جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1856
1855 - (خ، م من طريق آخر) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إبراهيم بن محمد، قال: ثنا ابن صاعد، قال: ثنا عمر بن مدرك، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا ابن جريج، قال: سمعت نافعا يحدث: #23# عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، أو يخطب أحدكم على خطبة أخيه؛ حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب. وفي الباب: عن أبي هريرة.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعًا ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← عُمَرُ بْنُ مُدْرِكٍ، ← ابْنُ صَاعِدٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو بَكْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ،
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1856
