جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1719
1718 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا السهلي، قال: ثنا الحليمي، قال: ثنا أبو الموجه، قال: ثنا عبدان، قال: أنا عبد الله، قال: أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع: عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وفي رواية أخرى: نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم. وفيه غير ذلك بألفاظ أخر، يأتي ذكرها إن شاء الله في غزوة خيبر. هذا ما روى ابن عمر، وقد روى هو وغيره: أنه نهى عن المزارعة: ثابت بن الضحاك، وجابر، ورافع؛ فأما رواية ثابت:
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ اللَّهِ ← عَبْدَانُ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ ← الحليمي ← السهلي، ← أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1719
