Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq

4,319 Hadith1075 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1710

1709 - (م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا موهب بن يزيد، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج: أن أبا الزبير المكي حدثه: عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بعت من أخيك ثمرة، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!)). وفي رواية أخرى: قلت لأبي الزبير: هل سمى لك الجوائح؟ قال: لا. وفي الباب: عن أنس بن مالك مرفوعا قال: ((أرأيت إذا منع الله الثمرة))، وقد جاء بلفظ آخر أظهر منه.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1710

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1711

1710 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا الحسين بن علي بن يحيى، وأحمد بن محمد بن الحسن، قالا: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن بشار، قال: #470# ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة: عن أبي البختري الطائي قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى تصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز، قال: وسألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز.

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ← الحسين بن علي بن يحيى، ← محمد بن علي ← عمر بن أحمد، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1711

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1712

1711 - (خ) - حدثنا أحمد وعلي ابنا محمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا زيد بن أخزم، قال: أخبرني عمر بن يونس اليمامي، قال: أنا أبي، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة. وفسر بعضهم المخاضرة: ببيع الثمار قبل أن تطعم، وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، ← زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← أحمد وعلي ابنا محمد وغيرهما، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1712

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1713

1712 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن عبد الله #471# وأبو زكريا، قالا: ثنا محمد بن يعقوب، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبو زرعة -يعني: وهب الله بن راشد-، عن يونس، قال: قال أبو الزناد، كان عروة بن الزبير يحدث: عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري: أنه أخبره: أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس يتبايعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه قد أصاب الثمر العفن الدمان، وأصابه مراق، وأصابه قشام؛ عاهات يحتجون بها، والقشام: شيء يصيبه حتى لا يرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: ((إما لا، فلا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه))، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ← أبو الزناد كان عروة بن الزبير ← يونس، ← أبو زرعة يعني وهب الله بن راشد ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← محمد بن يعقوب ← محمد بن عبد الله وأبو زكريا، ← أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1713

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1714

1713 - (م) - حدثنا عبد الواحد بن أحمد بن سعيد، قال: ثنا الطلحي، قال: ثنا أبو أسيد، قال: ثنا يحيى بن الربيع، قال: ثنا سفيان ابن عيينة، عن حميد -يعني: ابن قيس-، عن ابن عتيق: عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ عَتِيقٍ، ← حميد يعني ابن قيس ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ ← أَبُو أُسَيْدٍ، ← الطلحي ← عبد الواحد بن أحمد بن سعيد، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1714

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1715

1714 - (م) - حدثنا عبد الوهاب بن محمد، وأحمد بن محمد وغيرهما، قالوا: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا عبد الله بن يعقوب، قال: ثنا يحيى بن بحر، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء جميعا: عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمعاومة - قال أحدهما: المعاومة، وقال الآخر: بيع السنين-، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. وجاء بألفاظ مختلفة نذكرها ليوقف على معناها.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أبي الزبير، وسعيد بن ميناء جميعا: ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← يحيى بن بحر، ← عبد الله بن يعقوب ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏ ← عبد الوهاب بن محمد، وأحمد بن محمد وغيرهما، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1715

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1716

1715 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا ابن بامويه، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق: عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، ← حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، ← سُفْيَانَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ← ابن بامويه، ← أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1716

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1717

1716 - (م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا الحسن #473# ابن علي، قال: ثنا أبو محمد بن حيان، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، قال: ثنا سلمة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو الزبير: عن جابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا.

جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← سلمة ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ← الحسن ابن عليٍّ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1717

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1718

1717 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا عبد الله بن إسحاق، قال: ثنا أبو قلابة الرقاشي، قال: ثنا أبو علي الحنفي، قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء: عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها بالسنين.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، ← اَبُوْ عَلِیٍّ الْحَنَفِیُّ ← أَبُو قِلاَبَةَ الرَّقَاشِيُّ ← عبد الله بن إسحاق، ← أحمد بن موسى ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1718

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1719

1718 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا السهلي، قال: ثنا الحليمي، قال: ثنا أبو الموجه، قال: ثنا عبدان، قال: أنا عبد الله، قال: أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع: عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وفي رواية أخرى: نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم. وفيه غير ذلك بألفاظ أخر، يأتي ذكرها إن شاء الله في غزوة خيبر. هذا ما روى ابن عمر، وقد روى هو وغيره: أنه نهى عن المزارعة: ثابت بن الضحاك، وجابر، ورافع؛ فأما رواية ثابت:

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ اللَّهِ ← عَبْدَانُ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ ← الحليمي ← السهلي، ← أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1719

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1720

1719 - (م) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا عبد الرحمن بن يحيى، قال: ثنا أبو مسعود، قال: أنا حبان بن هلال، عن عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني: عن عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: حدثني ثابت بن الضحاك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وأما رواية جابر بن عبد الله: فهي بلفظ المخابرة، وقد مضت بألفاظ أخر.

عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ← الشَّيْبَانِيِّ ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ← حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ← أَبُو مَسْعُودٍ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏ ← حمد بن أحمد بن عمر، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1720

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1721

1720 - (م) - حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن حسكويه وغيره، قالا: أنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أبو أمية، قال: ثنا معلى بن منصور الرازي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، قال: أنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء بن أبي رباح: عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض حظ أو أجر.

جَابِرٍ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ← الشَّيْبَانِيِّ ← خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← محمد بن يعقوب ← أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ، ← عبيد الله بن عبد الله بن حسكويه وغيره، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1721

Previous
678
Next
All Chapters1. Book1. Door2. [1] The Book of Monotheism and mentioned the greatness of God, his names and his return to slaves thanks to him and his benevolence2. (2) The book “Insisting in the Qur’an and Sunnah and forsaking disagreement in the Qur’an, believing in its similarity and abandoning innovation in the Sunnah, accusing opinion thereof and the punishment for whoever follows it3. [1] He mentioned his saying: He is the provider of the sleeper. He does not need food, nor does it take him to sleep or sunnah, and it is not permissible for him to sleep.3. [3] The door to accepting one's news of trust4. [2] He mentioned his saying: ((Pride is my garment, and pride is my cover, and whoever disputes me in them I will torment him with my fire))4. [4] The Book of Faith5. He mentioned the monotheism of God Almighty, and the reward of God Almighty5. [5] The book What is one of the beliefs of the people of influence and hadith6. [5] He mentioned that polytheism with God Almighty is one of the greatest sins6. [6] The Book of Knowledge and Its Bounty