بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #468
468) " نَام رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عِنْد الْبَيْت، فَجَاءَهُ جِبْرِيل فَأسْرى بِهِ ". (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 468
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #468
468) " نَام رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عِنْد الْبَيْت، فَجَاءَهُ جِبْرِيل فَأسْرى بِهِ ". (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 468
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #469
469) أَو تَحنث فِي غَار حراء، فَجَاءَهُ الْملك " وَشبه ذَلِك، مِمَّا يعلم أَنه لم يُشَاهِدهُ. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 469
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #470
470) وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة فِي هَذِه الْقِصَّة من قَوْله: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِعَمِّهِ عِنْد الْمَوْت: " قل لَا إِلَه إِلَّا الله " مثل هَذَا سَوَاء، لِأَن أَبَا هُرَيْرَة لم يُشَاهد ذَلِك، وَلم يقل لنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: قلت لِعَمِّي عِنْد الْمَوْت. وَلَا فرق بَين مَا يخبر بِهِ [من هَذَا، من يعلم أَنه لم يلق النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حِينَئِذٍ، وَبَين مَا يخبر بِهِ] مِمَّا كَانَ قبل ميلاده. وَلَيْسَ بِنَافِع فِي هَذَا أَن يُقَال: إِن الْمسيب بن حزن مِمَّن بَايع تَحت الشَّجَرَة، فَإِن ذَلِك مُتَأَخّر عَن وَقت هَذِه الْقِصَّة، فَلَا بُد أَن يكون غَيره هُوَ الَّذِي أخبرهُ بهَا، أَو يكون سمع هُوَ ذَلِك من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، يخبر بِهِ عَن نَفسه وَعَن عَمه، وَلَكِن لَيْسَ بِالِاحْتِمَالِ يجْزم بالاتصال، فَاعْلَم ذَلِك.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 470
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #471
471) وَذكر أَيْضا من عِنْد مُسلم حَدِيث أنس بن مَالك فِي الْإِسْرَاء / بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَهِي رِوَايَة ثَابت الْبنانِيّ عَن أنس، وَلم يقل فِيهَا: إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لَهُم ذَلِك، وَأَنه سَمعه مِنْهُ، بل قد علم من رِوَايَة ابْن شهَاب عَن أنس، أَن أَبَا ذَر هُوَ الَّذِي حَدثهمْ بذلك عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَمن رِوَايَة قَتَادَة، عَن أنس، أَن مَالك بن صعصعة حَدثهُ بذلك. وَمن المتقرر أَن سنّ أنس تصغر عَن وَقت الْإِسْرَاء، فَلَا بُد أَن يكون حَدِيثه مُرْسلا، وَأما الَّذِي فِيهِ من الِاضْطِرَاب فلسنا فِي هَذَا الْكتاب لبيانه، وَإِنَّمَا حَسبنَا مَا يخص الْأَسَانِيد. (
أَيْضا من عِنْد مُسلم حَدِيث أنس بن مَالك
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 471
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #472
472) وَذكر أَيْضا من هَذَا النَّوْع من عِنْد مُسلم، عَن أنس بن مَالك قَالَ: إِن أهل مَكَّة سَأَلُوا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يُرِيهم آيَة، فَأَرَاهُم انْشِقَاق الْقَمَر مرَّتَيْنِ. فَهَذَا لم يقل: إِنَّه سَمعه، وَلَا هُوَ شَاهده، فَلَعَلَّهُ أَخذه عَن ابْن مَسْعُود، أَو غَيره وَقد رَوَاهُ أَيْضا ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس.
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 472
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #473
473) وَذكر من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، قَالَ حَدثنَا الْأَسْلَمِيّ، قَالَ: نَبَّأَنِي عبد الله بن أبي بكر، عَن عمر بن عبد الْعَزِيز، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " قضى بِالشُّفْعَة فِي الدَّين " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: زَاد فِي طَرِيق آخر: " إِذا أدّى مثل الَّذِي أدّى صَاحبه ". قَالَ وَهَذِه الزِّيَادَة رَوَاهَا عَن عمر أَيْضا مُرْسلا. انْتهى كَلَامه. وَقد كَانَ قدم أَن الْأَسْلَمِيّ مَتْرُوك، وَهُوَ إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى. وَالْمَقْصُود بَيَانه الْآن، هُوَ أَن هَذِه الزِّيَادَة الَّتِي قَالَ: إِنَّهَا أَيْضا عَن عمر مُرْسلَة، لم يبين أَنَّهَا مُنْقَطِعَة قبل أَن تصل إِلَى عمر. إِنَّمَا قَالَ عبد الرَّزَّاق: أخبرنَا معمر، عَن رجل من قُرَيْش، أَن عمر بن عبد الْعَزِيز " قضى فِي مكَاتب، اشْترى مَا عَلَيْهِ بِعرْض، فَجعل الْمكَاتب أولى بِنَفسِهِ ". ثمَّ قَالَ: إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من ابْتَاعَ دينا على رجل، فَصَاحب الدَّين أولى بِهِ، إِذا أدّى مثل الَّذِي أدّى صَاحبه ".
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← الْأَسْلَمِيّ، ← من طَرِيق عبد الرَّزَّاق،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 473
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #474
474) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن الْحسن، أَن عمر قَالَ: أَيّكُم يعلم مَا ورث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْجد؟ فَقَالَ معقل بن يسَار: " إِنَّه وَرثهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السُّدس " الحَدِيث. وَهَذَا لَا خَفَاء بانقطاعه فِيمَا بَين الْحسن وَعمر، وَإِنَّمَا نبينه لمن لَا / يعلم، وَذَلِكَ أَن الْحسن إِنَّمَا ولد لِسنتَيْنِ بَقِيَتَا من خلَافَة عمر، فسنه لَا تَقْتَضِي السماع مِنْهُ، وَلَا مُشَاهدَة مَا جرى فِي أَيَّامه. وَأما سَمَاعه من معقل بن يسَار - على تَقْدِير أَن يكون هُوَ الَّذِي حَدثهُ بالقصة - فمختلف فِيهِ. قَالَ أَبُو حَاتِم: لم يَصح لَهُ السماع مِنْهُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم: وَقد ذكرُوا ذَلِك وَلَيْسَ بمستفيض. وَفِي كتاب البُخَارِيّ حَدِيث الْحسن، عَن معقل بن يسَار فِي الطَّلَاق، وَالتَّفْسِير، وَالْأَحْكَام، وَفِيه من رِوَايَة عباد بن بشر، وَيُونُس بن عبيد، عَن الْحسن، قَالَ نَبَّأَنِي معقل بن يسَار، فَاعْلَم ذَلِك. (
الْحَسَنُ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 474
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #475
475) وَذكر حَدِيث الزبير فِي الشَّفَاعَة بعد الْوُصُول إِلَى الإِمَام، من رِوَايَة مَالك، عَن ربيعَة، أَن الزبير. وَقَالَ: هَذَا هُوَ الصَّحِيح. وانقطاعه لَا ريب فِيهِ، فَإِن ربيعَة لم يلْحق الزبير، وسنبين كَيفَ يَصح فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها بِقوم وَترك أمثالهم.
رَبِیعَۃَ،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 475
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #476
476) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي بكرَة: " صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي خوف الظّهْر، فَصف بَعضهم خَلفه " الحَدِيث. وَمن طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صلى بالقوم صَلَاة الْمغرب ثَلَاث رَكْعَات ثمَّ انْصَرف، وَجَاء الْآخرُونَ فصلى بهم ثَلَاث رَكْعَات، فَكَانَت لَهُ سِتّ رَكْعَات، وَلِلْقَوْمِ ثَلَاث ثَلَاث ". وَعِنْدِي أَن هذَيْن الْحَدِيثين غير متصلين، فَإِن أَبَا بكرَة لم يصل مَعَه صَلَاة الْخَوْف، وَإِن كَانَ قد قَالَ فِي الحَدِيث الأول: إِنَّه صلاهَا مَعَه. كَذَلِك هُوَ عِنْد أبي دَاوُد، من رِوَايَة الْحسن عَنهُ، وَقد صَحَّ سَمَاعه مِنْهُ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِن أَبَا بكرَة لم يصل مَعَه صَلَاة الْخَوْف، لِأَنَّهُ من المتقرر عِنْد أهل السّير والأخباريين - وَهُوَ أَيْضا صَحِيح بِالْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَة عِنْد الْمُحدثين - أَنه أسلم حِين حِصَار رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الطَّائِف، نزل من سورها ببكرة وَبهَا كني أَبَا بكرَة، وحصار الطَّائِف كَانَ بعد الِانْصِرَاف من حنين وَقبل قسم غنائمها بالجعرانة. وَلما انْتقل عَنْهَا إِنَّمَا انْتقل إِلَى الْجِعِرَّانَة، فقسم بهَا غَنَائِم حنين، ثمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَة، فَأَقَامَ بهَا مَا بَين ذِي الْحجَّة إِلَى رَجَب، ثمَّ خرج / إِلَى تَبُوك، غازيا للروم، فَأَقَامَ بتبوك بضع عشرَة لَيْلَة، لم يجاوزها، وَلم تكن / فِيهَا حَرْب تصلى لَهَا صَلَاة الْخَوْف، وَهِي آخر غَزْوَة غَزَاهَا بِنَفسِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَالَّتِي قَاتل فِيهَا من غزاوته / هِيَ: بدر، وَأحد، وَالْخَنْدَق، وَقُرَيْظَة، والمصطلق، وخيبر، وحنين، والطائف. وَمن النَّاس من يعد وَادي الْقرى، حِين قتل غُلَامه مدعم وَيَوْم الغابة. فعلى هَذَا لَا أَدْرِي لصَلَاة أبي بكرَة مَعَه موطنا، وَقد جَاءَت عَنهُ فِي هَذَا رِوَايَات لَا توهم أَنه شَهِدَهَا، كَرِوَايَة أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، عَن أبي حرَّة عَن الْحسن، عَن أبي بكرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صلى بِأَصْحَابِهِ صَلَاة الْخَوْف، صفهم صفّين: صف بِإِزَاءِ الْعَدو " الحَدِيث ذكره الْبَزَّار. وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُنكر، فَإِنَّهُ لم يقل: إِنَّه صلاهَا مَعَه، وَكَذَلِكَ رِوَايَة أَشْعَث، عَن الْحسن، عَن أبي بكرَة، ذكرهَا الْبَزَّار أَيْضا، فَاعْلَم ذَلِك. وَمن هَذَا الْبَاب أَحَادِيث، هِيَ فِي الْمَوَاضِع الَّتِي نقلهَا مِنْهَا غير موصلة الْأَسَانِيد من مخرجها إِلَى من ذكرت عَنهُ، مِمَّا يعلم أَن بَينهمَا زَمَانا يقْضِي بالانقطاع. وَهِي كَثِيرَة يَقع ذكره لَهَا، موهما أَنه قد وقف لَهَا على أَسَانِيد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي نقلهَا مِنْهَا، كَسَائِر مَا يذكر من الْأَحَادِيث، فَإِنَّهُ مَا من حَدِيث يذكرهُ من عِنْد مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة مثلا، أَو من عِنْد البُخَارِيّ عَن أنس مثلا، إِلَّا وَأَنت تعتقد من عَادَته أَنه قد رأى إسنادهما إِلَى أبي هُرَيْرَة وَإِلَى أنس عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم، وَترك ذكره اختصارا، وَاقْتصر على من ذكر من رُوَاته. وَهَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي نذْكر الْآن، يتَوَهَّم هَذَا فِيهَا من حَيْثُ عهد يصنع كثيرا مَا ذَكرْنَاهُ، وَهِي فِي الْمَوَاضِع الَّتِي نقلهَا مِنْهَا لَا أَسَانِيد لَهَا، وَإِنَّمَا اقتطعت أسانيدها من رُوَاة لم يدركهم الْمخْرج لَهَا، وَكَانَ من حَقه أَن يبين أَنه لَا يعلم الْأَسَانِيد إِلَيْهَا موصلة.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #477
477) " إِذا حج العَبْد ثمَّ عتق فَعَلَيهِ حجَّة أُخْرَى " الحَدِيث /. فَإِنَّهُ قَالَ بعده: هَذَا إِسْنَاد رِجَاله أَئِمَّة وثقات، وَلَكِنِّي لَا أَدْرِي الْإِسْنَاد الْموصل إِلَى يزِيد بن زُرَيْع. فبمثل هَذَا أطالبه فِيمَا أورد من الْأَحَادِيث الَّتِي ننبه عَلَيْهَا [الْآن] إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 477
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #478
478) فَمن ذَلِك أَنه ذكر من عِنْد البُخَارِيّ، عَن الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس حَدِيث " القَوْل عِنْد دُخُول الْخَلَاء ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: وَقَالَ سعيد بن زيد عَن عبد الْعَزِيز: " إِذا أَرَادَ أَن يدْخل ". وَهَذِه لم يُوصل إِلَيْهَا البُخَارِيّ إِسْنَادًا، فَمَا بَينه وَبَين سعيد بن زيد غير مُتَّصِل. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 478
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #479
479) وَذكر " حَدِيث الاسْتِسْقَاء " ثمَّ سَاق عَن البُخَارِيّ زِيَادَة فِيهِ فَقَالَ: زَاد عَن المَسْعُودِيّ قلب الْيَمين على الشمَال. وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَن يعزى إِلَى البُخَارِيّ، فَإِنَّهُ لم يُوصل فِيهِ إِلَى المَسْعُودِيّ إِسْنَادًا. وَأَيْضًا فَإِن المَسْعُودِيّ لَيْسَ مِمَّن يخرج البُخَارِيّ وَلَا مُسلم عَنهُ، لضَعْفه وَشدَّة اخْتِلَاطه، وَلم يعده أحد مِمَّن ألف فِي رجال الصَّحِيحَيْنِ فيهم. وَالْبُخَارِيّ - رَحمَه الله - فِيمَا يعلق من الْأَحَادِيث فِي الْأَبْوَاب غير مبال بِضعْف رواتها. فَإِنَّهَا غير مَعْدُودَة فِيمَا انتخب، وَإِنَّمَا يعد من ذَلِك مَا وصل الْأَسَانِيد بِهِ، فَاعْلَم ذَلِك.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 479
أَبِي بَكْرَةَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 476