Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1692

حديث آخر: روى مسلم، وأبو داود، والنسائي من حديث [بدر] بن عثمان، حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا. فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار - وهو كان أعلم منهم -، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان قريبا من ثلث الليل. قال: ثم أصبح، فدعا السائل فقال: "الوقت ما بين هذين". وفي رواية أبي داود من حديث عبد الله بن داود، عن بدر: "وأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس - أو

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1692

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1693

قال: أمسى -، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل". وكذلك في رواية النسائي من جهة أبي داود عن بدر [ .... ]، وفي آخره: "ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل". ورواه أبو عوانة في "صحيحه" من جهة أبي داود الحفري - وهو بفتح الحاء المهملة، والفاء، والراء المهملة -، وأبي نعيم، وعبيد الله بن موسى، عن بدر، وفيه: "ثم أمره [فأقام] الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار أو لم - وكان أعلمهم به - ". وفيه: "ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول: احمرت الشمس أو لم ... " الحديث. وأخرجه البيهقي من جهة وكيع، عن بدر، وفيه أيضا: "ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل - وهو كان أعلم منهم -"، وفيه: ثم صلى الفجر من الغد والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو لم تطلع، وهو كان أعلم منهم، وفيه: "وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول ... ". الحديث.

أمسى وصلى المغرب قبل

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1693

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1694

قال البيهقي: " [وفي] "علل أبي عيسى الترمذي" عن البخاري أنه قال: "حديث أبي موسى حسن، وحديث الثوري عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه [في المواقيت] هو حديث حسن" ". حديث آخر: روى قتادة عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل". رواه عن قتادة جماعة: منهم: هشام، وهذا لفظ روايته عند مسلم. ورواه ابن خزيمة من جهة هشام، وفيه: "فإذا غابت الشمس فهو وقت إلى أن يغيب الشفق، فإذا غاب الشفق فهو وقت إلى نصف الليل". ومنهم: همام بسنده، ولفظه عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان [ظل الرجل كطوله]، ما لم يحضر

الْبُخَارِي ← البيهقي: "علل أبي عيسى الترمذي"

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1694

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1695

العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح [من] طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني الشيطان". ومنهم: حجاج بن حجاج، ولفظه من رواية مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل". ومنهم: شعبة بن الحجاج، ولفظه عند مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس". رواه عن شعبة جماعة، وهذه رواية معاذ بن معاذ عنه عند مسلم، ومن جهته رواه أبو داود أيضا.

لفظه من رواية مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ← الصلاة، فإنها تطلع بين قرني الشيطان". ومنهم: حجاج بن حجاج،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1695

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1696

وفي رواية شعبة عن قتادة لهذا الحديث ما ليس في رواية غيره، وذلك أن مسلما رواه عن زهير بن حرب، عن أبي عامر العقدي، وعن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكير، جميعا عن شعبة، ولم يسق اللفظ بتمامه، قال: "وفي حديثهما: قال شعبة: رفعه مرة، ولم يرفعه مرتين". وأورد هذا التردد في رفعه بحسب المرات. وقد أخرج الحاكم رواية يحيى بن أبي بكير من جهة أحمد بن حنبل عنه، وفيه: قال: لم يرفعه مرتين، [وسألته] الثالثة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس". وفي هذه الرواية فائدة جليلة في قوله: "وسألته"، فتنبه لها. قال الحاكم: "وقد أسنده أيضا عبد الله بن المبارك، وعمرو بن مرزوق، ومحمد بن [يزيد] الواسطي، عن شعبة "، ثم أورد الطريق إلى هؤلاء المذكورين، وجعل اللفظ لحديث عبد الله بن المبارك، وفيه: قال شعبة:

وفي رواية شعبة

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1696

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1697

حدثني به ثلاث مرات، فرفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرتين لم يرفعه، قال: "الظهر ما لم يحضر العصر، والعصر ما لم تصفر الشمس، والمغرب ما لم يسقط نور الشفق، والعشاء إلى نصف الليل، والصبح ما لم تطلع الشمس". قلت: قد تطابقت ثلاث روايات على تحديثه، مرة بالرفع، ومرتين لم يرفع. وقد روى الحاكم هذا الحديث بسندين: أحدهما: عن عبد الملك بن محمد - هو أبو قلابة -، عن بكر بن بكار، عن شعبة، والثاني: من حديث إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العقدي، عن شعبة، وجعل اللفظ لحديث أبي قلابة، فوقع في هذه الرواية مخالفة في أشياء: منها: أنه قال عن شعبة: "حدثني به مرتين: مرة لم يرفعه، ومرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ". ومنها: أن فيه ما معناه: أن وقت العصر ما لم تغب الشمس. ومنها: أن وقت العشاء إلى ثلث الليل، هكذا رأيته في النسخة العتيقة، وهي مخالفة للأكثر. و"بكر بن بكار": بصري، يكني أبا عمرو، قال العباس عن يحيى: "بكر بن بكار ليس بشيء". وقال ابن عدي: "ولبكر بن بكار هذا أحاديث [حسان] غرائب صالحة، وهو ممن يكتب حديثه، وله غير ما ذكرت،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1697

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1698

وليس أحاديثه بالمنكرة جدا". طريق أخرى لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: روى البيهقي من حديث عبد الرحمن بن أبي حاتم، أخبرني محمد بن عقبة بن علقمة - فيما كتب إلي -، [ثنا أبي]، حدثنا الأوزاعي، ثنا حسان بن عطية، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فصلى الظهر حين فاء الفيء، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين بدا أول الفجر، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وصلى المغرب حين وجبت الشمس وصلى العشاء في ثلث الليل، وصلى الصبح بعد ما أسفر، ثم قال: "إن جبريل أمني ليعلمكم أن ما بين هذين [الوقتين] وقت". حديث آخر: روى النسائي من حديث الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم"، فصلى الصبح حين طلع الفجر،

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← إِلَيَّ ← محمد بن عقبة بن علقمة فيما

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1698

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1699

وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل. ثم جاءه الغد، فصلى [به] الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: "الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم". وقد أخرج مسلم عن جميع هؤلاء الرجال في "صحيحه". وروى الترمذي من حديث محمد بن [فضيل]، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين [تزول] الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وآخر وقتها حين [تصفر] الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← جميع هؤلاء الرجال في "صحيحه". وروى الترمذي من حديث محمد بن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1699

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1700

الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس". قال الترمذي: "وسمعت محمد يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل". وقال الترمذي: "حدثنا هناد، ثنا أبو أسامة، عن الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان يقال: " [إن] للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، نحوه بمعناه". قلت: هذه الرواية التي رجحها البخاري على رواية محمد بن فضيل التي حكم بأنه أخطأ فيها، وكذلك قال عباس الدوري: "سمعت يحيى بن معين يضعف [حديث] محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أحسب يحيى يريد: "إن للصلاة أولا وآخرا". وقال: "إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد ". وقال في موضع آخر من "التاريخ": "حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا" رواه الناس كلهم عن الأعمش، عن مجاهد، مرسلا". انتهى.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1700

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1701

وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث محمد بن فضيل بن غزوان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر"، وذكر مواقيت الصلاة، قال أبي: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش، عن مجاهد قوله". قلت: لما ذكر أبو الحسن ابن القطان حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن للصلاة أولا وآخرا" من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: "رده - يعني عبد الحق - بقول البخاري: إنه [خطأ]، والصواب فيه رواية الفزاري إياه، عن الأعمش، عن مجاهد قوله". قال - أعني [ابن] القطان -: "وعندي أنه لا بعد في أن يكون عند الأعمش في هذا عن مجاهد أو غيره مثل الحديث المرفوع، وإنما الشأن في رافعه، وهو محمد بن فضيل، وهو صدوق من أهل العلم، وقد وثقه ابن معين". وقال - أعني ابن القطان - في موضع آخر: "وذكر - يعني عبد الحق-

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← حديث محمد بن فضيل بن غزوان، ← ابن أبي حاتم: "سألت أبي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1701

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1702

حديث: "إن للصلاة أولا وآخرا"، وضعفه، وهو صحيح". حديث آخر: قرأت على أبي القاسم ابن مكي - فيما قرئ على جده الحافظ أبي طاهر السلفي -، أنا أبو غالب محمد بن الحسن الكرخي، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن بكير النجار، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، ثنا أبو عبد الله محمد بن وكيع بن داوس الطوسي، ثنا محمد بن أسلم الطوسي، ثنا قبيصة، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث [ابن عياش] بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، فكان بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين ". رواه أبو داود من جهة سفيان، ولفظه: "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي

حَدِيثٍ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1702

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1703

العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان من الغد، صلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين". ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش - وهو بالياء آخر الحروف، والشين المعجمة -، بسنده، وفيه: "وصلى في المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس"، وفيه: "وصلى المغرب [لوقته] الأول "، وفيه: "ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض". ورواه البيهقي من جهة الفريابي عن سفيان بسنده، وفيه: "ثم صلى [بي] العصر حين صار ظل كل شيء مثله"، وفيه - أي في اليوم الثاني -: "ثم صلى بي العشاء لثلث الليل الأول".

عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وهو بالياء آخر الحروف،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1703

Previous
567
Next
All Chapters1. Book1. Chapter