Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الطهور

Al Tahoor

381 Hadith60 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الطهور #221

أخبرنا أبو عبيد ثنا حسان بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : أصابت عمر جنابة (1) ، وهو على راحلته (2) ، ومعه عمرو بن العاص ، فأسرعوا حتى أتوا الماء ، فقال عمرو : يا صاحب الحوض ، أيرد حوضك السباع ؟ فقال عمر : « يا صاحب الحوض ، لا حاجة لنا بخبرك ، فإن السباع ترد علينا ، ونرد عليها » قال : فنزل ، فأسرع إليه ، فتوضأ واغتسل منه

أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو عُبَيْدٍ،

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 221

الطهور #222

أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم ، قال : أنا حصين ، عن عكرمة ، قال : أتى عمر على حوض من الحياض ، فأراد أن يتوضأ أو يشرب ، فقال أهل الحوض : قد تلغ فيه الكلاب والسباع فقال عمر : « إنما لها ما ولغت (1) في بطونها ، ونشرب ونتوضأ »

عِكْرِمَةَ ← حُصَيْنٍ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 222

الطهور #223

أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن عمر ، مثل ذلك

عُمَرَ، ← عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو عُبَيْدٍ،

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 223

الطهور #224

أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي عدي ، عن حبيب بن شهاب ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي هريرة : أرأيت السورة من الحوض ، تصدر (1) عنها الإبل ، وتردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، ويشرب منها الحمار ، فهل أتطهر منه ؟ ، قال : « لا يحرم الماء شيء »

أَبِيهِ ← حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 224

الطهور #225

أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ومعاذ ، عن ابن عون ، قال : قلت للقاسم بن محمد : ينتهي أحدنا إلى الغدير ، وقد ولغ (1) فيه الكلب ، ويشرب منه الحمار أنشرب منه ونتوضأ ؟ فقال : « أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير ، حتى يسأل عن أي كلب ولغ فيه ، وأي حمار شرب منه ؟ » قال أبو عبيد : وقد اختلف الناس في هذا الباب ، فكان مالك بن أنس ومن وافقه من أهل الحجاز ، لا يرون بسؤرها بأسا . وأما سفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي ، فإنهم يكرهون ذلك ، ولكل واحد من الفريقين حجة : فمذهب الكارهين ، فيما أحسب ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن أكل لحومها ، فرأوا أنها أنجاس لذلك . ومع هذا أيضا : إنهم لما رأوه قد غلظ سؤر الكلب ، الذي ينتفع به للصيد والماشية ، حتى أوجب فيه سبعا ، كان سائر السباع بالنجاسة عندهم أحرى قال أبو عبيد : وأحسب حجة المترخصين فيه : تأويل القرآن : قوله عز وجل : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا (2) وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ، وابن عباس أنهما كانا يحتجان بها إذا سئلا عن لحومها . وأحسبهم ، مع هذا ، لما علموا أن رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة ، واضعا الإناء لها ، كان سائر السباع عندهم في السعة مثلها . فهذان وجهان متضادان ، وإن الذي عندنا في أسآر السباع ، أني لا أرى أن أجعلها قياسا على واحد من المذهبين ، لأنهما شيئان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفان في الكلب والهر ، فمن مال إلى إحديهما كان هاجرا للأخرى ، وليست واحدة منهم أحق بالاتباع من صاحبتها ، ولكن الذي أختار في أسآرهما ، لم يأتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحليل ولا تحريم ، أن يكون سبيلها سبيل ما يختلف فيه ، أن نجتنب التطهر بها ، على وجه الثقة : الأخذ بالحيطة ، ما وجد صاحبها منها بدا ، وعنها غنى ، فإن اضطر إليها ، ولم يجد غيرها ، كان طهوره به عنه جازيا ، وكانت الصلاة تامة ، لا أعلم في السباع وجها أدنى إلى القصد والسلامة منه ، وليس يدخل الكلب والهر في شيء منها ، لأن ذينك قد خصتهما السنة بشيء ، وفرقت بينهما ، فنحن عليها فيهما . ويكون في الوجه الثالث الذي وصفناه من هذه السباع على ما اقتصصنا ، وتستوي عندنا في ذلك وحشيها وقنيها ، فالوحشية منها : الأسد والنمار والذئاب والثعالب ، والقنية : الفهود التي تتخذ للصيد ، وكذلك سائر الطير ، مثل الصقور والبزاة والعقبان

ابْنُ عَوْنٍ، ← إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ ← أَبُو عُبَيْدٍ،

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 225

Previous
1
Next
All Chapters1. Book of purification by Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam Al-Khuzai1. Chapter: The merit of remembering God, the Exalted, the Glory, after ablution and purification, and what is desirable for that if there is no prayer2. The chapter on the virtue of purification after prayer2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. The chapter on the merit of ablution without mentioning the prayer after it3. Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects4. The chapter on the merit of ablution in a non-event and the license to leave it4. Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa5. Chapter of the credit for naming God Almighty when performing ablution for prayer, its obligation, and the license to leave it5. He mentioned the canons of ablution in washing its places6. The chapter on the virtue of sleeping over purity, even if there is no prayer6. Collecting the doors of events breaking ablution