِيع الشّرْب فِي الأنفاس والأقداح الْعشْرَة أم ذَلِك حد لأوّل جرعة تجرع مِنْهَا؟ فقد علمْتُم أَن الْحَد قد وَجب عَلَيْهِ بِأول جرعة مِنْهَا؛ فَإِن زَعَمُوا أَن ذَلِك حد لشربه مَا شرب من ذَلِك فِي أول نفس، وَأول قدح {قيل لَهُم: فَمَا شَأْن شربه فِي الأنفاس والأقداح الْأُخَر؟ أموضوع عَنهُ فِيهِ الْحَد، فَلَا حد عَلَيْهِ فِيهِ، أم عَلَيْهِ لكل جرعة تجرع من ذَلِك حد غير الْحَد فِي الجرعة الْأُخْرَى؟ فَإِن زعم أَن عَلَيْهِ لكل جرعة تجرع من ذَلِك حدا غير الْحَد فِي الجرعة الْأُخْرَى غَيرهَا} خرج من قَول جَمِيع الْأمة، وناقض فِي قَوْله فِي السَّارِق: أَن عَلَيْهِ إِذا رفع، وَقد سرق مَرَّات كَثِيرَة، فِي كل مرّة من ذَلِك مَا يجب فِي مثله الْقطع، قطع يَد وَاحِدَة! وَقيل: فَهَلا أوجبت - أَيْضا - على السَّارِق لكل مرّة سرق قبل الرّفْع إِلَى الإِمَام مَا يجب فِي مثله الْقطع، قطعا غير الْقطع الَّذِي أوجبته لغَيْرهَا؟ ثمَّ نعكس عَلَيْهِ القَوْل فِي ذَلِك، فَلَنْ يَقُول فِي أَحدهمَا قولا إِلَّا ألزم فِي الآخر مثله! وَإِن قَالَ: بل الْحَد عَنهُ لكل جرعة تجرعها، وَلكُل شربة شربهَا فِي الأنفاس والأقداح الْعشْرَة مَوْضُوع إِذا هُوَ حد فِي جرعة من ذَلِك، زعم أَلا حد على شَارِب جابية من خمر بعد تجرعه مِنْهَا جرعة وَاحِدَة فِي أول حَال شربه مِنْهَا تِلْكَ الجرعة، فَيُقَال لَهُ حِينَئِذٍ: فَمَا جعل الْحَد إِذا أقيم عَلَيْهِ بِأَن يكون حدا لأوّل جرعة من ذَلِك بِأولى من أَن يكون حدا للجرعة الْخَامِسَة أَو الْعَاشِرَة أَو لآخر شربة مِنْهَا. وَسُئِلَ الْفرق بَين ذَلِك؟ وَسُئِلَ - أَيْضا - كَذَلِك فِي السَّارِق الَّذِي رفع، وَقد سرق مَرَّات عشرا إِذا قطع فِي آخر ذَلِك، فَيُقَال لَهُ: مَا جعل ذَلِك الْقطع بِأَن يكون قطعا فِيمَا رفع فِيهِ من السرق بِأولى مِنْهُ بِأَن يكون قطعا فِيمَا سرق قبل ذَلِك. وَيُقَال لَهُ: أَرَأَيْت الْمَسْرُوق مِنْهُم - الْعشْرَة - لَو حَضَرُوا جَمِيعًا وَأقَام كل وَاحِد مِنْهُم الْبَيِّنَة العادلة على سَرقَة، مِنْهُ مَا يجب فِيهِ الْقطع، أَلَسْت تقطعه قطعا وَاحِدًا، وَتبين مِنْهُ عضوا وَاحِدًا؟ فَإِن قَالَ: نعم. قيل لَهُ: أفلبعضهم تقطعه أم لجميعهم؟ . فَإِن قَالَ: لبَعْضهِم. قيل لَهُ: لأيهم تقطعه؟ الأول من سرق مِنْهُ أَو لأوسطهم أَو لآخرهم؟ فَإِن قَالَ: لأولهم أَو لأوسطهم؟ قيل لَهُ: فَمَا جعله أَحَق بِأَن يقطع لَهُ من الآخرين غَيره، وَقد سرق من كل وَاحِد مِنْهُم مَا يجب فِي مثله الْقطع، وكل قد اسْتهْلك مَا سرق مِنْهُ؟ وكل يَقُول: أُرِيد الْغرم وَقِيمَة مَا سرق مني، وَلَا أُرِيد قطعه؟ مَا أَنْت صانع أتضمنه قيم جَمِيع مَا سرق مِنْهُم، وتدرأ عَنهُ الْقطع؟ أم تقطعه، وتضمنه قيمَة كل مَا سرق من كل وَاحِد مِنْهُم. فَإِن قَالَ: لَا أقطعه، وأضمنه قيمَة كل مَا سرق من كل إِنْسَان مِنْهُم؟ خرج من قَول جَمِيع الْأمة، وَخَالف نَص كتاب ربه فِي دراءة الْقطع عَن السَّارِق الَّذِي لَا خلاف بَين الْأمة فِي وجوب الْقطع عَلَيْهِ. وَإِن قَالَ: أقطعه، وأضمنه قيمَة كل مَا سرق لكل إِنْسَان مِنْهُم مِمَّا هُوَ مستهلك؟ نَاقض فِي ذَلِك من قَوْله؛ لِأَن من قَوْله: إِن السَّارِق إِذا قطع لم يلْزمه غرم مَا قد اسْتَهْلكهُ مِمَّا سرق، فَقطع فِيهِ. وَهُوَ لَا شكّ إِنَّمَا قطع فِي بعض السرقات الَّتِي رفع فِيهَا أَو فِي جَمِيعهَا، وَفِي غَيرهَا؟ وَأي ذَلِك كَانَ فِيهِ الْقطع، فقد وَجب على قَوْله سُقُوط غرم مَا قطع فِيهِ من ذَلِك، وَفِي تَضْمِينه قيمَة جَمِيعه الْبَيَان الْبَين أَنه قد نَاقض وَترك قَوْله بإلزامه غرم قيمَة مَا قد استهكله، مَعَ قطعه إِيَّاه فِيهِ. وَفِي خُرُوج قَوْله من الصِّحَّة بِمَا ذكرنَا الدَّلِيل الْوَاضِح على أَن قطعه لجَمِيع السرقات الَّتِي سرق قبل الْقطع، وَألا ضَمَان عَلَيْهِ لشَيْء اسْتَهْلكهُ من سرقاته الَّتِي سَرَقهَا قبل ذَلِك. وَكَذَلِكَ القَوْل فِي شرب الْخمر، وَسَائِر مَا يجب فِيهِ الْحَد الَّذِي هُوَ من حُدُود الله تَعَالَى ذكره الَّتِي لَا حق فِيهَا لآدَمِيّ. وَفِي هَذَا الْخَبَر - أَيْضا - الدّلَالَة الْبَيِّنَة على صِحَة قَول الْقَائِلين: إِن الْمُحَارب من أهل الْإِسْلَام إِذا أقيم عَلَيْهِ حد الله الَّذِي أوجب على الْأَئِمَّة إِقَامَته عَلَيْهِ فِي نَفسه، أَنه لَا يتبع بِشَيْء مِمَّا اسْتهْلك فِي حَال حرابته وتلصصه من مَال من قطع عَلَيْهِ الطَّرِيق؛ فَأخذ مَاله، وَذَلِكَ أَن الْمُحَارب الَّذِي وَصفنَا أمره لص، كَمَا السَّارِق مَال غَيره مستخفيا بسرقته لص سَارِق. وَفِي عُمُوم قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " السَّارِق إِذا أقيم عَلَيْهِ الْحَد فَلَا غرم عَلَيْهِ "؛ كل سَارِق: الْبَيَان الْبَين أَن ذَلِك حكم الْمُحَارب، وَغَيره من السراق. فَإِن قَالَ لنا قَائِل: فَإِن كَانَ الْأَمر فِي السَّارِق كَالَّذي وصفت من أَنه إِذا قطع فِيمَا سرق، لم يُكَلف غرم مَا اسْتهْلك من السّرقَة؟ فَمَا وَجه إلزامك الْغَاصِب امْرَأَة نَفسهَا حَتَّى يَزْنِي بهَا؛ مهر مثلهَا مَعَ الْحَد الَّذِي توجبه عَلَيْهِ فتجمع عَلَيْهِ - مَعَ الْحَد - الْغرم؟ قيل لَهُ: إِن الْجَانِي عَلَيْهِ لَهَا صدَاق مثلهَا مَعَ الْحَد الَّذِي ألزمهُ، غير مشبه الْجَانِي على السَّارِق مَعَ الْحَد غرم مَا اسْتهْلك من قيمَة السّرقَة لَو كنت بِهِ قَائِلا. وَذَلِكَ أَنِّي إِذا تركت تغريم السَّارِق قيمَة مَا اسْتَهْلكهُ بقطعي إِيَّاه فِي سَرقَة لم أوجب على الْمَسْرُوق بِهِ شَيْئا فِي حَال من الْأَحْوَال. وَأَنا إِذا تركت تغريم الزَّانِي للَّتِي زنى بهَا مهر مثلهَا، أَقمت عَلَيْهَا الْحَد فِي بعض الْأَحْوَال - بِإِجْمَاع الْأمة جَمِيعهَا - وَتلك حَال مطاوعتها إِيَّاه حَتَّى تكون زَانِيَة كَمَا هُوَ زَان. فَلَمَّا كَانَت الْمَرْأَة إِذا نكحت لَا تَخْلُو من إِحْدَى حالتين: من أَن تكون زَانِيَة عَلَيْهَا الْحَد، وَإِذا كَانَت كَذَلِك لم يكن لَهَا مهر مثلهَا فِي قَول الْجَمِيع. أَو غير زَانِيَة، لَا حد عَلَيْهَا، وَإِذا لم يكن عَلَيْهَا الْحَد، كَانَ لَهَا مهر مثلهَا، كالموطوءة بِالنِّكَاحِ الْفَاسِد، وعَلى وَجه الشُّبْهَة، ثمَّ كَانَت الْمَغْصُوبَة نَفسهَا مَوْطُوءَة لَا حد عَلَيْهَا، كَانَ لَهَا مهر مثلهَا، وَإِن حددت الزَّانِي بهَا فَلم يبطل حَقّهَا الَّذِي باستحقاقها إِيَّاه أدرأ عَنْهَا الْحَد بإقامتي الْحَد على واطئها فجورا. وَهُوَ بعد ذَلِك غير مستهلك لَهَا ملكا، فَيُقَال لنا إِذا فعلنَا ذَلِك: قد جمعت عَلَيْهِ مَعَ الْحَد فِي الْفِعْل الَّذِي فعله غرم قيمَة مَا اسْتهْلك على الْمَرْأَة بِفِعْلِهِ الَّذِي اسْتوْجبَ بِهِ الْحَد فَبين بذلك افْتِرَاق حكمهمَا، وَبعد اشْتِبَاه أَمرهمَا، وَأَنه غير جَائِز تَمْثِيل حكم أَحدهمَا بِحكم الآخر.

تهذيب الآثار #3250

164 - حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم الْمصْرِيّ، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي فديك قَالَ: حَدثنِي ابْن أبي ذِئْب، عَن مُسلم بن جُنْدُب، عَن نَوْفَل بن إِيَاس الْهُذلِيّ، أَنه قَالَ: " كَانَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف لنا جَلِيسا، وَكَانَ نعم الجليس. وَإنَّهُ انْقَلب بِنَا ذَات يَوْم حَتَّى إِذا دَخَلنَا بَيته دخل بَيته، فاغتسل ثمَّ خرج، فَجَلَسَ مَعنا، وأتانا بِصَحِيفَة فِيهَا خبز وَلحم فَلَمَّا وضعت بَكَى عبد الرَّحْمَن فَقلت: يَا أَبَا مُحَمَّد {مَا يبكيك؟ فَقَالَ: هلك رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلم يشْبع هُوَ وَأهل بَيته من خبز الشّعير، فَلَا أرانا أخرنا لهَذَا لما هُوَ خير لنا} ". (" القَوْل فِي علل هَذَا الْخَبَر ") وَهَذَا خبر - عندنَا - صَحِيح سَنَده وَقد يجب أَن يكون على مَذْهَب الآخرين سقيما غير صَحِيح لعلل: إِحْدَاهَا: أَن نَوْفَل بن إِيَاس غير مَعْرُوف عِنْدهم فِي نقلة الْعلم والْآثَار { وَالثَّانيَِة: أَن ابْن أبي فديك عِنْدهم غير مرضِي فِي نَقله} وَالثَّالِثَة: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ عِنْدهم مخرج عَن عبد الرَّحْمَن، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَالْخَبَر إِذا انْفَرد بِهِ - عِنْدهم - مُنْفَرد، وَجب التثبت فِيهِ {وَهَذَا خبر قد مضى قبل فِي كتَابنَا هَذَا نَظَائِره، وَبَيَان مَا فِي ذَلِك كُله من الْفِقْه والمعاني، فكرهنا إِعَادَته}

نَوْفَلِ بْنِ إِيَاسٍ الْهُذَلِيِّ ← مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3250

تهذيب الآثار #3251

165 - حَدثنِي مُحَمَّد بن خَالِد بن خلي الْحِمصِي، قَالَ: حَدثنَا بشر بن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة، عَن أَبِيه، عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبرنِي أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَنا أَبَا رداد اللَّيْثِيّ، أخبرهُ عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، أَنه سمع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى: أَنا الرَّحْمَن، وَأَنا خلقت الرَّحِم، واشتققت لَهَا من اسْمِي، فَمن وَصلهَا وصلته، وَمن قطعهَا بتته ". (" القَوْل فِي علل هَذَا الْخَبَر ") وَهَذَا خبر - عندنَا - صَحِيح سَنَده، وَقد يجب أَن يكون على مَذْهَب الآخرين سقيما غير صَحِيح لعلل: إِحْدَاهَا: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ مخرج يَصح عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَالْخَبَر إِذا انْفَرد بِهِ - عِنْدهم - مُنْفَرد، وَجب التثبت فِيهِ. وَالثَّانيَِة: أَنه خبر قد حدث بِهِ - عَن الزُّهْرِيّ -، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن - جمَاعَة، فَلم يدخلُوا بَينه وَبَين أَبِيه - أَبَا الرداد، وَجعلُوا الْخَبَر مُرْسلا عَنهُ، عَن أَبِيه! وَالثَّالِثَة: أَنهم قَالُوا: لَا يعرف أَبُو الرداد فِي حَملَة الْعلم، وَلَا تثبت بِمَجْهُول حجَّة. وَالرَّابِعَة: أَنه خبر قد حدث - عَن أبي سَلمَة - غير الزُّهْرِيّ، فَقَالَ فِيهِ: عَنهُ، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَذَلِكَ دَلِيل - عِنْدهم - على وهائه.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← أَبَا رداد اللَّيْثِيّ، ← أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3251

تهذيب الآثار #3252

166 - حَدثنَا عَمْرو بن عبد الحميد الإملي قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، أَن أَبَا رداد اشْتَكَى، فعاده عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، فَقَالَ: خَيرهمْ وأوصلهم - مَا علمت - أَبُو مُحَمَّد. فَقَالَ عبد الرَّحْمَن: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى: أَنا الله، وَأَنا الرَّحْمَن، خلقت الرَّحِم، وشققت لَهَا من اسْمِي، فَمن وَصلهَا وصلته، وَمن قطعهَا قطعته ".

اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآمُلِيُّ،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3252

تهذيب الآثار #3253

167 - وحَدثني جَابر بن الْكرْدِي الوَاسِطِيّ، قَالَ: حَدثنَا أَبُو سُفْيَان الْحميدِي، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، أَن أَبَاهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَاد أَبَا الرداد اللَّيْثِيّ، فَقَالَ أَبُو الرداد: خَيرهمْ، مَا علمت أَبُو مُحَمَّد! فَقَالَ عبد الرَّحْمَن: أما إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " قَالَ الله عز وَجل: إِنِّي أَنا الله الَّذِي خلقت الرَّحِم، وشققت لَهَا شُعْبَة أَو شقة - قَالَ أَبُو جَعْفَر: أَنا أَشك - من اسْمِي، وَأَنا الرَّحْمَن، وَهِي الرَّحِم، فَمن وَصلهَا وصلته، وَمن قطعهَا بتته ".

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← أَبُو سُفْيَان الْحميدِي، ← جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ الْوَاسِطِيُّ،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3253

تهذيب الآثار #3254

168 - حَدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عَمْرو، قَالَ: حَدثنَا أَبُو سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى: أَنا الرَّحْمَن، وَهِي الرَّحِم، شققت لَهَا من اسْمِي، فَمن يصلها أَصله، وَمن يقطعهَا أقطعه فأبته ". فَإِن قَالَ قَائِل: فَهَل حدث هَذَا الحَدِيث عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، غير أبي الرداد؟ قيل: قد رَوَاهُ عَنهُ بعض من لم يسم لنا اسْمه على اضْطِرَاب من نقلته فِي سَنَده! وَذَلِكَ:

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبُو سَلَمَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← أَبُو كُرَيْبٍ،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3254

Previous
131415
Next

إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو هَمَّامٍ،

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ · Hadith 3249

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book