Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1250

أبي ناجية ثقة". وقال عن أحمد بن محمد بن رشدين: سمعت أحمد بن صالح وسئل عن عميرة بن أبي ناجية وأبي شريح، فقال: "هما متقاربان في الفضل". وقال أبو سعيد ابن يونس في "تاريخ المصريين": "روى عنه عبد الرحمن بن شريح والليث وابن وهب ورشدين، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة، وكانت له عبادة وفضل". الوجه الثاني: أنه روي من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... ، الحديث. ذكره أبو علي ابن السكن - فيما حكى ابن القطان -: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي، ثنا عباس بن محمد، ثنا أبو الوليد الطيالسي، فهذا اتصال فيما بين الليث وبكر، لعمرو بن الحارث وعميرة معا، وفيه ذكر أبي سعيد و"عمرو بن الحارث" من رجال الصحيحين، إمام في بلده. وأما الانقطاع بسبب رواية ابن لهيعة فيما بين بكر وعطاء، فقال ابن القطان: "لا يلتفت إليه لضعف راويه ابن لهيعة".

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، ← عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← الليث وابن وهب ورشدين، توفي ← أبو سعيد ابن يونس في "تاريخ المصريين": "روى عنه عبد الرحمن بن شريح ← "هما متقاربان في الفضل". ← عميرة بن أبي ناجية وأبي شريح، ← أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ وَسُئِلَ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ، ← أبي ناجية ثقة".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1250

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1251

فصل في من لم يجد مطهرا ذكر من قال يصلي روى الشيخان - واللفظ لمسلم - من حديث ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله! ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا، وجعل للمسلمين فيه بركة. وفي رواية البخاري: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها. ورواه أبو داود من حديث عبدة وأبي معاوية، عن هشام بسنده قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. زاد ابن نفيل: فقال لها أسيد بن حضير: يرحمك الله! ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. وربما استدل في ذلك بحديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← يصلي روى الشيخان واللفظ لمسلم من حديث ابن نمير، ← مَنْ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1251

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1252

سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"، وما أمرتكم به فافعلوا [منه] ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ". ذكر من قال: لا يصلي عند عدم المطهر قد استدل فيه بحديث: "لا تقبل صلاة بغير طهور". وبحديث: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". ومقتضى مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في من لم يجد ماءا -[إلا ترابا] -: أن لا يصلي، فإنهما لم يريا للجنب طهورا إلا الماء، فإذا لم يجده قالا: "لا يصلي". فصل في ما استدل به على أن من وجد ما لا يكفيه من الماء لا يستعمله روى البخاري من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1252

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1253

أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". وأخرجه مسلم. فصل في إلقاء الجبيرة روى عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: انكسر إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه الدارقطني، وقال: "عمرو بن خالد هو أبو خالد الواسطي متروك". وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: أن عليا رضي الله عنه انكسرت إحدى [زنديه]، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر. فقال أبي: هذا الحديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث". قلت: قال إسحاق بن راهويه: "كان يضع الحديث"، وقال البيهقي: "عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد بن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1253

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1254

حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث، وقال: "كان في جوارنا، فلما فطن له تحول إلى واسط" ". قال البيهقي: "وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى متروك الحديث، منسوب إلى الوضع، ونعوذ بالله [من الخذلان]. ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد آخر، عن زيد بن علي، عن علي مرسلا، وأبو الوليد ضعيف". قال: "ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم، وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء [من التابعين] فمن بعدهم، مع ما روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما في المسح على العصابة، والله عز وجل أعلم". وذكر الخلال في "علله" عن المروذي قال: "سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مسح

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1254

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1255

على الجبائر، فقال: "باطل، ليس من هذا شيء، من حدث بهذا؟ " قلت: ذكروه عن صاحب الزهري، فتكلم فيه بكلام غليظ". قال الخلال: "وقرئ على عبد الله بن أحمد قال: سمعت رجلا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر؟ فقال: "باطل، ما حدث به معمر قط"، فسمعت يحيى يقول: "علي بدنة مجللة مقلدة إن كان معمر حدث بهذا، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم، من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ " قالوا: محمد بن يحيى. قال: لا والله! ما حدث به معمر، وعليه حجة من هنا - يعني المسجد إلى مكة - إن كان معمر حدث بهذا قط. قال عبد الله: وهذا الحديث يرويه إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجبائر، وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئا ". والرواية التي تقدم عن البيهقي الإشارة إليها من رواية أبي الوليد، أخرجها الدارقطني في "سننه" عن دعلج بن أحمد، عن محمد بن علي بن زيد الصائغ، عن أبي الوليد - وهو خالد بن يزيد -، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثنا الحسن بن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1255

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1256

زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ فقال: "يمسحان بالماء عليها في الجنابة والوضوء". قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال: "يمر على جسده"، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}، "يتيمم إذا خاف". ورواه أيضا عن دعلج بن أحمد، عن محمد بن علي بن زيد، عن أبي الوليد، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي الموال، عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: "أبو الوليد خالد بن يزيد المكي ضعيف". هكذا في هذه الرواية: "زيد بن علي، عن أبيه"، وهو منقطع، وليس فيه: زيد بن علي، عن آبائه. وروى البيهقي بسنده إلى الوليد - هو ابن مسلم -، أخبرني سعيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن إبهام رجله جرحت، فألبسها مرارة، وكان يتوضأ عليها.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1256

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1257

ذكر من قال يمسح على الجبيرة ويغسل الصحيح روى البيهقي بسنده إلى الوليد بن مسلم، ثنا يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح [على العصائب]، وغسل سوى ذلك. قال: "هو عن ابن عمر صحيح". وروى سليمان بن حرب، عن شعبة، عن عمرو - قال: أظنه ابن مرة -، عن يوسف المكي قال: احتلم صاحب لنا وبه جراحة وقد عصب صدره، فسألنا عبيد بن عمير فقال: "يغتسل ويمسح الخرقة"، أو قال: "يمسح صدره". أخرجه البيهقي. وروى أيضا من جهة محمد بن عبد الملك، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي قال: سألت طاوسا عن الخدش يكون بالرجل فيريد الوضوء أو الاغتسال من الجنابة وقد عصب عليه خرقة، قال: "إن كان يخاف فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يخاف فليغسلها". وروى أيضا بسنده إلى الأوزاعي قال: حدثني أبو بكر، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر [وطاوسا] يقولون في رجل أصاب

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، ← يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ← يمسح على الجبيرة ويغسل الصحيح روى البيهقي بسنده إلى الوليد بن مسلم، ← مَنْ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1257

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1258

أصبعه جرح فقالوا: "يغسل ما أصابه من دمه، ثم يعصبها، ثم يمسح على العصاب إذا توضأ، فإن نفذ منها الدم حتى [يظهر]، فليبدلها بأخرى، ثم يمسح عليها إذا توضأ". رواه عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن سعيد بن عثمان التنوخي، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي. وعن سعدان بن نصر، عن معمر بن سليمان، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري: أن هشام بن حسان حدثه: أن رجلا أتى الحسن فسأله - وأنا أسمع - فقال: انكسرت فخذه - أو ساقه -، فتصيبه الجنابة، فأمره أن يمسح على الجبائر. "معمر" هذا: بضم الميم، وفتح العين، وتشديد الميم الثانية وفتحها. و"سعدان" [بفتح السين المهملة، وسكون العين. وروى البيهقي بسنده عن سعدان بن نصر]، حدثنا معاذ بن معاذ، ثنا عمران بن حدير قال: كان بي جرح شديد من الطاعون، وأصابتي جنابة، فسألت أبا مجلز فقال: "امسح فإنه يكفيك". "حدير": بضم الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة أيضا. و"مجلز": بكسر الميم، وسكون الجيم، وفتح اللام، وآخره زاي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1258

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1259

وروى أبو محمد ابن حيان - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الياء آخر الحروف، وآخره نون -، ومن جهته أخرجه البيهقي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر موسى بن عامر، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا لم يكن على الجرح عصاب، غسل ما حوله ولم يغسله". وبإسناده قال: حدثنا الوليد، أخبرني ابن الغاز: أنه سمع نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: "من كان له جرح معصوب عليه توضأ، ومسح على العصاب، ويغسل ما حول العصاب". ذكر من اكتفى بالتيمم في وضع الجبيرة روى أبو أحمد ابن عدي من حديث عمرو بن شمر، عن عمرو بن أنس، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أجنب رجل مريض في يوم بارد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسله أصحابه، فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم [فقال]: "ما لهم قتلوه قتلهم الله! إنما كان يجزئ من ذلك التيمم". "عمرو بن شمر" عندهم متروك.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1259

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1260

ذكر من قال يجمع بين التيمم، والمسح على الجبيرة، وغسل الصحيح روى أبو داود عن موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، عن محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده". ورواه أبو بكر ابن أبي داود عن موسى شيخ والده، وفيه: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة". أخرجه من جهته البيهقي. ولما ذكر عبد الحق هذا الحديث من جهة أبي داود قال: "لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق، وليس بقوي، ورواه الأوزاعي عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف عن الأوزاعي، فقيل: عنه، عن عطاء، وقيل: عنه، بلغني عن عطاء، ولا يروى الحديث من وجه قوي"، اعترض عليه ابن القطان بما حاصله: أن قول عبد الحق: "ورواه الأوزاعي عن عطاء، عن ابن عباس" يقتضي " أن التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضا كما هو من رواية

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ← مُوسَی بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاکِيُّ ← يجمع بين التيمم، والمسح على الجبيرة، وغسل الصحيح روى أبو داود ← مَنْ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1260

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1261

جابر "، قال: "وذلك باطل، وإنما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني الذي نقله منه، فإنه أجمل القول كما ذكر، ثم فسره بإيراد الأحاديث فتخلص، فكتب أبو محمد الإجمال، ولم يكتب التفسير، فوقع في الخطأ، وحديث ابن عباس لا ذكر فيه للتيمم، وإنما نصه: عن عطاء، عن ابن عباس: أن رجلا أصابته جراحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابته جنابة، فاستفتى فأفتي بالغسل، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ " قال عطاء: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك بعد، فقال: "لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح أجزأه". ثم أورد الدارقطني [الأسانيد يبين] بها الخلاف على الأوزاعي، وما في شيء منها إلا هذا الذي ذكرناه، لم يقع فيها للتيمم ذكر، وإنما اشتغل بالقصة لا [بقطعة] التيمم، ولا يعرف ذكر التيمم فيها إلا من رواية الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر كما تقدم، أو من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد بالغ إلى الغاية في الضعف"، ثم أورد حديث أبي أحمد الذي قدمناه، وذكر إسناد أبي أحمد فيه، وقال: "هذا غاية في الضعف من جهات يجتزى منها - إذ لم [نقصده] بالتنبيه - على عمرو بن شمر، فإنه أحد الهالكين "، والله أعلم.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1261

chevron_left Previous
1…114115116…146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter