Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Jumada I 7, 1448 AH · Oct 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
جامع بيان العلم وفضله

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila

by Ibn Abd Al Barr

2,425 Hadith81 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1730

1730 - وَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ عَلِيًّا يَقُولُ: لَا تُؤْكُلُ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] ،

ابْنُ عَبَّاسٍ: تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1730

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1731

1731 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الَّذِي تَوَالَى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ بَدَنَتَانِ مُقَلَّدَتَانِ، فَأُخْبِرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ فَقَالَ: «وَمَا لِلْبُدْنِ وَهَذَا؟ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ امْضِ لِمَا أَمَرَكَ بِهِ،

ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ امْضِ لِمَا أَمَرَكَ بِهِ،

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1731

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1732

1732 - وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ إِذَا عَجَزَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى» ، فَقَالَ زَيْدٌ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ» وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا أَدَّى الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ " وَقَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا أَدَّى قِيمَتَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ» وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ أَيْضًا مِثْلُهُ وَقَالَ زَيْدٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعُثْمَانُ، وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»

ابْنِ مَسْعُودِ أَيْضًا مِثْلُهُ ← شُرَيْحٌ: «إِذَا أَدَّى قِيمَتَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ» ← عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا أَدَّى الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ» ← زَيْدٌ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» ← عَلِيٌّ «الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ إِذَا عَجَزَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى»

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1732

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1733

1733 - وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لِأُمٍّ [ص:918] قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ: أَخْطَأَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ» قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا قَوْلُ عَطَاءٍ؛ لِأَنَّ الِابْنَةَ وَالْأُخْتَ لَا تَحْجِبُ الْعَصَبَةَ وَلَمْ تَزِدْهُ الْأُمُّ إِلَّا قُرْبًا

أَخْطَأَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ» ← وَسَأَلْتُ عَطَاءً ← لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لِأُمٍّ [ص:918] ← ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ← سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ← وَرَوَى وَكِيعٌ،

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1733

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1734

1734 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا وَيُعَجِّلُ لَهُ بَعْضًا: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ الْحَكَمُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَصَابَ الْحَكَمُ وَأَخْطَأَ إِبْرَاهِيمُ "

قلت للشعبي ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي1 خَالِدٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1734

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1735

1735 - وَقِيلَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " إِنَّ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ، فَقَالَ: أَخْطَأَ الشَّعْبِيُّ "،

الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ، فَقَالَ: أَخْطَأَ الشَّعْبِيُّ ← وَقِيلَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إِنَّ الشَّعْبِيَّ

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1735

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1736

1736 - وَذُكِرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُ شُرَيْحٍ فِي الْمُكَاتَبِ فَقَالَ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ "

أَخْطَأَ شُرَيْحٌ ← لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُ شُرَيْحٍ فِي الْمُكَاتَبِ

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1736

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1737

1737 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: نا قَاسِمٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثنا عَاصِمٌ، ثنا شُعْبَةُ، قَالَ قَتَادَةُ: أَخْبَرَنِي قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، إِنَّ شُرَيْحًا قَالَ: يُبْدَأُ بِالْمُكَاتَبَةِ قَبْلِ الدَّيْنِ أَوْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا، شَكَّ شُعْبَةُ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، " أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا؛ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ "

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَبْدَأُ بِالدَّيْنِ. ← ابْنُ الْمُسَيِّبِ، أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا؛ ← يُبْدَأُ بِالْمُكَاتَبَةِ قَبْلِ الدَّيْنِ أَوْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا، شَكَّ شُعْبَةُ ← قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، إِنَّ شُرَيْحًا ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← عَاصِمٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ← قاسم ← عَبْدُ الْوَارِثِ

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1737

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1738

1738 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا قَاسِمٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ، وَحَمَّادًا تَمَارَيَا فِي شَيْءٍ إِلَّا غَلَبَهُ حَمَّادٌ إِلَّا هَذَا، سُئِلَ عَنْ الْقَوْمِ [ص:919] يَشْتَرِكُونَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ وَهُمْ حُرُمٌ فَقَالَ حَمَّادٌ: عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ» ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلُوا رَجُلًا أَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ؟» فَظَهَرَ عَلَيْهِ الشَّعْبِيُّ "

مُغِيرَةَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ← ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، ← أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ← قاسم ← عَبْدُ الْوَارِثِ

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1738

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1739

1739 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: " فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْنِي نِصْفَ دَارِكَ مِمَّا يَلِي دَارِي، قَالَ: هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيْنَ يُنْتَهَى بَيْعُهُ؟ وَلَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ نِصْفَ الدَّارِ أَوْ رُبْعَ الدَّارِ جَازَ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَعْمَرٍ فَقَالَ: هَذَا قَوْلٌ سَوَاءٌ كُلُّهُ لَا بَأْسَ بِهِ

هَذَا قَوْلٌ سَوَاءٌ كُلُّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَعْمَرٍ ← أَبِيعُكَ نِصْفَ الدَّارِ، أَوْ رُبْعَ الدَّارِ، جَازَ. ← هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ، لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَنْتَهِيَ بَيْعُهُ، وَلَوْ ← لِرَجُلٍ: بِعْنِي نِصْفَ دَارِكَ مِمَّا يَلِي دَارِي، ← الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1739

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1740

1740 - وَرَوَى هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، " أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ، قَالَ قَتَادَةُ: فَسُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ» قَالَ: فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَضَاءِ إِيَاسٍ فَكَتَبَ عُمَرُ أَصَابَ الْحَسَنُ وَأَخْطَأَ إِيَاسٌ" قَالَ أَبُو عُمَرَ: " هَذَا كَثِيرٌ فِي كُتُبِ الْعُلَمَاءِ وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُخَالِفِينَ وَمَا رَدَّ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَا يَكَادُ أَنْ يُحِيطُ بِهِ كِتَابٌ فَضْلًا أَنْ يُجْمَعَ فِي بَابٍ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى مَا عَنْهُ سَكَتْنَا وَفِي رُجُوعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَدِّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ عِنْدَهُمْ خَطَأٌ وَصَوَابٌ وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: جَائِزٌ مَا قُلْتَ أَنْتَ، وَجَائِزٌ مَا قُلْتُ أَنَا وَكِلَانَا نَجْمٌ يُهْتَدَى بِهِ فَلَا عَلَيْنَا شَيْءٌ مِنَ اخْتِلَافِنَا، قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَالصَّوَابُ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ وَتَدَافَعَ وَجْهٌ وَاحِدٌ وَلَوْ كَانَ الصَّوَابُ فِي وَجْهَيْنِ مُتَدَافِعَيْنِ مَا خَطَّأَ السَّلَفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي اجْتِهَادِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ [ص:920] وَفَتْوَاهُمْ، وَالنَّظَرُ يَأْبَى أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ ضِدُّهُ صَوَابًا كُلَّهُ

أَبُو عُمَرَ: هَذَا كَثِيرٌ فِي ← عُمَرُ أَصَابَ الْحَسَنُ وَأَخْطَأَ إِيَاسٌ" ← إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَضَاءِ إِيَاسٍ ← «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ» ← ذَلِكَ ← قَتَادَةُ: فَسُئِلَ الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ، ← وَرَوَى هَمَّامٌ،

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1740

جامع بيان العلم وفضله · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ خَطَأٌ وَصَوَابٌ «يَلْزَمُ طَالِبُ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا خَطَّأَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ، وَذِكْرُ م · حديث 1741

1741 - وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ [البحر الرجز] إِثْبَاتُ ضِدَّيْنِ مَعًا فِي حَالِ ... أَقْبَحُ مَا يَأْتِي مِنَ الْمُحَالِ،

Jamia Biyan Al Ailm w Fazila · Book › Chapter · Hadith 1741

chevron_left Previous
1…144145146…203
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Door2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter39. Chapter
40. Chapter
41. Chapter
42. Chapter
43. Chapter
44. Chapter
45. Chapter
46. Chapter
47. Chapter
48. Chapter
49. Chapter
50. Chapter
51. Chapter
52. Chapter
53. Chapter
54. Chapter
55. Chapter
56. Chapter
57. Chapter
58. Chapter
59. Chapter
60. Chapter
61. Chapter
62. Chapter
63. Chapter
64. Chapter
65. Chapter
66. Chapter
67. Chapter
68. Chapter
69. Chapter
70. Chapter
71. Chapter
72. Chapter
73. Chapter
74. Chapter
75. Chapter
76. Chapter
77. Chapter
78. Chapter
79. Chapter
80. Chapter
81. Chapter