بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #671
671) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن قَتَادَة، " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا غزا، كَانَ لَهُ سهم صَاف، يَأْخُذهُ من حَيْثُ شَاءَ " الحَدِيث. وَلم يبين أَنه من رِوَايَة سعيد بن بشير الْمُتَقَدّم الذّكر، وَهُوَ لَا يقبل مِنْهُ الْمسند، فَكيف الْمُرْسل. وَلم يقْتَصر فِي الْمسند الْمَذْكُور على مَا ذَكرْنَاهُ، بل سَاق بعده فِي ذَلِك مُرْسلا عَن ابْن سِيرِين، ثمَّ قَالَ: ابْن سِيرِين، وَقَتَادَة، تابعيان / جليلان، فَكَانَ هَذَا مِنْهُ رضَا بمرسل قَتَادَة الْمَذْكُور. (
قَتَادَةَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 671
