Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #170

وأخرجه الدارقطني أيضا من جهة أبان عن قتادة، [ومن] وجهين آخرين عنه: أحدهما: من جهة سعيد بن بشير، عن قتادة [بإسناده] نحوه، إلا أنه قال: "الأولى بالتراب". وروى الدارقطني من حديث خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار: أولاهن بالتراب"، رواه عن أبي بكر النيسابوري، عن يزيد بن سنان، عن معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس. قال البيهقي بعد إخراجه من جهة الدارقطني: "هذا حديث غريب، إن كان حفظه معاذ فهو حسن، لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإنما [رواه غير] هشام عن قتادة، عن ابن سيرين كما سبق ذكره".

قتادة نحوه، إلا ← قتادة، وجهين آخرين عنه: أحدهما: من جهة سعيد بن بشير، ← وأخرجه الدارقطني أيضا من جهة أبان

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 170

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #171

وقال في "المعرفة": ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة ". وأما حديث علي رضي الله عنه: فأخرجه الدارقطني في "سننه" من جهة الخضر بن أصرم، عن الجارود، عن إسرائيل، [عن أبي إسحاق، عن هبيرة]، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات: إحداهن بالبطحاء". ذكر ما ورد مما يستدل به على أن غسل الإناء من ولوغه لأجل استعمال الإناء، لا مطلقا روى القاضي محمد بن بدر في كتاب "النهي": حدثنا مقدام، ثنا غمي، ثنا المفضل بن فضالة، أخبرني ابن جريج، عن ثابت بن [عياض] - مولى عبد الرحمن بن زيد -، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فلا يجعل فيه شيئا حتى يغسله سبع مرات".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 171

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #172

"مقدام" هو: ابن داود بن عيسى بن تليد الرعيني، مصري، وقد وثق، وقيل: إنه ضعيف أيضا، وهو من مشهوري الرواة بمصر. ذكر من زاد على السبع في غسل الإناء من ولوغ الكلب روى مسلم من حديث شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد الله، عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، [وعفروه] الثامنة في التراب". أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وأخرجه الحافظ أبو نعيم في "مستخرجه على كتاب مسلم" من حديث ابن أبي عدي وسعيد بن عامر، عن شعبة، وغير ذلك من الطرق، وفيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالي وبال الكلاب؟ " ... ، الحديث،

"مقدام" هو: ابن داود بن عيسى بن تليد الرعيني، مصري، وقد وثق، وقيل:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 172

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #173

ثم قال: "لفظ ابن أبي عدي وسعيد بن عامر مثله سواء". كذلك هو في نسختنا بخط بعض الحفاظ وسماعه، وكذا رأيته في كتاب الحافظ أبي عبد الله بن منده: "ما بالي والكلاب؟ " رواه من جهة شبابة بن سوار ووهب بن جرير، عن شعبة، وقال بعد ذكره: "هذا إسناد مجمع على صحته". وأخرج الدارقطني حديث ابن المغفل، وفيه: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، والثامنة عفروه بالتراب". كذا في نسختنا العتيقة. قال الحافظ أبو عمر - بعد إخراج حديث عبد الله بن مغفل -: "وبهذا الحديث كان يفتي الحسن: أن يغسل الإناء سبع مرات، والثامنة بالتراب، ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره". "مغفل": بضم الميم، وفتح الغين المعجمة، والفاء المشددة المفتوحة. ذكر من اقتصر على أقل من سبع في غسل الإناء من ولوغ الكلب روى الدارقطني بإسناد صحيح من حديث عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات " قال:"هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء،

شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← الكلاب؟ رواه من جهة شبابة بن سوار ← سماعه، وكذا رأيته في كتاب الحافظ أبي عبد الله بن منده: "ما بالي ← سعيد بن عامر مثله سواء". كذلك هو في نسختنا بخط بعض الحفاظ ← "لفظ ابن أبي عدي ← ثُمَّ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 173

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #174

والله عز وجل أعلم". ثم روى أيضا بسنده عن ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء [أهرقه]، وغسله ثلاث مرات. أخرجه عن محمد بن نوح الجنديسابوري، عن هارون بن إسحاق، عنه. وروى الدارقطني من حديث عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الكلب يلغ في الإناء -: أنه "يغسل ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا". قال: "تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل، وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد:"فاغسلوه سبعا"، وهو الصواب "."قال: حدثنا به أبي، ثنا أحمد بن خالد الحمصي، ثنا أبي، ثنا إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فاغسلوه سبع مرات"، وهذا هو الصحيح ".انتهى. وروى أبو أحمد ابن عدي: ثنا أحمد بن الحسن الكرخي - من كتابه -، ثنا الحسين الكرابيسي، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن [الزهري] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وليغسله ثلاث مرات".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَطَاءٌ ← عَبْدُ الْمَلِكِ، ← ابْنُ فُضَيْلٍ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 174

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #175

قال ابن عدي: "قال لنا أحمد بن الحسن: كان الكرابيسي يسأل عنه". قال ابن عدي:"ثنا [محمد] بن منير، ثنا عمر بن [شبة]، ثنا إسحاق الأزرق بإسناده نحوه موقوف، ولا أدري ذكر فيه الإراقة وغسل ثلاث مرات أم لا؟ " قال ابن عدي: "وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما في متنه من الإراقة وغسل ثلاث مرات. والحسين الكرابيسي له كتاب مصنف، وذكر فيه إختلاف الناس في المسائل، وكان حافظا، وذكر في كتبه أخبارا كثيرة، ولم أجد منكرا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسا". فصل في تلخيص الاختلاف في محل التتريب من الغسلات اختلف فيه على وجوه: إحداها: "الأولى"، وقد تقدم ذلك من رواية هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين: "أولاهن بالتراب" عند مسلم، وكذلك في رواية يونس بن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 175

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #176

عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات: أولاهن بالتراب". ورواه الطبراني في "معجمه الأوسط" عن أحمد بن محمد بن صدقة، عن محمد بن بشار بندار، عن إبراهيم بن صدقة، عن يونس بن عبيد، وقال: "لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا إبراهيم بن صدقة، تفرد به بندار". وكذلك من رواية خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: "أولاهن بالتراب". وكذلك من رواية سعيد - هو ابن أبي عروبة -، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغسل الإناء سبع مرات: أولهن بالتراب". رواه البزار من حديث محمد بن الوليد القرشي، عن محمد بن جعفر، عن سعيد. وثانيها: "السابعة" من رواية أبان، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات: السابعة بالتراب". أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل، عن أبان، ورجاله ثقات عندهم. وأخرجه الدارقطني من جهة أبان، عن قتادة من وجهين آخرين. وكذلك من رواية عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن محمد بن

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← قَتَادَةَ ← سعيد. وثانيها: "السابعة" من رواية أبان، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← "يغسل الإناء سبع مرات: أولهن بالتراب". رواه البزار من حديث محمد بن الوليد القرشي، ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ ← كذلك من رواية سعيد هو ابن أبي عروبة ← أبي هريرة: "أولاهن ← أَبِي رَافِعٍ، ← يونس إلا إبراهيم بن صدقة، تفرد به بندار". وكذلك من رواية خلاس، ← لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ ← يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ ← رواه الطبراني في "معجمه الأوسط" ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← عُبَيْدٌ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 176

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #177

سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل سبع مرات: آخره بالتراب". أخرجه البزار، وقال: " [وهذا] الحديث رواه عن قتادة جماعة، منهم: سعيد بن أبي عروبة، وأبان بن يزيد، والحكم بن عبد الملك، وخليد بن دعلج، وسعيد بن بشير"، ثم أخرج حديث أبان والحكم وسعيد. وثالثها: "إحداهن" من غير تعيين، وهي المشهورة بين الفقهاء، وقد قدمنا ذكرها في الحديث الذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك ورد من حديث يحيى بن السكن، حدثنا أبو هلال الراسبي ويزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ليغسله سبع مرات: إحداهن بالتراب". رواه أبو بكر البزار في "مسنده" عن الفضل بن يعقوب الرصافي البغدادي، عن يحيى. و"أبو هلال": محمد بن سليم، قال عمرو بن علي - فيما رواه الحاكم أبو أحمد -: "كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن أبي هلال، [وكان عبد الرحمن يحدث عنه]، وسمعت يزيد بن زريع يقول: عدلت عن [أبي بكر الهذلي و] أبي هلال عمدا".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سِیرِینَ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 177

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #178

وقال: روي ذلك أيضا من حديث السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة من غير جزم. أخرجه البزار في "مسنده"، ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" - أحسبه قال -: "إحداهن بالتراب". رواه عن عباد بن يعقوب، عن الوليد بن أبي ثور، عن السدي. ورابعها: المذكور بين الأولى والأخرى. رواه البزار من حديث إبراهيم بن صدقة، عن يونس بن عبيد، عن [محمد] بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات، أولهن أو آخرهن بالتراب". قال البزار - بعد أن رواه عن محمد بن بشار، عن إبراهيم -: "وهذا الحديث رواه بندار [هكذا ورواه] غيره عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، ولا نعلم رواه عن يونس إلا إبراهيم بن صدقة". قلت: وقد تقدمت هذه الرواية من جهة الطبراني في: من ذكر: "أولاهن" من غير ترديد فيه. فصل في: ما قيل في غسالة النجاسة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره

أبي هريرة من غير جزم. أخرجه البزار في "مسنده"، ولفظه: ← أَبِيهِ ← روي ذلك أيضا من حديث السدي،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 178

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #179

الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، اللفظ للبخاري. وروى الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي: فبال فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم "دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء - أو ذنوبا من ماء -، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين". لفظ البخاري. وفي رواية إسحاق، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال: "دعوه"، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. أخرجه البخاري. وروى أبو داود - بعدما أخرج حديث [الزهري]، عن سعيد، عن أبي هريرة - من حديث عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم - بهذه القصة -، قال فيه: وقال - يعني النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء".

عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، ← رَوَى الزُّهْرِيُّ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 179

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #180

قال أبو داود: "وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ". انتهى. و"معقل" هذا: بفتح الميم، وبالعين المهملة الساكنة، وكسر القاف. و"مقرن": بضم الميم، وفتح القاف، وتشديد الراء وكسرها. وروى الدارقطني من حديث أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد، عن أبي بكر بن عياش، عن سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه فاحتفر، وصب عليه دلو من ماء. ذكر ابن أبي حاتم أنه سمع أبا زرعة يقول: "الحديث الذي روى سمعان ابن مالك، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم - في بول الأعرابي في المسجد، وما أمر أن يحفر موضع التراب -: إنه حديث منكر ليس بالقوي". وروى أبو محمد ابن صاعد، عن عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه: أن أعرابيا بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء". قال الدارقطني: "وهم عبد الجبار على ابن عيينة، لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ [رووه] عنه، عن يحيى بن سعيد، ولم يذكر أحد منهم الحفر،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 180

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #181

وإنما روى ابن عيينة هذا عن عمرو بن دينار، عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"احفروا مكانه" مرسلا، فاختلط على عبد الجبار المتنان ". قلت: "عبد الجبار بن العلاء" بن عبد الجبار أبو بكر العطار البصري أخرج له مسلم وأبو بكر ابن خزيمة في "صحيحيهما"، روى له الترمذي والنسائي، وقال أبو حاتم: "مكي صالح"، وفي رواية: "شيخ". وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: "رأيته عند ابن عيينة حسن الأخذ".

طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← وإنما روى ابن عيينة هذا

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 181

Previous
242526
Next
All Chapters1. Book1. Chapter