القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي #818
818/ 1150 - (16) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في ذلك للشبق (1). قال أبو محمد: أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ليث، لا أعرفه من حديث عبد الملك. قال أبو محمد: الشبق الذي يشتهي الشهوة.
فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ،
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 818
