Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الطهور

Al Tahoor

381 Hadith60 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الطهور #186

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن سبرة ، عن الشعبي ، أنه قال في الدجاجة تموت في البئر « يستقى منها سبعون دلوا » ، قال : فقيل للشعبي أرأيت ما صلينا قبل ذلك أنعيده ؟ ، قال : « لا » قال أبو عبيد : ثم اختلف الناس في هذا بعد ، فكان مالك بن أنس يقول : إذا تغيرت في البئر وتفسخت حتى ينجس البئر ، فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء ، ويغسلون الثياب التي أصابها منه ، ولم يكن يجعل لإعادة الصلوات عددا معلوما ، وكان سفيان - فيما أحسب - يقول : تعاد صلاة ثلاثة أيام وأما أهل الرأي : فمختلفون ، فقالت فرقة : مثل هذا القول في إعادة الثلاث ، وقال آخرون منهم : لا إعادة عليهم إلا أن يعلموا وقت موتها في البئر ، يعيدوا ما صلوا من ذلك اليوم ، قالوا : فإن لم يعلموا لم يلزمهم شيء ، لأنه عسى أن يكون صبي أو غيره ، ألقاها في البئر وهي ميتة أو متغيرة تلك الساعة قال أبو عبيد : وإن الذي عندنا في هذا ، أنا نقول : إن علموا وقت موتها في البئر وكان الماء كثيرا يزيد على القلتين والثلاثة فلا إعادة عليهم كما قال الشعبي ، فإنه لم يأتنا فيه قول أعلى منه ، وهذا فيما لم تغلب النجاسة عليه ، وإن غلبت بطعم أو ريح ، كانت عليهم إعادة كل صلاة صلوها ، منذ يومئذ ، وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء . كما قال مالك . ولا يؤكل من طعام خبز به قليل ولا كثير ، ولكن يلقى للحمام والدجاج ، فإن لم يكن لهم علم بالوقت الذي ماتت فيه الدابة ، إنما وجدوها ميتة في الماء ، فإن هذا ليس فيه سنة موقتة في عدد الصلوات ، إنما هو الأخذ بالاحتياط والثقة ، والعمل فيه أن يعيدوا صلاتهم حتى تثلج صدورهم ، وتطمئن قلوبهم ، إلى ما فيه من السلامة والاستبراء لصلاتهم ، فإنما تشبهه برجل ترك صلوات لا يعلم عددها ، فليس في هذا شيء موقت ولا محدود ، والذي يجب عليه ، أن يعيد ما كان منه في شك حتى يصير على يقين أنه قد أحاط بكل شيء ترك ، فكذلك المصلي بالوضوء النجس هو كمن لم يصل

الشَّعْبِيِّ ← ابن سبرة ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 186

Previous
1
Next
All Chapters1. Book of purification by Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam Al-Khuzai1. Chapter: The merit of remembering God, the Exalted, the Glory, after ablution and purification, and what is desirable for that if there is no prayer2. The chapter on the virtue of purification after prayer2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. The chapter on the merit of ablution without mentioning the prayer after it3. Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects4. The chapter on the merit of ablution in a non-event and the license to leave it4. Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa5. Chapter of the credit for naming God Almighty when performing ablution for prayer, its obligation, and the license to leave it5. He mentioned the canons of ablution in washing its places6. The chapter on the virtue of sleeping over purity, even if there is no prayer6. Collecting the doors of events breaking ablution