الطهور #217
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، في الهر ، قال : « يغسل منه مرة »
أبي هريرة في الهر ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 217
