Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1514

ثقة، قاله الإمام أحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، ولا أعلم أحدا ضعفه. وعدي بن دينار هو مولى أم قيس المذكورة، قال فيه النسائي: "ثقة"، ولا أعلم لهذا الإسناد علة" قال ابن القطان: "والعجب أنه أورد قبله حديث ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر، وهو عين ما أنكر". حديث آخر: روى إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها. ولما خرجه ابن منده قال: وهذا إسناد صحيح على رسم الجماعة، وقد أخرج البخاري ومسلم لمجاهد عن عائشة رضي الله عنها.

وَالْعَجَبُ ← ابن القطان ← فيه النسائي: "ثقة"، ولا أعلم لهذا الإسناد علة" ← عدي بن دينار هو مولى أم قيس المذكورة، ← النسائي، ولا أعلم أحدا ضعفه. ← ابْنُ مَعِينٍ، ← ثقة، قاله الإمام أحمد بن حنبل،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1514

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1515

[ورواه أبو داود عن سفيان عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها] قالت: قد كان يكون إحدانا [الدرع] فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. رواه عن النفيلي، عن سفيان. ورواه أبو محمد الدارمي في "مسنده" عن محمد بن يوسف، عن سفيان، وكلهم ثقات. و"تقصعه": بفتح ثاني الحروف، وسكون القاف، وفتح الصاد المهملة. وروى الدارمي في "مسنده" عن سهل بن حماد، عن أبي بكر الهذلي،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1515

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1516

عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن إحداهن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها. "أبو بكر الهذلي" مستضعف، وقيل فيه: "متروك". فصل في بقاء كون النجاسة وأثرها بعد الغسل روى أبو داود من حديث عبد الوارث قال: حدثتني أم الحسن - يعني جدة أبي بكر [العدوي] -، عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: "تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة". وقالت: "كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا". "جدة أبي بكر" يحتاج إلى الكشف عن حالها. وقول عائشة رضي الله عنها عند الدارمي بإسناد أجود من هذا، رواه عن أبي النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب، فلتغيره

أُمِّ سَلَمَةَ ← أُمِّهِ ← الْحَسَنُ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1516

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1517

بصفرة، ورس أو زعفران". وروى الطبراني عن الحسين بن إسحاق التستري، عن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن ثابت الجزري، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة بنت حكيم قالت: قلت يا رسول الله! إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد، قال: اغسليه وصلي فيه، قلت: يا رسول الله إنه يبقى فيه أثر الدم، قال: "لا يضرك". و"الوازع بن نافع" ذكر ابن عدي عن الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله عنه أنه قال فيه: "ليس بثقة"، وكذلك في رواية عباس عن يحيى. وذكر البخاري فيه: "منكر الحديث"، وعن النسائي: "متروك". وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله! إني ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه". قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: "يكفيك الماء، لا يضرك أثره".

قُلْتُ ← خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← الوازع بن نافع ← علي بن ثابت الجزري ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ← بصفرة، ورس أو زعفران". وروى الطبراني

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1517

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1518

وروى الحافظ أبو محمد الدارمي في "مسنده": أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، سمعت معاذة العدوية، عن عائشة رضي الله عنها، قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: "الماء طهور". وروى أيضا عن [سعيد] بن الربيع، عن علي بن المبارك، قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها وسألتها امرأة، فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضها؟ فقالت: "لتغسله بالماء". قالت: فإنها تغسله ويبقى أثره؟ قالت: "إن الماء طهور". فصل في الاكتفاء في غسل النجاسة بمرة واحدة دون تعفير بالتراب قد تقدم في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه". وروى البيهقي من حديث أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1518

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1519

عن عبد الله بن [عمر] قال: "كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى صارت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة". "أيوب بن جابر" قال يحيى في رواية عثمان وعباس: "ليس بشيء". وقال النسائي: "أيوب بن جابر ضعيف". وقال عمرو بن علي: "أيوب بن جابر قد روي عنه، وهو صالح". وقال ابن عدي في آخر ترجمته: "وسائر أحاديث أيوب بن جابر صالحة متقاربة، يحمل بعضها بعضا، وهو ممن يكتب حديثه". و"عبد الله بن عصمة" - ويقال: ابن عصم - أبو علوان، ذكره ابن أبي حاتم، فقال: "سألت أبي عن عبد الله بن عصمة، فقال: شيخ. سألت أبا زرعة عن عبد الله بن عصمة أبي علوان، فقال: كوفي ليس به بأس". وذكر ابن أبي حاتم جماعة رووا عنه، منهم: أيوب بن جابر.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1519

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1520

فصل في استحباب التثليث في غسل الجنابة قد تقدم ذكر ذلك في غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا لاحتمال النجاسة، فعند تحققها أولى. وتقدم في الاستنجاء بالماء حديث آخر. وروى الطبراني من حديث أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي، حدثنا شريك، عن جابر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء غسل مقعدته ثلاثا. أخرجه في "أوسط معاجمه" عن محمود بن أحمد الواسطي، عن أحمد المذكور، وقال: "لم يرو هذا الحديث عن أبي الصديق إلا زيد العمي، ولا عن زيد إلا جابر، تفرد به شريك". قلت: وفيه غير ما علة، منها: رواية أحمد بن بكر. قال ابن عدي: "أحمد بن بكر الباهلي حدث عن الثقات بالبواطل، ويسرق الحديث"، ثم أخرج في الترجمة عن الصيرفي قال: "حدثنا أحمد بن معاوية الباهلي، قال: حدثنا والله! النضر بن شميل .... "، فذكر حديثا. قال ابن عدي: "وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل، وهو حانث في يمينه الذي حلف عليه"، والله أعلم.

عَائِشَةَ ← أَبِي الصِّدِّيقِ ← زَيْدٌ الْعَمِّيُّ ← جَابِرٍ ← شَرِيكٌ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1520

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1521

فصل فيمن قال: يغسل جميع الذكر من المذي، ومن قال: يغسل محل الأذى فقط تقدم الأمر بغسل الذكر منه، فاستدل بذلك على غسل جميعه، لأنه الحقيقة. وروى محمد بن أبي يعقوب الكرماني في "كتاب الطهارة"، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن مسروق، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الودي والمني والمذي يغسل، والودي والمذي يغسل حشفته، ويتوضأ وضوءه للصلاة". وقال: حدثنا حسان، عن سفيان، عن زياد: سمعت سعيد بن جبير يقول في المذي: "يغسل الحشفة".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1521

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1522

وقال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن زياد: سمعت سعيد بن جبير يقول في المذي: "يغسل الحشفة". فصل في ما جاء في غسل الأنثيين من المذي روى أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ في "صحيحه" من حديث سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، [فأرسلت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم] عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يغسل أنثييه وذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة". [رواه] عن موسى بن سهل، عن محمد بن عبد العزيز [و] يزيد بن خالد بن [مرشل]. و"حيان" [بفتح] الحاء المهملة [ .... ] وسكون اللام. و"يزيد بن خالد"

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1522

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1523

المذكور، ذكره أبو حاتم قال: "حدثنا محمود بن سميع، ثنا أبو [مسلمة] يزيد بن خالد بن [مرشل القرشي] من أهل يافا: ثقة عاقل". وروى أبو داود عن هشام بن عروة، عن عروة: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للمقداد ..... ، الحديث، وفيه: فسأله المقداد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليغسل ذكره وأنثييه". أحال أبو داود في لفظه على غيره. قال أبو داود: "رواه الثوري وابن عيينة وجماعة عن هشام، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". ثم رواه عن القعنبي، عن أبيه، عن [هشام بن عروة، عن أبيه] عن حديث [حدثه]: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت للمقداد ... ، فذكر معناه. قال أبو داود: "رواه المفضل بن فضالة وجماعة

عُرْوَةَ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← روى أَبُو دَاوُد ← أبو يزيد بن خالد بن من أهل يافا: ثقة عاقل". ← مَحْمُودُ بْنُ سُمَيْعٍ، ← المذكور، ذكره أبو حاتم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1523

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1524

والثوري [وابن عيينة] عن هشام، عن أبيه، عن علي. ورواه [ابن] إسحاق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثييه". قلت: ورواه أحمد بن عبيد الصفار في "مسنده" عن يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن أبي بكر، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه: أن عليا رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فإني أستحي أن أسأله، فسأله فقال: "يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ وضوءه للصلاة". ورجال إسناده ثقات، إلا أن ابن أبي حاتم قال في "المراسيل": "سمعت أبي يقول: عروة بن الزبير عن أبي بكر مرسل، وعن علي مرسل". وقال الطحاوي: حدثنا أبو بكرة، ثنا أبو عمر، ثنا حماد بن سلمة، أنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، أن سلمان بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل، فكان يأتيها فيلاعبها، فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة". وروى ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب

أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ← رواه أحمد بن عبيد الصفار في "مسنده" ← عَلِيٍّ، ← الْمِقْدَادِ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← علي. ورواه إسحاق ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← والثوري

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1524

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1525

الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة". أخرجه أبو داود. وهذا الحديث أجود من الأول، فإن معاوية بن صالح أخرج له مسلم. ولما ذكر عبد الحق هذا الحديث قال: "لا يصح غسل الأنثيين، ولا يحتج بهذا الإسناد". قال ابن القطان: "كذا قال، وهو كذلك، ولكن بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهي الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي، وهو - حرام - بالراء بعد الحاء المهملة -، وقد يتصحف على من لا يعرف بحزام بن حكيم - بالزاي بعد الحاء المهملة المكسورة -، وكلاهما في طبقة واحدة، وهو - أعني هذا الثاني -: حزام بن حكيم بن حزام، وإذا جعلت حراما هذا موضع علة الخبر على ما أراه، فإن كان ذلك أيضا معني أبي محمد، فقد ناقض فيه، وذلك أنه لا يزال يقبل أحاديث المساتير الذين يروي عن أحدهم أكثر من واحد. وحرام هذا يروي عنه العلاء بن الحارث وزيد بن واقد وعبد الله بن العلاء، ويروي هو عن أبي هريرة وعمه عبد الله بن سعد، قاله أبو حاتم الرازي، وترجم باسمه ابنه أبو محمد ابن أبي حاتم بعد ترجمة

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1525

chevron_left Previous
1…136137138…146
Next chevron_right
All Chapters1. Book1. Chapter