بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #323
323) وَذكر أَيْضا من المراسل عَن ربيعَة، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي حَدِيث " قتل الْمُسلم بالذمي ". ثمَّ قَالَ: وَقد أسْند عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَا يَصح من أجل ابْن الْبَيْلَمَانِي. هَذَا مَا أورد وَلم يعز / هَذِه الرِّوَايَة، وَهِي فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ: حَدثنَا الْحسن بن أَحْمد بن سعيد الرهاوي، أنبأني جدي: سعيد بن مُحَمَّد الرهاوي، أَن عمار بن مطر حَدثهمْ، قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْأَسْلَمِيّ، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " قتل مُسلما بمعاهد، وَقَالَ: أَنا أكْرم من وفى بِذِمَّتِهِ ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يسْندهُ غير إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث، وَالصَّوَاب: عَن ربيعَة، عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي مُرْسلا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث، فَكيف إِذا أرْسلهُ. انْتهى كَلَامه. وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - لم يعل الحَدِيث إِلَّا بِابْن الْبَيْلَمَانِي، وإعلاله بِابْن أبي يحيى أولى، إِن كَانَ هَذَا الْإِسْنَاد معنيه، إِلَّا أَنه لما لم يعز مَا ذكر، جَازَ أَن يكون إِنَّمَا نَقله من طَرِيق آخر لَا يكون فِيهِ ابْن أبي يحيى، فَلذَلِك لَا نذكرهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِقوم وَترك أمثالهم أَو أَضْعَف مِنْهُم، لم يعرض لَهُم.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: ← رَبِیعَۃَ، ← أَيْضا من المراسل،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 323
