Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #698

فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا [يخلعهما] إن شاء إلا من جنابة". قال: وحدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابن صاعد: ما علمت أحدا جاء به إلا أسد بن موسى. قلت: "زييد بن الصلت": أوله زاي معجمه مضمومة - وقد تكسر -، ثم ياء آخر الحروف مفتوحة، ثم أخرى مثلها ساكنة، ثم دال مهملة. وهذا الحديث ذكره الحاكم في "المستدرك" بعد ما ذكر حديث عقبة بن عامر: خرجت من الشام، وقال: "وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات، إلا أنه شاذ بمرة". ثم رواه من جهة المقدام بن داود الرعيني، عن عبد الغفار بن داود الحراني، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفية فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة". وقال فيه: " [إسناد صحيح] على شرط مسلم، وعبد الغفار ثقة، غير أنه ليس عند أهل البصرة

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 698

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #699

عن حماد". انتهى. وقد رواه الدارقطني عن علي بن محمد المصري، عن مقدام بن داود بسنده ومتنه مثل ما تقدم، فيه: "ثم لا يخلعهما". واعترض ابن حزم على حديث أنس هذا بأن قال: "وأسد منكر الحديث، ولم يرو هذا أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة". واعترض أيضا على الأثر المتقدم عن عمر رضي الله عنه قبل المسند بمثل هذا، وقال: "وهذا مما انفرد به أسد بن موسى، عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به، وقد أحاله - يعني أسدا -، والصحيح من هذا الخبر ما رويناه من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، [عن محمد بن زياد] قال: سمعت زييد بن الصلت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "إذا توضأ أحدكم فأدخل خفيه رجليه وهما طاهرتان، فليمسح عليهما إن شاء، ولا يخلعهما إلا من جنابة". وهذا ليس فيه: "ما لم يخلعهما" كما روى أسد". انتهى. وهذا الذي ذكره ابن حزم في أسد لم يقله أحد من المتقدمين فيه فيما علمناه، مع اجتهاده في الرواية وتصنيفه للعلم، ويقال: إنه أول من صنف المسند. وقد وقف المتقدمون على أمره، وفيهم المشددون في الرواية، ولم يقولوا ما قال، ولم نر فيما بين أيدينا من كتب الضعفاء والمتروكين له ذكرا، وأبو أحمد بن عدي شرط أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه متكلم، وقد ذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ لذلك، ولم يذكر أحدا فيمن خرج في

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 699

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #700

كتابه هذا من [حيث] عدم الطعن مع الاشتهار. وأما التوثيق فقد ذكر أبو الحسن بن القطان، عن أبي العرب أنه قال: "قال أبو الحسن - يعني الكوفي -: أسد بن موسى ثقة"، وذكر أيضا توثيقه عن البزار. وكذلك شرط أبي أحمد ابن عدي يقتضي أنه ثقة أو صدوق. ويليق بهذا المكان حكاية ما قاله أبو الحسن بن القطان لما ذكر عن أبي محمد عبد الحق أنه قال: "عمارة بن غزية وثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وقال فيه أبو حاتم [ويحيى بن معين]: "صدوق صالح". وقد ضعفه بعض المتأخرين". فقال أبو الحسن بعد ذكر من وثقه غير من تقدم: "ولا نعلم أحدا ضعفه إلا ابن حزم، فإنه قال في كتاب "الإيصال": "ضعيف"، ذكره في الزكاة في غير هذا الحديث، وأراه [معني أبي] محمد ببعض المتأخرين". قال أبو الحسن: "وإن هذا لعجب أن [يترك] فيه أقوال معاصريه، أو من هو أقرب إلى عصره، ويحكى فيه عمن لم يشاهده، ولا قارب ذلك، ولا

أبي العرب ← أبو الحسن بن القطان،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 700

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #701

يقوم له حجة عليه! ". انتهى. ولعل أبا محمد بن حزم وقف على ما قاله أبو سعيد ابن يونس في كتاب "الغرباء" في أسد بن موسى حيث قال فيه: "حدث بأحاديث منكرة، وكان رجلا صالحا، وكان ثقة فيما روى، وأحسب الآفة من غيره". فإن كان أخذ كلامه من هنا فليس بجيد، إذ فرق بين أن يقول: "روى أحاديث منكرة"، وبين أن يقول: إنه "منكر الحديث"، فإن هذه العبارة تقتضي كثرة ذلك منه حتى تصير وصفا له، فيستحق بها أن لا يحتج بحديثه عندهم. والعبارة الأولى تقتضي وجود النكرة في أحاديث، ولا تقتضي كثرة ذلك. وقد حكم أبو سعيد ابن يونس بأنه "ثقة فيما روى"، وكيف يكون ثقة فيما روى من لا يحتج بحديثه كما ذكر ابن حزم؟! وقد ذكر أبو عبد الله بن الحذاء في كتاب "التعريف" محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، فحكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: "في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير ومنكرة". ومحمد بن إبراهيم متفق على الاحتجاج بأحاديثه، وإليه المرجع في حديث: "الأعمال بالنية" المتفق على صحته،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 701

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #702

وكذلك ذكر عبد الله بن سعيد بن أبي هند، فحكى عن يحيى بن سعيد أنه قال: "عبد الله بن سعيد بن أبي هند صالح، تعرف وتنكر". وقد اتفق البخاري ومسلم على الإخراج عنه. وكذلك زيد بن أبي أنيسة، حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: "في حديثه بعض النكارة، وهو على ذلك حسن الحديث". قال ابن الحذاء: "وقد اتفق البخاري ومسلم على الإخراج عنه، وهما العمدة". فهذا قد يظهر لك الفرق بين وجود النكرة وبين كثرتها. وبعد هذا كله فقد حكينا رواية عبد الغفار بن داود الحراني متابعا لأسد بن موسى عن حماد بن سلمة، وقول الحاكم: إن "عبد الغفار ثقة"، وكذلك يقتضي شرط ابن عدي أنه ثقة أو صدوق، ولم ير فيه قدحا لأحد، وهذا يرد قول ابن حزم: "ولم يرو هذا الحديث [أحد] من ثقات أصحاب حماد بن سلمة". وقوله في الأثر عن عمر: "وقد أحاله"، واحتجاجه على ذلك بما قال: "إنه الصحيح من هذا الخبر ... " إلى آخره، حكم بالوهم - والله عز وجل أعلم -، إذ ليس يمنع أن يروى على الوجهين معا، وليس من عادته الحكم

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عبد الله بن سعيد بن أبي هند، فحكى ← وَكَذَلِكَ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 702

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #703

بالوهم - أعني ابن حزم -. ومنها: ما رواه أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عمر بن إسحاق بن يسار - وأخوه محمد بن إسحاق بن يسار - قال: قرأت كتابا لعطاء بن يسار [مع عطاء بن يسار] قال: سألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح، قالت: قلت: يا رسول الله! كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعهما؟ قال: "نعم". أخرجه الدارقطني من جهة أحمد بن حنبل، عن أبي بكر الحنفي، ورواه أبو بكر ابن الجهم في كتابه. ومنها: حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا، ولو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسا. أخرجه ابن ماجة. والذي يعتل به في هذا الحديث علل: العلة الأولى: الاختلاف في الإسناد، وله ثلاثة مخارج: رواية إبراهيم النخعي، ورواية إبراهيم التيمي، ورواية عن الشعبي. ثم في بعضها ذكر الزيادة - يعني: "لو استزدناه لزادنا" -، وبعضها ليس فيه ذلك. فأما رواية النخعي، فإنها عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، وليس فيها ذكر الزيادة، ولم أقف على اختلاف في هذه الرواية - أعني رواية النخعي -،

قُلْتُ ← المسح ← سألت ميمونة زوج النبي ← كتابا لعطاء بن يسار ← أخوه محمد بن إسحاق بن يسار ← عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، ← منها: ما رواه أبو بكر الحنفي ← بالوهم أعني ابن حزم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 703

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #704

ولها عنه طرق، وهو مشهور عن حماد عنه، وله طرق عن حماد. ورواه شعبة عن الحكم وحماد، عن إبراهيم. وروه الطبراني في "الأوسط" من حديث هشام بن حسان عن علي بن الحكم، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم [يوم] وليلة". رواه عن إدريس بن جعفر، عن عثمان بن فارس، عنه، إلا أنها عللت بأن إبراهيم لم يسمعه من أبي عبد الله الجدلي. فذكر البيهقي عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: "سألت محمد - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح على الخفين". انتهى. وقد استدل على ذلك برواية زائدة [بن] قدامة قال: سمعت منصورا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي - ومعنا إبراهيم التيمي -، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ولو استزدناه لزادنا - يعني المسح على الخفين للمسافر - أخرجه البيهقي في "السنن" بسنده.

خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ← أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، ← إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، ← عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، ← إبراهيم. وروه الطبراني في "الأوسط" من حديث هشام بن حسان ← الْحَکَمِ وَحَمَّادٌ ← حماد. ورواه شعبة ← حماد عنه، وله طرق

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 704

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #705

وأما رواية إبراهيم التيمي فمشهورها روايته عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، ثم هي على وجهين: [أحدهما]: ما فيه من الزيادة، [ومالا] زيادة فيه. فأما ما فيه الزيادة، فهي صحيحة مشهورة بهذا الإسناد عن منصور عن إبراهيم. وله طرق عن منصور - وفيها الزيادة - خرجها الطبراني. ومن أصحها رواية زائدة التي قدمناها، وذكرنا أن البيهقي أخرجها بالقصة. [ورواها] الطبراني من جهة حسين بن علي عن زائدة بالسند، من غير قصة ولا زيادة. وكذلك من صحيحها: رواية سفيان بن عيينة عن منصور بالسند المذكور وفيها الزيادة. ورواه أحمد وإسحاق عن وكيع، عن سفيان، عن حماد ومنصور، عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 705

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #706

إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في مسح المسافر والمقيم. قال عبد الله: "قال أبي: هذا خطأ"، كأنه أراد الخطأ في رواية منصور، عن إبراهيم على هذا الوجه، لا في رواية حماد، فإن الصحيح في حديث منصور: رواية عمرو بن ميمون كما تقدم. وروى هذا الحديث سعيد بن مسروق، عن إبراهيم بالسند المذكور، ورواه عن سعيد ولداه: سفيان وعمر، وشريك بن عبد الله القاضي. وقد روى أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" رواية سعيد بن مسروق هذه، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: "للمسافر ثلاثا، وللمقيم يوما". رواه عن محمد بن عبد الله بن الجنيد، عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق. ومقتضى ما قدمناه من القصة: أن يكون بين إبراهيم التيمي وأبي عبد الله الجدلي عمرو بن ميمون، إلا أن هذا على الطريقة الفقهية لا يضر في صحة الحديث، لأنه يثبت زيادة عمرو بن ميمون في الإسناد بين إبراهيم التيمي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 706

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #707

وأبي عبد الله الجدلي، وعمرو بن ميمون ثقة، فلا يضر تركه في بعض الروايات بعد ثبوته في بعضها. وما قاله البخاري رحمه الله تعالى في أنه: "لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة "، فلعله على الطريقة المحكية عنه: أنه يشترط أن يعرف سماع الراوي عمن روى عنه، ولا يكتفي بإمكان اللقاء. وما ذكرناه عن شعبة من أنه: "لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح على الخفين"، فالقصة المذكورة تدل على أنه سمعه من إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي من عمرو بن ميمون والكل ثقات. وفي رواية عبد الرزاق عن سفيان: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين يوما وليلة إذا أقمنا، وثلاثا إذا سافرنا، وأيم الله! لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسا". رواه البيهقي من جهة الرمادي، عن عبد الرزاق. ورواه يحيى بن سعيد عن الثوري، وفيه: "ولو استزدته لزادنا". وفي رواية عمر بن سعيد عن أبيه - من جهة سفيان بن عيينة، عن عمر: "ولو مضى السائل في مسألته لزاده". وأما مالا زيادة فيه: ففي رواية أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن

وأبي عبد الله الجدلي،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 707

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #708

إبراهيم التيمي بالسند، عن خزيمة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: "للمسافر [ثلاثة]، وللمقيم يوم" لم يزد. أخرجه الترمذي، فهذا مشهور. وخالف أبو الأحوص فرواه عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، فأسقط من الإسناد عمرو بن ميمون. وهكذا رواه عمر بن أبي عثمان الواسطي فيما أخرجه الطبراني في "أوسط معاجمه" عن محمد بن نوح بن حرب، عن إبراهيم بن إسماعيل العجلي، عن عمر المذكور قال: حدثني عمرو بن عبيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، يمسح على الخفين. قال: "ولم يرو هذا الحديث عن عمرو بن عبيد إلا عمر بن أبي عثمان". ووجه آخر من المخالفة في حديث التيمي: رواه شعبة، عن سلمة بن

أشهد على رسول الله ← خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ← أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← أَبِي مَعْشَرٍ، ← عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، ← عمر المذكور ← إبراهيم بن إسماعيل العجلي، ← مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ، ← هكذا رواه عمر بن أبي عثمان الواسطي فيما أخرجه الطبراني في "أوسط معاجمه" ← خزيمة بن ثابت، فأسقط من الإسناد عمرو بن ميمون. ← أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، ← إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ← مَنْصُورٌ، ← خالف أبو الأحوص فرواه ← "للمسافر وللمقيم يوم" لم يزد. أخرجه الترمذي، فهذا مشهور. ← الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ← خُزَيْمَةَ، ← إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 708

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #709

كهيل - وهو بضم الكاف وفتح الهاء -، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ليس فيه الزيادة ولا مسح المقيم، فزاد في الإسناد الحارث بن سويد بين التيمي وعمرو بن ميمون، وأسقط الجدلي. أخرج هذه الرواية كذلك الطبراني والبيهقي. قال البيهقي: "ورواه الثوري عن سلمة، فخالف شعبة في إسناده". قال: "أخبرناه عمر بن عبد العزيز .... "، ثم ساق السند إلى سفيان بن سعيد، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله قال: "يمسح المسافر ثلاثا". قال: وقال الحارث: "ما أخلع خفي حتى آتي فراشي". قال: "ورواه يزيد بن أبي زياد، عن التيمي فخالفهم جميعا. أخبرناه أبو [نصر] عمر بن عبد العزيز .... "، ثم ساق السند إلى يزيد، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمر قال: "يمسح المسافر على الخفين ثلاثا". وأما رواية الشعبي فمن جهة ذواد بن علبة الحارثي، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يمسح المسافر ثلاثة أيام". ولو استزدناه لزادنا. و"ذواد بن علبة": أوله ذال معجمة مفتوحة، بعدها واو مشددة، وآخره دال مهملة. و"علبة" والده: أوله عين مضمومة، ثم لام ساكنة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 709

chevron_left Previous
1…686970…146
Next chevron_right
All Chapters1. Book1. Chapter