الطهور #414
ويروى عن الحسن ، أنه قال « إذا شك في وضوئه قبل أن يدخل في الصلاة ، فإنه يتوضأ فإذا دخل على يقين فليمض فيه » قال أبو عبيد : والذي عندنا أنه إذا كان على يقين من الطهور في شك من الحدث مضى فيه ، وإن كان على يقين من الحدث في شك من الطهور انصرف فتوضأ
الْحَسَنُ، ← وَيُرْوَى
الطهور · جماع أبواب الأحداث الناقضة للوضوء · Hadith 414
