Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الطهور

Al Tahoor

381 Hadith60 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الطهور #187

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا سفيان بن عيينة ، عن منبوذ ، عن أمه ، أنها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتمر بالغدير فيه الجعلان (1) ، وفيه ، وفيه ، « فيسقى لها فتشرب وتتوضأ »

أُمِّهِ ← مَنْبُوذٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 187

الطهور #188

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا علي بن ثابت ، عن جعفر بن برقان ، عن عكرمة ، قال أبو عبيد : لا أعلمه إلا سمعه منه ، سماعا ، يقول في الزنبور والخنافس ، والجعلان تموت في الطعام والشراب والوضوء لا بأس به

أَبُو عُبَيْدٍ، ← عِكْرِمَةَ ← جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 188

الطهور #189

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي زائدة ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، في الجدجد يموت في الوضوء ، قال : « لا بأس به » قال أبو بكر المروزي ، قال : ثابت وقال أبو عبيد : الجدجد : هي الدويبة التي تصر بالليل

عَبْدُ الْمَلِكِ، ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 189

الطهور #190

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم ، ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : « كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه » كذلك قال هشيم أو كلام هذا معناه . إنما كتبته على الحفظ ، قال أبو عبيد : وتأويل قول إبراهيم في النفس أنها الدم قال أبو عبيد : وهذه الأحاديث كلها هي التي عليها أهل العراق من الرخصة في كل ما ذكرنا من هذه الهوام ، وما كان مشابها لها من خشاش الأرض ، يموت في قليل الماء وكثيره ، ولا أعلمه إلا قول أهل الحجاز أيضا ، وهو الأمر المعمول به عندنا . ولا أحسب العلماء توسعت في هذه دون غيرها من ذوات الروح ، إلا أن هذه لا نزوح في موتها ، ولا تنتن كغيرها ، لأنه لا دم لها ، فاستوت حياتها وموتها ، وكذلك ما كان من نحوها كالجنادب والصراصر والعناكب ، والعقارب ، وجمع هوام الأرض هو عندي مثل تلك الأولى فأما دواب الماء لا موت فيه مثل السمك والضفادع والسلاحف والسراطين ونحوهن ولا أحسب الرخصة فيها جاءت من جهة تلك ، لأن هذه قد تكون لبعضها دم ، ولكن ذاك عندي لأن مساكنها الماء وبه قوامها فكيف تنجسه وهي منه وله ؟ فلهذا أجمع الناس على السعة فيها . وكذلك ينبغي أن يكون قول العلماء في الجراد ، بل هو أكثر منها في هذا المعنى من جهتين ، أحدهما : أن بعضهم تجعله في صيد البحر فيقول : هو بثرة حوت . والأخرى : أنه ليس بذي دم والشاهد على ذلك أنه لا زكاة له ، وكذلك السمك لا ينجس موته الماء ، وإن ظهر له لون الدم ، فإنه لا يعد دما ، ومن أجل فقد الدم سقطت عنه الزكاة . قال أبو عبيد : ومع هذا كله إنه لولا الاتباع لكان اجتناب هذه كلها وإتيان الماء الذي لا يخالطه من التي وصفنا شيء أطيب للنفس ، وأبرأ للصدر ، ولكنا لهم ، في كل ما اجتمعوا عليه متبعون ، فلا نرى شيئا من هذه كلها يفسد على الرجل طهوره ولا صلاته وأما الحيات والأوزاغ فإنها عندنا مفارقة لكل ما سمينا ، وذلك لأن لها دما في رؤسها ، فإذا ماتت في الماء الذي يكون دون القلتين فإنها تنجسه من عند آخره لما أعلمتك في الدم . وأحسب العظاية مثلها على أني لم أر مثلها مقتولا فأعرف ما فيه من الدم

إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 190

Previous
1
Next
All Chapters1. Book of purification by Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam Al-Khuzai1. Chapter: The merit of remembering God, the Exalted, the Glory, after ablution and purification, and what is desirable for that if there is no prayer2. The chapter on the virtue of purification after prayer2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. The chapter on the merit of ablution without mentioning the prayer after it3. Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects4. The chapter on the merit of ablution in a non-event and the license to leave it4. Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa5. Chapter of the credit for naming God Almighty when performing ablution for prayer, its obligation, and the license to leave it5. He mentioned the canons of ablution in washing its places6. The chapter on the virtue of sleeping over purity, even if there is no prayer6. Collecting the doors of events breaking ablution