Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #890

ولهذا أودعه مسلم بن الحجاج كتابه الصحيح". قال: "وقد روى سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول: كنا نمضمض من ألبان الإبل، ولا نمضمض من ألبان الغنم، وكنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم". قلت: وقد روى أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضؤوا منها". وسئل عن لحوم الغنم، فقال: "لا تتوضؤوا منها". وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين". وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: "صلوا فيها، فإنها بركة". قال شيخنا: "وأخرجه الترمذي، وابن ماجة مختصرا، وكان الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة". وأخرجه ابن الجارود من حديث الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 890

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #891

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب بلفظ آخر، فرواه [عن] محمد بن يحيى، عن محاضر الهمداني، عن الأعمش. قال علي بن أحمد: "عبد الله بن عبد الله الرازي أبو جعفر قاضي الري ثقة". وقال ابن خزيمة: "لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا [الخبر] صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه". قلت: وقد روى أبو داود الطيالسي في "مسنده" حديث البراء هذا، عن شعبة، عن الأعمش، فقال: عن عبد الله مولى قريش، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فأمر به، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فنهى عنها. وبإسناده قال: سمعت عبد الله مولى لقريش، عن ابن أبي ليلى، عن البراء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فرخص من الوضوء [منها]، وسئل عن الصلاة في مرابضها فرخص فيها. و"عبد الله " هذا الذي قال فيه مولى لقريش هو: عبد الله بن عبد الله الرازي، المبين في غير هذه الرواية.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 891

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #892

وكذا روى جماعة عن الأعمش، عنه. ورواه الحجاج بن أرطاة، عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: عن أسيد بن حضير. و"أسيد": بضم الهمزة، وفتح السين المهملة. و"حضير": بضم الحاء المهملة، وفتح الضاد المعجمة، بعدها ياء آخر الحروف، ثم راء مهملة. قال أبو عيسى: "حديث الأعمش أصح .... ، ورواه عبيدة الضبي، عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". انتهى. و"عبيدة" - بضم العين المهملة، وفتح الباء ثاني الحروف - هو: ابن معتب - بضم الميم، وفتح العين، وكسر التاء ثالث الحروف وتشديدها، وآخره باء ثاني الحروف -. وروى جابر الجعفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحوم الإبل. سأل ابن أبي حاتم أباه بعد ذكر هذه الروايات الثلاث - أعني الرواية عن ذي الغرة، وعن أسيد بن حضير، وعن البراء بن عازب - عن الصحيح،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 892

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #893

قال: "ما رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمش أحفظ". قلت: أما الرواية عن ذي الغرة، وأسيد بن حضير، والبراء بن عازب رضي الله عنه، فلا يبعد أن يكون اختلافا في حديث واحد يقع فيه الترجيح. وأما رواية الجعفي، عن حبيب، [عن] ابن أبي ليلى، عن سليك، ففي كونه معها حديثا واحدا نظر، ولم يقع الاشتراك فيه إلا في ابن أبي ليلى، وهو كثير الرواية، فيحتمل أن يكون حديثا آخر احتمالا أقرب من الاحتمال في تلك الروايات الثلاث. وروى البيهقي عن عمران بن سليم، عن أبي جعفر قال: أتي ابن مسعود بقطعة من الكبد والسنام من لحم الجزور، فأكل ولم يتوضأ. قال: "وهو منقطع وموقوف. وروي عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأكل من ألوان الطعام، فلا يتوضأ منه. وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حمل بعض الفقهاء الوضوء المذكور في الخبر على الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزهومة". انتهى. وقال البيهقي بعد ذكره لرواية عبيدة: "وليس بشيء، وذو الغرة لا يدرى من هو، وحديث الأعمش أصح". قال: "وعبيدة ليس بالقوي".

البراء بن عازب فلا يبعد ← ذي الغرة، وأسيد بن حضير، ← الْبَرَاءِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، ← "ما رواه الأعمش،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 893

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #894

وفي هذا الباب حديث آخر رواه أحمد بن عبدة، عن يحيى بن كثير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم". قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده، فوجدت له أصلا: حدثنا ابن المصفى، عن بقية قال: حدثني فلان - سماه -، عن عطاء بن السائب، عن محارب، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وحدثني عبيد الله بن سعد الزهري، قال: حدثني عمي يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني عطاء بن السائب الثقفي: أنه سمع محارب بن دثار يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما يذكر بنحو هذا ولم [يرفعه]. قال أبي: حديث ابن إسحاق أشبه، موقوف".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 894

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #895

فصل في أن الإيلاج في الفرج موجب للوضوء روى مسلم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال: "يغسل ما أصاب من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي". [ ...... ]. ورواه شعبة [عن الحكم]، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إيجاب ذلك الغسل. فقد يتمسك به بعض من لا يعتقد تداخل الحديثين على إيجاب الطهارة الصغرى، مع إيجابه للكبرى [ .... ]. فصل في حمل الميت فيه حديث أبي هريرة، وله وجوه: منها: رواية ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه

فصل في

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 895

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #896

قال: "من غسل ميتا فليتغسل، ومن [حمل جنازة] فليتوضأ". رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن ابن أبي ذئب، ثم البيهقي في "السنن" من جهته. وهو في "المسند" عن أحمد، عن حجاج، عن ابن أبي ذئب. و"صالح": هو ابن [نبهان] مولى التوأمة، وهي امرأة، وضبط اسمها بفتح التاء [ثالث] الحروف، وإسكان الواو، وبعدها همزة مفتوحة، وقد تلقى حركتها على الواو قبلها. ومنها: رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجها الترمذي عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء" - يعني الميت -. قال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة موقوفا". انتهى. والحديث في "المسند" عن أحمد، عن عبد الرزاق، [أنا] ابن جريج قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 896

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #897

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غسلها الغسل، ومن حملها الوضوء". وأخرجه ابن شاهين من جهة هشام بن سليمان البخاري، عن ابن جريج. ومنها: رواية زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". أخرجه البزار في "مسنده"، وابن شاهين، ثم البيهقي، من جهة عمرو بن أبي سلمة، عن زهير. ومنها: رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. رواها محمد بن عمرو، وحماد بن سلمة، وأبو بحر البكراوي. فأما رواية حماد فرواها ابن شاهين عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن أحمد بن منصور، عن أبي سلمة، عن حماد. ورواها علي بن عبد العزيز، عن حجاج بن منهال، عن حماد. أخرجها أبو محمد علي بن أحمد من جهة أحمد بن خالد، عن علي، وبها احتج في المسألة. وذكر بعدها رواية سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر اللفظ

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ ← ابن جريج. ومنها: رواية زهير،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 897

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #898

محيلا على ما قبله. قال: "وإسحاق مولى زائدة ثقة مدني تابعي، وثقه أحمد بن صالح الكوفي وغيره". وأما رواية [أبي] بحر البكراوي: فإن أبا بكر البزار روى عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "من غسل ميتا فليتغسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع". قال: وحدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو بحر البكراوي، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ولحديث أبي سلمة طريق آخر من جهة ابن لهيعة، عن [حنين] بن أبي حكيم، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل الميت الغسل، ومن حمله الوضوء". أخرجها البيهقي. وفي رواية له: "من غسل ميتا فليغتسل". لم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 898

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #899

يزد. ومنها: رواية القعقاع بن حكيم، [عن أبي صالح]، عن أبي هريرة رضي الله عنه، من جهة محمد بن عجلان، عن القعقاع، ولفظه: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". ومنها: رواية إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. رواها أبو داود من جهة سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: "بمعناه" - يعني بمعنى حديث قبله -. وقبله: من رواية أحمد بن صالح، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 899

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #900

ولها طرائق أخرى: من حديث وهيب، عن أبي واقد، عن إسحاق، وسيأتي من جهة البزار. ومنها: رواية عمرو بن عمير، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي هذه التي ذكرناها الآن. ومنها: رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أخرجها أبو بكر البزار عن أحمد بن ثابت الجحدري، عن أبي [هشام المغيرة بن] سلمة المخزومي، عن وهيب، عن أبي واقد، عن إسحاق مولى زائدة، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". قال أبو عيسى الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: إن الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء". وروى البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي بكر ابن إسحاق، عن أبي بكر المطرز قال: "سمعت محمد بن يحيى يقول: لا أعلم في "من غسل ميتا فليغتسل" حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله". وقال البيهقي:

هَذَا الْحَدِيثِ، ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ، ← "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ← إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ ← أَبِي وَاقِدٍ ← وُهَيْبٌ، ← أبي سلمة المخزومي، ← أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ ← منها: رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أخرجها أبو بكر البزار ← أبي هريرة وهي هذه التي ذكرناها الآن. ← إسحاق، وسيأتي من جهة البزار. ومنها: رواية عمرو بن عمير، ← أَبِي وَاقِدٍ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 900

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #901

"الروايات المرفوعة في هذا الباب عن [أبي هريرة] غير قوية، لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح: عن أبي هريرة رضي الله عنه [من قوله] موقوفا غير مرفوع". قلت: لا بد من النظر في هذا على سبيل التفصيل دون الاكتفاء بالتقليد، كما يقتضيه شرط هذا الكتاب، فنقول: الذي يعتل به في ذلك وجهان: أحدهما: من جهة رجال الإسناد. فأما رواية صالح مولى التوأمة، فذكر فيه قول مالك: "ليس بثقة". وقال الأصمعي فيما رواه ابن عدي عن ابن أبي داود، عن أبي حاتم السجستاني، عنه قال: "كان شعبة لا يروي عن صالح مولى التوأمة". [وقال البيهقي في "المعرفة": "وصالح مولى التوأمة] اختلط في آخر عمره، فسقط عن [حد] الاحتجاج به ".

الاحتجاج به ← صالح مولى التوأمة". اختلط في آخر عمره، فسقط ← "كان شعبة لا يروي ← أبي حاتم السجستاني، عنه ← ابن أبي داود ← الأصمعي فيما رواه ابن عدي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 901

chevron_left Previous
1…848586…146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter