Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الطهور

Al Tahoor

381 Hadith60 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الطهور #211

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي مريم ، عن ابن وهب ، عن أبي صخر ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : « إنما هي ربيطة من ربائط البيت »

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ← أَبِي صَخْرٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 211

الطهور #212

أخبرنا محمد ، حدثنا خلف بن هشام ، ثنا خالد ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه كان لا يرى بسؤر (1) السنور (2) بأسا ، وكان يقول : « هو كبعض أهل البيت »

إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ، ← خَالِدٌ، ← خلف بن هشام، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 212

الطهور #213

أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : « إنما هي كبعض أهل البيت »

عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 213

الطهور #214

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن حرملة ، عن أمه ، قالت : كنت عند أم سلمة فأهديت لها صحفة (1) خبز ولحم ، فقمت إلى الصلاة فخالفت الهرة ، فأكلت من الصحفة ، فلما فرغت دورت أم سلمة الصحفة إليها ، حتى كان حيث أكلت الهرة أو نحوه ، فأكلت منه

أُمِّهِ ← ابْنُ حَرْمَلَةَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 214

الطهور #215

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن واصل بن أبي جميل ، عن مجاهد ، عن عائشة ، أنها « فعلت بطعام أتيت به مثل ما فعلت أم سلمة في سؤر (1) الهر » قال أبو عبيد : فهذا مذهب الرخصة فيه ، وهو رأي سفيان بن سعيد ومالك بن أنس وعليه أهل الحجاز والعراق أنه لا بأس به وقد كرهه قوم

عَائِشَةَ ← مُّجَاھِدٍ ← وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 215

الطهور #216

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه « كره سؤر (1) الهر »

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَبْدُ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 216

الطهور #217

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، في الهر ، قال : « يغسل منه مرة »

أبي هريرة في الهر ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 217

الطهور #218

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن ، وابن سيرين قالا : في سؤر (1) الهرة : « يهراق ويغسل الإناء » قال : وقال هشام : « وأشك في الغسلة والاثنتين »

الحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ: ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 218

الطهور #219

حدثنا محمد ، قال : ثنا القواريري ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : أخبرني أبي ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : « إذا ولغ السنور (1) في الإناء فاغسلوه مرتين أو ثلاثا »

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← أَبِي ← مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ← الْقَوَارِيرِيُّ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 219

الطهور #220

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : « لا تشرب فضل الهر ولا تتوضأ به » قال أبو عبيد : وكذلك قول ابن أبي ليلى في كراهته أيضا . واختلف فيه أهل الرأي : فكرهه بعضهم : وأما معظمهم فعلى الرخصة فيه قال أبو عبيد : وهذا هو القول الذي نراه ونختاره ، لأنه لا بأس به ولا نجاسة له ، لما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه ثم من وافقهم من التابعين ومن بعدهم . وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة ، إنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة وابن عمر ثم جاء عنهما جميعا ، بخلاف ذلك من الرخصة ، وقد ذكرنا حديثيهما . وإنما كره الكارهون فيما نرى تشبيها بسؤر السباع ، قالوا : هو سبع مثلها ، فهو مكروه ككراهتها . وذهب قوم آخرون إلى ضد هذا القول ، وقالوا : لا بأس بسؤر السباع جميعها تشبيها بالهر الذي جاءت فيه الرخصة ، وقالوا : كلها مرخص فيه كما رخص في سؤرها ، وإن الذي عندنا في الهرة : إنما نخصها بالرخصة ، كما نخص الكلب بالتغليظ للسنة المفرقة بينهما ، ولا يقيس عليهما غيرهما ، وقد ذكرناه في باب ذكر السباع

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 220

الطهور #221

أخبرنا أبو عبيد ثنا حسان بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : أصابت عمر جنابة (1) ، وهو على راحلته (2) ، ومعه عمرو بن العاص ، فأسرعوا حتى أتوا الماء ، فقال عمرو : يا صاحب الحوض ، أيرد حوضك السباع ؟ فقال عمر : « يا صاحب الحوض ، لا حاجة لنا بخبرك ، فإن السباع ترد علينا ، ونرد عليها » قال : فنزل ، فأسرع إليه ، فتوضأ واغتسل منه

أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو عُبَيْدٍ،

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 221

الطهور #222

أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم ، قال : أنا حصين ، عن عكرمة ، قال : أتى عمر على حوض من الحياض ، فأراد أن يتوضأ أو يشرب ، فقال أهل الحوض : قد تلغ فيه الكلاب والسباع فقال عمر : « إنما لها ما ولغت (1) في بطونها ، ونشرب ونتوضأ »

عِكْرِمَةَ ← حُصَيْنٍ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 222

Previous
345
Next
All Chapters1. Book of purification by Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam Al-Khuzai1. Chapter: The merit of remembering God, the Exalted, the Glory, after ablution and purification, and what is desirable for that if there is no prayer2. The chapter on the virtue of purification after prayer2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. The chapter on the merit of ablution without mentioning the prayer after it3. Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects4. The chapter on the merit of ablution in a non-event and the license to leave it4. Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa5. Chapter of the credit for naming God Almighty when performing ablution for prayer, its obligation, and the license to leave it5. He mentioned the canons of ablution in washing its places6. The chapter on the virtue of sleeping over purity, even if there is no prayer6. Collecting the doors of events breaking ablution