Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

by Muhammad Bin Nasar Al Maroozi

405 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 217

187 - حدثنا أبو كامل ، ثنا ابن علية ، ثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة (1) » __________ (1) حبل الحبلة : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← أَبُو کَامِلٍ

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 217

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 218

188 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا الليث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن بيع حبل الحبلة (1) » __________ (1) حبل الحبلة : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت

بيع حبل الحبلة حبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ← رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ نَهَى ← عَبْدُ اللَّهِ ← نَافِعٍ ← يحيى بن يحيى أنبا الليث بن سعد

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 218

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 219

189 - حدثنا إسحاق ، أنبا روح بن عبادة ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة (1) » وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها __________ (1) حبل الحبلة : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← إسحاق أنبا روح بن عبادة

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 219

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 220

190 - حدثنا إسحاق ، أنبا محمد بن عبيد ، ثنا محمد وهو ابن إسحاق عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (1) وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبيع الرجل بالشارف (2) ، وحبل الحبلة (3) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول (2) الشارف : الناقة المسنة التي ارتفع لبنها (3) حبل الحبلة : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ- ← إسحاق أنبا محمد بن عبيد

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 220

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 221

191 - حدثنا إسحاق ، أنبا محمد بن بشر ، ثنا عبيد الله عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (1) ، وبيع الحصاة (2) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول (2) بيع الحصاة : أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، أو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتَ بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← إسحاق أنبا محمد بن بشر

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 221

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 222

192 - حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ثنا يحيى عن عبيد الله ، أخبرني أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة (1) ، وعن بيع الغرر (2) » __________ (1) بيع الحصاة : أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، أو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتَ بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك (2) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول

البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع أو أن ← بيع الغرر بيع الحصاة أن ← بَيْعِ الْحَصَاةِ ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبُو الزِّنَادٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ،

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 222

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 223

193 - حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا أيوب بن عتبة اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (1) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أيوب بن عتبة اليمامي ← الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ،

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 223

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 224

194 - حدثنا محمد بن رافع ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا شريك ، عن إسماعيل ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (1) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← الْحَسَنِ، ← إِسْمَاعِيلُ ← شَرِيکٍ ← يَحْيَی بْنُ آدَمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ،

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 224

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 225

195 - حدثنا يحيى بن يحيى ، عن مالك بن أنس ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة (1) والمنابذة (2) » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← مالک بن أنس ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 225

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 226

196 - حدثنا إسحاق ، أنبا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن الملامسة (1) والمنابذة (2) » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها

بَيْعَتَيْنِ ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← إسحاق أنبأ سفيان

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 226

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 227

197 - حدثنا إسحاق ، ومحمد بن يحيى ، أحدهما يزيد على الآخر الشيء ، والمعنى واحد قال إسحاق : أنبا عبد الرزاق وقال محمد ، ثنا عبد الرزاق قالا : أنبا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : الملامسة (1) ، والمنابذة ، المنابذة أن ينبذ الثوب فيقول : إذا نبذته (2) إليك فقد وجب البيع ، وأما الملامسة فهو أن يلمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه ، إذا مسه وجب البيع » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) النبذ : الرمي والطرح

بيعتين الملامسة والمنابذة المنابذة أن ينبذ الثوب ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدٍ ← إِسْحَاقُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إسحاق ومحمد بن يحيى أحدهما يزيد على الآخر الشيء والمعنى واحد

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 227

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 228

198 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن أبا سعيد الخدري ، أخبره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة - والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه - ، وعن المنابذة (1) - وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه - » __________ (1) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها

عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 228

Sahih

chevron_left Previous
1…181920…34
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter