بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #299
299) وَذكر حَدِيث أبي سعيد: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة ". بعد مُرْسل مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار. وَقَالَ: إِن الثَّوْريّ ومعمراً، هما اللَّذَان روياه عَن زيد مُسْندًا، بِزِيَادَة أبي سعيد، وَلم يعز شَيْئا من ذَلِك. والْحَدِيث بِهِ عِنْد الْبَزَّار: قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا سَلمَة بن شبيب، وَأحمد بن مَنْصُور، قَالَا: حَدثنَا عبد الرَّزَّاق، قَالَ: حَدثنَا معمر، عَن زيد بن / أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -[وحدثناه زُهَيْر بن مُحَمَّد، قَالَ: أخبرنَا عبد الرَّزَّاق، قَالَ: أخبرنَا الثَّوْريّ وَمعمر، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -] قَالَ: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لرجل عَامل عَلَيْهَا، وَرجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو مِسْكين تصدق عَلَيْهَا بهَا، فأهداها لَغَنِيّ، أَو غَارِم، أَو غاز فِي سَبِيل الله ". قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث قد رَوَاهُ غير وَاحِد عَن زيد، عَن عَطاء بن يسَار مُرْسلا. وأسنده عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، وَالثَّوْري، وَإِذا حدث بِالْحَدِيثِ / ثِقَة فأسنده، كَانَ عِنْدِي الصَّوَاب. وَعبد الرَّزَّاق عِنْدِي ثِقَة، وَمعمر ثِقَة، انْتهى كَلَام الْبَزَّار.
حَدِيث أبي سعيد:
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 299
