Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1502

حاطب: أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب [فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه]، فاحتلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح، فلم يجد [ماء] في الركب، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر، فقال له [عمرو]: "أصبحت، ومعنا ثياب، فدع ثوبك"، فقال عمر: "بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أره". فقيل فيه: "إن عمر رضي الله عنه فعل ما لا بد منه لضيق وقت الصلاة، ولم ينكره عليه أحد ممن كان معه، فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك". وأما عائشة رضي الله عنها [ففي] رواية أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود عنها عند مسلم: أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها، فأصبح فغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله عنها: "إنما كان يجزئك - إن رأيته - أن تغسل مكانه، [فإن لم تر نضحت حوله]، لقد رأيتني أفركه من ثوب

حَاطِبٍ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1502

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1503

رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه". وفي رواية يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب: "إذا رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه". رواه الطحاوي عن ابن أبي داود، عن مسدد، عن يحيى. ح، وعن أبي بكرة، عن [وهب]، عن شعبة، وقال: "فذكر بإسناده مثله". وأيضا من حديث شعبة، عن أبي بكر ابن حفص، سمعت عمتي تحدث عن عائشة رضي الله عنها، قال: "فذكر بإسناده مثله". وروى أيضا من حديث عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه في المني يصيب الثوب: "إن رأيته فاغسله، وإلا فاغسل الثوب كله". رواه الطحاوي عن أبي بكرة، عن أبي الوليد، عنه. وأيضا عن أبي بكرة، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير قال: سئل جابر بن سمرة - وأنا عنده - عن الرجل يصلي في الثوب

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← شُعْبَةُ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1503

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1504

الذي يجامع فيه أهله، قال: "صل فيه، إلا أن ترى فيه شيئا [فتغسله ولا تنضحه]، فإن النضح لا يزيده إلا شرا". وعن أبي بكرة، عن أبي الوليد، عن السري بن يحيى، عن عبد الكريم بن رشيد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدرى أين موضعها، قال: "اغسلها". وروى ابن أبي يعقوب الكرماني في "كتاب الطهارة": حدثنا حسان، ثنا سفيان، ثنا إسماعيل، عن الحسن قال: "المني بمنزلة البول". فصل في رطوبة فرج المرأة قد تقدم في "فصل الإكسال" في الرجل يجامع امرأته ولم يمن، قول عثمان: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره". وقال عثمان رضي الله عنه: "سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ". وكذلك تقدمت رواية أبي أيوب في هذا الحديث: أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو متفق عليه.

"صل فيه، إلا ← الذي يجامع فيه أهله،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1504

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1505

وكذلك رواية أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل [المرأة] فلم ينزل؟ قال: "يغسل ما مس المرأة منه، [ثم يتوضأ] ويصلي". لفظ رواية البخاري، وأصله متفق عليه. وعند مسلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: "يغسل ذكره ويتوضأ". وتقدم أيضا حديث معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة ..... ، الحديث. وفي "المسند" من حديث عبيد الله - هو ابن عمرو الرقي -، عن عبد الملك - هو ابن عمير -، عن جابر بن سمرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: "نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله".

وكذلك رواية أبي بن كعب

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1505

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1506

فصل في طهارة المسك روى منصور بن زاذان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. رواه مسلم، وأصل الحديث متفق عليه. وروى البزار من حديث سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. أخرجه عن عمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن سفيان، قال: " ولا نعلم أحدا قال: " [المسك] [ ..... ] إلا الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها". وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطيب طيبكم المسك". وأخرجه مسلم في حديث أطول من هذا فيه: "والمسك أطيب الطيب".

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← فصل في طهارة المسك روى منصور بن زاذان،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1506

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1507

وأخرجه الترمذي والنسائي، وفي لفظ النسائي: "إن من خير طيبكم المسك". فصل في طهارة الخمر بالاستحالة إلى الخلية قد تقدم في باب الأواني حديث في ذلك. فصل في منع اتخاذها خلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: "هرقها"، قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: "لا". لفظ أبي داود. وقد تقدم لفظ مسلم وأخرجه النسائي. وقد تقدم أيضا أمر جلود الميتة.

النسائي، وفي لفظ النسائي: ← "وأخرجه الترمذي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1507

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1508

فصل في إزالة النجاسة روى هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن إسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! أرأيت إحدانا إذا أصابها دم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم تصلي فيه". رواه جماعة عن هشام، وهذه رواية مالك عند البخاري، وأخرجه أبو داود من حديث مالك. ورواه أبو عوانة في "صحيحه" من حديث الشافعي عن مالك، وفيه: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم فلتقرصه، ثم لتتبعه بماء، ثم تصلي فيه". ورواه حماد بن زيد ويحيى بن سعيد وابن نمير ووكيع بن الجراح. وأخرج مسلم في الأصول رواية وكيع ويحيى وجعل اللفظ ليحيى،

أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ← فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ← فصل في إزالة النجاسة روى هشام بن عروة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1508

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1509

ولفظه: أنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيضة، كيف تصنع به. قال: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، [ثم تصلي] فيه". وأخرجه في المتابعات من حديث ابن وهب عن مالك ويحيى بن عبد الله بن سالم وعمرو بن الحارث، ولم يسق اللفظ بتمامه، وأحال على رواية يحيى بن سعيد. وقد أخرج رواية ابن وهب هذه بلفظها أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ في "صحيحه"، وفيه: "ثم لتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصل فيه". وكذلك أخرجها تامة اللفظ أبو نعيم الحافظ في "المستخرج" على مسلم بلفظ: "لتحته، ثم لتقرصه بالماء، ثم لتنضحه، ثم لتصل فيه". وأخرج أيضا رواية وكيع تامة اللفظ وفيها: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء". وروى أبو داود هذا الحديث من حديث عيسى بن يونس وحماد - هو بن سلمة - عن هشام من غير سياقه لتمام لفظه، وفيه: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه".

ولفظه:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1509

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1510

وعند النسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، عن هشام: "حتيه، واقرصيه، ثم انضحيه وصلي فيه". رواه الترمذي من حديث سفيان، عن هشام، وسيأتي لفظه. ورواه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر، عن هشام بلفظ: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال: "اقرصيه، واغسليه، وصلي فيه". [ليس في الأمهات ما] اشتهر بين الفقهاء: "ثم اغسليه بالماء"، ومن زعم أن اقرصيه بالماء مساو في الدلالة [لـ"اغسليه] بالماء"، فقوله ممنوع، نعم وقع لنا الأمر بالغسل بالماء من رواية محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها - قال: "اغسليه بماء، ثم انضحي في سائر ثوبك، وصلي فيه". رواه أحمد بن منيع في "مسنده" عن

هشام، وسيأتي لفظه. ورواه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر، ← هشام: "حتيه، واقرصيه، ثم انضحيه وصلي فيه". رواه الترمذي من حديث سفيان، ← حَمَّادٍ، ← يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ← وعند النسائي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1510

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1511

يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق. وقد رواه غيره عن محمد بن إسحاق بغير هذه اللفظة - أعني: "اغسليه" -. والحت - بالتاء المثناة من فوق -: الحك والقشر. "وفي الحديث أنه قال لسعد: "احتتهم يا سعد! " أي: ارددهم، مأخوذ من حت الشيء وهو حكه وقشره". وقال الفارسي في "مجمعه": "القرص: أن يغمزه بأطراف الأصابع، كما يقال: قرصت فلانا، لأنه أبلغ في إذهاب أثر الدم عن الثوب". وقد تقدم في أواني المشركين حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله! إنا بأرض أهل كتاب، فنأكل في قدورهم، ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء". وعن عبد الله بن عمر: أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله! أفتنا في آنية المجوس إذا احتجنا إليها، قال: "إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها".

محمد بن إسحاق. وقد رواه غيره ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1511

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1512

حديث آخر: روى سفيان قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد، عن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: "حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر". أخرجه النسائي وأبو داود. ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان بسنده، وفيه: "اغسليه بالماء والسدر، وحكيه ولو بضلع". وهكذا بخطي في روايتنا من جهة ابن حيويه عن النسائي: "بصلع" - بالصاد المهملة -، وفي الحاشية: الصلع - بالصاد المهملة -: الحجر، ووقع في مواضع: "بضلع" - بالضاد المعجمة -، ولعله تصحيف، لأنه لا معنى يقتضي تخصيص [الضلع]، وأما الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة الوجود، واستعماله في الحك. وذكر أبو محمد عبد الحق هذا الحديث فقال: "الأحاديث الصحاح ليس

أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، ← عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ ← أَبُو الْمِقْدَامِ ثَابِتٌ الْحَدَّادُ ← حديث آخر: روى سفيان

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1512

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1513

فيها ذكر الضلع والسدر". قال ابن القطان: "وقد يفهم منه أن حديث أم قيس المذكور يروى على وجهين: أحدهما فيه ذكر الضلع والسدر، والآخر: لا يذكر ذلك فيه، وهي [الطرق] الصحيحة [له]، والوجه الآخر: أن الأحاديث الصحاح من غير رواية أم قيس ليس فيها ذلك، ولو كان الأول كان مسا للحديث بالاضطراب وترجيح إحدى روايتيه على الأخرى، فإذا كان الوجه الثاني فذلك لا يكون تضعيفا له إذا صح في نفسه، فاعلم الآن أنه إنما يعني هذا الوجه، أعني أن غيره من الأحاديث [كحديث] أسماء ليس فيه ذلك، وإنما فيه: "تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه، وتصلي فيه"، وكذلك غيره من الأحاديث. وحديث أم قيس المذكورة حديث [مستثبت] صحيح الإسناد". ثم ذكر ابن القطان إسناد النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، [عن] سفيان، عن أبي المقدام ثابت الحداد، عن عدي بن دينار، وذكر أيضا إسناد أبي داود فيه عن مسدد، عن يحيى، ثم قال: "وهذا في غاية الصحة، فإن أبا المقدام ثابت بن هرمز الحداد والد عمرو بن أبي المقدام

ابن القطان: "وقد يفهم منه ← الضلع والسدر". ← فِيهَا:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1513

chevron_left Previous
1…135136137…146
Next chevron_right
All Chapters1. Book1. Chapter