Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

by Muhammad Bin Nasar Al Maroozi

405 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 169

144 - حدثنا إسحاق ، وأحمد بن عمرو قالا : أنبا جرير ، عن منصور ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، عن بلال ، قال : كان عندي تمر دون (1) فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ما رأيت كاليوم تمرا أجود منه من أين لك هذا يا بلال » ؟ قال : فحدثته بما صنعت فقال : « انطلق فرده إلى صاحبه خذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير اشتر به من هذا التمر » قال : ففعلت ذلك ، ثم أتيته به ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل ، والذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، فما كان من فضل فهو ربا » وقد كان ربا __________ (1) الدون : الرديء الحقير

إسحاق وأحمد بن عمرو،

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 169

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 170

وقد کان ربا الجاھلیۃ فیما حدثںا یحیی بن یحیی عن مالک بن أنس عن زید بن أسلم أنہ قال: کان الربا فی الجاھلیۃ یکون للرجل علی الرجل الحق، فاذا حل الأجل قال: أتقضی أم تربی؟ فان قضاہ أخذ منہ، والا زادہ فی حقہ، وأخرعنہ الأجل

کان الربا فی الجاھلیۃ یکون للرجل علی الرجل الحق، فاذا حل الأجل ← زيد بن أسلم أنه ← مالک بن أنس ← وقد کان ربا الجاھلیۃ فیما حدثںا یحیی بن یحیی

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 170

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 171

145 - حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أنه قال : كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق فإذا حل الأجل (1) قال : أتقضي أم تربي فإن قضاه أخذ منه وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل قال أبو عبد الله : ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا ثم اختلف الناس فيما جاوز هذه الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت طائفة : كل شيء يكال أو يوزن فهو بمنزلة الستة الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم __________ (1) الأجل : هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل ، والحين والزمان ، والأجل العُمر

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مالک بن أنس ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 171

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 172

146 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ، ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، وعن أبي معشر ، عن النخعي ، أنهما قالا : « كل شيء يكال أو يوزن بمنزلة الستة إذا كان من نوع واحد ، فإن اختلفا فكان واحد باثنين يدا بيد فلا بأس به وإذا كان نسيئة فكرهاه »

النخعي أنهما ← أَبِي مَعْشَرٍ، ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَی بْنُ خَلَفٍ

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 172

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 173

147 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، أنبا الثوري ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن إبراهيم ، قال : « ما كان من شيء واحد يكال فمثلا بمثل فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد وإذا كان شيئا واحدا يوزن فمثلا بمثل فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد »

إِبْرَاهِيمَ، ← مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ← عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنبا الثَّوْرِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 173

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 174

148 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، « أنه كان يكره كل شيء يكال أو يوزن أن يباع نسيئة مثلا بمثل وإن اختلفا فلا بأس به يدا بيد »

مُغِيرَةَ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ جَرِيرٌ،

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 174

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 175

149 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، أنبا معمر ، عن الزهري ، قال : « كل شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة ، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير »

الزُّهْرِيِّ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 175

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 176

150 - حدثنا صدقة بن الفضل ، أنبا يحيى بن سعيد ، عن صدقة بن المثنى ، قال : حدثني جدي رياح بن الحارث قال : قال عمار بن ياسر في المسجد الأكبر : « البعير خير من بعيرين والشاة خير من شاتين ، والثوب خير من ثوبين ، والأمة خير من أمتين لا بأس بهما ما كان يدا بيد إنما الربا في النسأ إلا ما كيل أو وزن »

جَدِّي رِيَاحَ بْنَ الْحَارِثِ ← صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى ← صدقة بن الفضل أنبا يحيى بن سعيد

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 176

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 177

151 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبا روح بن عبادة ، ثنا حيان بن عبيد الله العدوي ، وكان ثقة قال : سألت أبا مجلز عن الصرف ، فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا ما كان منه يدا بيد فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له : إلى متى ألا تتقي الله ؟ حتى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو عند زوجته أم سلمة : « إني لأشتهي تمر عجوة » بعث بصاعين فأتى بصاع عجوة فقال : « من أين لكم هذا ؟ » فأخبروه فقال : « ردوه ، التمر بالتمر والحنطة (1) بالحنطة والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فما زاد فهو ربا » ثم قال : وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا ، فقال ابن عباس : جزاك الله الخير يا أبا سعيد ذكرتني أمرا قد كنت نسيته فأستغفر الله وأتوب إليه ، قال : فكان ينهى عنه بعد ، قال روح : وكان حيان رجل صدق قال أبو عبد الله : وقالت طائفة : كل شيء يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب ، فهو بمنزلة الأربعة الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ربا ، وأما الذهب والفضة فمخصوصان مباينان لسائر الأشياء لا يشبه بهما شيء وما جاوز هذه الأشياء فلا ربا فيه __________ (1) الحنطة : القمح

الصَّرْفِ. ← سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ ← حيان بن عبيد الله العدوي وكان ثقة ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنبا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 177

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 178

152 - حدثنا يحيى بن يحيى ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه سمعه يقول : « لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال ، أو يوزن مما يؤكل أو يشرب »

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مالک بن أنس ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 178

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 179

153 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : « لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب » قال أبو عبد الله : هذا مذهب طائفة من أهل المدينة ، وكان الشافعي يقول به وهو بالعراق ثم ضم إليه بمصر كل ما يؤكل ، وإن لم يكل ولم يوزن ، وقالت طائفة : كل ما كان طعاما يؤكل وإن كان لا يكال ولا يوزن فحكمه كذلك ، هذا آخر مذهب الشافعي

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 179

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 180

154 - حدثنا إسحاق ، أنبا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة

سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← إسحاق أنبا معمر

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 180

Sahih

chevron_left Previous
1…141516…34
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter