Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1106

عن مبشر بن إسماعيل، ولفظه: عن أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. أخرجها البيهقي من جهة أبي داود، وقال قبل إخراجه: "وقد رويناه بإسناد آخر موصول صحيح عن سهل بن سعد"، ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه الجمال، عن مبشر، وكأنه في ذلك اعتمد على عدالة الرجال، وجرى على الطريقة الفقهية. وقد ذكر ابن أبي حاتم قال: "سمعت أبي قال: ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي- ابن أخي الإمام، وكان يفهم الحديث -، فقلت له: تعرف هذا الحديث: حدثنا محمد بن مهران، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الفتيا في بدو الإسلام: "الماء من الماء"، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟ فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث، ما نعرف لهذا الحديث أصلا ". انتهى. وكأنه أراد هذه الرواية، لا أصل الحديث، فقد قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي، وذكر الأحاديث المروية في الماء من الماء: حديث هشام بن عروة - أي: عن أبيه -، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم،

أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ← مبشر بن إسماعيل، ولفظه:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1106

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1107

وحديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء من الماء، فقال: هذا منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد، عن أبي بن كعب". واعلم أنه قد وقع لنا رواية عن محمد بن جعفر من جهة أبي موسى عنه، عن معمر، عن الزهري فيها: قال: أخبرني سهل بن سعد، قال: إنما كان قول الأنصاري: "الماء من الماء" رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل ". فعليك بالبحث عن أمرها، فهي مخالفة لما ذكره عمرو بن الحارث من قول الزهري: أخبرني من أرضى، عن سهل بن سعد. قال الحازمي: "ورواه معمر عن الزهري موقوفا على سهل بن سعد". قلت: كذا قال، وكأنه لم يجر على المشهور في الاصطلاح، فإن رواية معمر هذه خرجها الحافظ أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في "مسنده" عن يعقوب بن إبراهيم، عن غندر، عن معمر، عن الزهري. ح، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان القول في: "الماء من الماء" رخصة في أول الإسلام،

أبي بن كعب". واعلم ← هذا منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد، ← اَبِیْ سَعِیْدٍ ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْحَكَمِ، ← وحديث شعبة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1107

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1108

ثم أمرنا بالغسل. وهذا على المشهور من الاصطلاح داخل في المرفوع، على أن ابن خزيمة روى عن أحمد بن منيع، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب .... ، الحديث، ثم قال عقيبه: "وحدثنا أحمد بن منيع، ثنا ابن المبارك، أخبرني معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد نحوه". قال أبو بكر ابن خزيمة: " [هكذا] حدثنا [به أحمد] بن منيع". فهذا يقتضي أن رواية معمر عن الزهري نحو رواية يونس، ورواية يونس غير موقوفة، ولعل الحازمي وقف على رواية لمعمر كان ذكر غير ما وقفنا عليه. الحديث الثاني: روى الحافظ أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" من حديث الحسين بن عمران، عن الزهري قال: سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل، قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثتني عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل. قال الحازمي - بعد إخراجه في كتابه من جهة ابن حبان -: "هذا حديث قد حكم أبو حاتم ابن حبان بصحته، وأخرجه في "صحيحه"، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1108

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1109

الحديث، وعلى الجملة الحديث، بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد". قلت: وهذا الحديث أخرجه الحافظ أبو جعفر العقيلي، [وذكر] عن آدم بن موسى، قال: "سمعت البخاري قال: حسين بن عمران الجهني لا يتابع على حديثه". وذكر أبو العرب القروي الحافظ في كتابه قال: "قال أبو بشر حسين بن عمران الجهني، عن عمران بن مسلم، عن خيثمة قال: كنت عند ابن عباس في النذر، لا يتابع عليه". ولم أقف إلى الآن في حسين بن عمران على أكثر من هذا، وهو أخف مما حكاه الحازمي من قوله: "وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث"، بل لو قيل: ليس فيه جزم بالتضعيف لم يبعد ذلك. الحديث الثالث: عن قتيبة بن سعيد، عن رشدين بن سعد، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن بعض ولد رافع بن خديج، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي، فقمت وأم أنزل، فاغتسلت وخرجت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عليك، الماء من الماء". قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. قال

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1109

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1110

الحازمي بعد إخراجه: "هذا حديث حسن". كذا قال! وفيه رشدين، فإن استمر على استحسان رواية رشدين، فبعض ولد رافع بن خديج في هذه الرواية مجهول العين والحال، ومن كان كذلك فكيف يمكنه أن يحكم بحسن روايته وهو عنده مجهول؟ وقد وقع لنا تسمية ولد رافع بن خديج هذا. رأيت في أصل سماع الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله - وأجازنيه أبو الحسن علي بن هبة الله عنه -، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الرازي - قراءة منه عليه -، عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الحكيمي الوراق - قراءة عليه -، عن أبي بكر أحمد بن محمد المهندس - سماعا -، قال: ثنا محمد - هو ابن زبان بن حبيب -، ثنا أبو الطاهر - هو أحمد بن عمرو بن السرح -، ثنا رشدين، عن موسى بن أيوب، عن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به، فناداه، فخرج إليه، فمشى معه حتى أتى المسجد، ثم انصرف فاغتسل، ثم رجع فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الغسل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن غسله، فقال: سمعت نداءك وأنا أجامع امرأتي، فقمت قبل أن أفرغ فاغتسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". "زبان": بالزاي المعجمة، وبعدها باء موحدة، والله عز وجل أعلم.

الحازمي بعد إخراجه: "هذا حديث حسن". كذا

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1110

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1111

الطريق الثاني في الاستدلال على النسخ: أن بعض من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الأول أفتى بوجوب الغسل أو رجع عن الأول. وروى مالك عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. قال الشافعي رحمه الله تعالى: "وإنما بدأت بحديث أبي بن كعب في قوله: "الماء من الماء" ونزوعه، أن فيه دلالة على أنه سمع "الماء من الماء" من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع خلافه، فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه". قال البيهقي: "قول أبي بن كعب: "الماء من الماء"، ثم [نزوعه عنه] يدل على أنه أثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما نسخه، وكذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهما". وروى مالك أيضا عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل".

الطريق الثاني في الاستدلال على النسخ:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1111

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1112

فصل في الغسل من الحيض عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي". رواه البخاري. وسيأتي هذا الحديث بوجوه في باب الحيض. فصل في الغسل بسبب الموت عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر ..... "، الحديث - وسيأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى - متفق عليه. فصل في الغسل لأجل الإسلام روى سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.

عَائِشَةَ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1112

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1113

أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: "حديث حسن". وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولفظه: عن خليفة بن الحصين، عن قيس بن عاصم: أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. أخرجه عن محمد بن بشار بندار، عن عبد الرحمن، [عن] سفيان. وأخرجه من جهة يحيى، عن سفيان بسنده، ولفظه: عن قيس بن عاصم: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخلاه، [فأسلم]، فأمره أن يغتسل بماء وسدر. وروى هذا الحديث وكيع، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم: أنه قال: أسلمت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بماء وسدر. رواه أبو علي ابن السكن - فيما حكى أبو الحسن ابن القطان - عن محمد بن يوسف - هو الفربري -، عن البخاري، عن علي بن خشرم، عن وكيع. قال: "هكذا رواه وكيع مجودا: عن أبيه، عن جده، ويحيى بن سعيد وجماعة رووه عن سفيان، لم يذكروا أباه". انتهى كلام أبي علي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1113

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1114

قال ابن القطان: "فقد تبين بهذا أن رواية يحيى ومحمد بن كثير عن سفيان منقطعة، فإنها كانت معنعنة، فجاء وكيع - وهو في الحفظ من هو - فزاد: [عن أبيه]، فارتفع الإشكال، وتبين الانقطاع. ثم نقول: فإذا لا بد في هذا الإسناد من زيادة حصين بن قيس بين خليفة وقيس، فالحديث ضعيف، فإنها زيادة عادت بنقص، فإنها ارتفع بها الانقطاع، وتحقق ضعف الخبر، فإن حاله مجهول، بل هو في نفسه غير مذكور، فلم يجر ذكره في كتابي البخاري وابن أبي حاتم، إلا غير مقصود برسم يخصه. أما البخاري، فإنه لما ذكر خليفة بن حصين قال: "روى عن أبيه"، وأما ابن أبي حاتم، فإنه لما ذكر قيس بن عاصم، قال: "روى عنه ابن ابنه خليفة بن حصين"، فأما في باب من اسمه حصين فلم يذكر، وابنه خليفة ثقة، وكذلك الأغر بن الصباح، فاعلم ذلك". انتهى كلام ابن القطان. وفي "العلل" للخلال: "قال عيسى بن جعفر: قال وكيع: عن خليفة، عن أبيه، عن جده، والناس كلهم: عن خليفة بن حصين، عن جده، وهكذا قال يحيى بن القطان وغيره". كذا قال! وقد وقع لنا من حديث قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن الأغر - وهو ابن الصباح، وهو مولى بني منقر -، عن خليفة بن حصين، عن أبيه: أن جده قيس بن عاصم أتى النبي صلى الله عليه وسلم

ابن القطان: "فقد تبين بهذا

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1114

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1115

[فأسلم] فأمره أن يغتسل بماء وسدر. رواه يعقوب بن سفيان الحافظ عن قبيصة، ورواه أبو عبد الله الحافظ من وجه آخر عن قبيصة. قلت: وروى هذا الحديث من طريق قيس بن الربيع عن الأغر، عن خليفة بزيادة غريبة. فأخرجه أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي في "تاريخه" عن يوسف بن عدي، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن قيس بن الربيع، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن قيس: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم [فأسلم]، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وأن يقوم بين أبي بكر وعمر فيعلمانه. وروى الحافظ أبو بكر البزار في "مسنده": حدثنا سلمة بن شبيب وزهير بن محمد - واللفظ لزهير -، أنا عبد الرزاق، أنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال البزار: "وهذا الإسناد لا نعرفه رواه عن عبيد الله إلا عبد الرزاق". ذكره البزار في ترجمة عبيد الله - بالتصغير -، وقبله أحاديث، عن عبيد الله، وبعده حديث عنه. وهذا الحديث في "المسند" من حديث عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر

فأمره

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1115

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1116

- بالتكبير -، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: "اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل". وفي "علل الخلال": عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن سريج، عن عبد الله بن عمر - يعني العمري-، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة بن أثال أسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق به إلى حائط أبي طلحة، فيغتسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حسن إسلام صاحبكم". ورواه الحافظ الفقيه أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله في "صحيحه"، فقال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة الحنفي أسر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه، فيقول: "ما عندك يا ثمامة؟ " فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت - وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء، ويقولون: ما تصنع بقتل هذا؟ - فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فأسلم، فحله، وبعته إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حسن إسلام أخيكم". ورواه البيهقي من حديث أبي حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، عن محمد بن يحيى

أبي هريرة وفيه: "اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← بالتكبير

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1116

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1117

الذهلي وأبي الأزهر أحمد بن الأزهر، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: "أمره أن يغتسل". وهذه الرواية صحيحة من حديث الليث عن سعد، وفيها: "فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله"، ليس فيها الأمر بالغسل، وفيها تقديم الغسل على الشهادة. قيل: "ويحتمل أن يكون قد أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل ودخل المسجد، فأظهر الشهادة جمعا بين الروايتين". قلت: وليس ترك الأمر بالغسل في هذه الرواية معارضا للأمر به في الرواية الأخرى على ما عرف من قبول الزيادة. وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل. ومن حديث سلم بن سالم، عن أبي المغيرة، عن البراء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل بماء وسدر. وذكر الأثرم أن أثبت ما في هذا الباب: حديث قيس بن عاصم. قلت: تبين مما تقدم أن رواية عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر أثبت ما في الباب.

أبي هريرة وفيه: "أمره ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الذهلي وأبي الأزهر أحمد بن الأزهر،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1117

chevron_left Previous
1…102103104…146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter