Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

by Muhammad Bin Nasar Al Maroozi

405 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 127

110 - حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ، ثنا منصور بن وردان أبو محمد الأسدي ، ثنا علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن أبي البحتري ، عن علي ، قال : لما نزلت : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1) ) قالوا : يا رسول الله ، أفي كل عام ؟ فسكت ، قالوا : أفي كل عام ؟ قال : « لا ولو قلت نعم لوجبت » فنزلت : ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم (2) ) وقال الله عز وجل : ( فمن فرض فيهن الحج (3) ) فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن فرض الحج هو الإهلال ، وفسر الإهلال ومواقيت الحج والعمرة جميعا وبين ما يلبس المحرم مما لا يلبسه وغير ذلك من أمور الحج مما ليس بيانه في كتاب الله __________ (1) سورة : آل عمران آية رقم : 97 (2) سورة : المائدة آية رقم : 101 (3) سورة : البقرة آية رقم : 197

لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ← عَلِيٍّ، ← أَبِي الْبُحْتُرِيِّ ← أَبِيهِ ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی ← منصور بن وردان أبو محمد الأسدي ← أَبُو سَعِيدٍ عَبْد اللَّه بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ،

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 127

Daif

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 128

111 - من ذلك ما حدثنا عمرو بن زرارة ، وإسحاق بن إبراهيم ، قالا : أنبا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : أتينا جابر بن عبد الله فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء (1) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال : فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به ، فأهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك واتفق أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن فرض الحج الإهلال __________ (1) القصواء : الناقة المقطوعة الأذن ، وكان ذلك لقبًا لناقة النبي ، ولم تكن مقطوعة الأذن

حجة رسول الله فقال ← أتينا جابر بن عبد الله فقلت ← أَبِيهِ ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← أنبا حاتم بن إسماعيل ← عمرو بن زرارة وإسحاق بن إبراهيم ← من ذلك ما

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 128

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 129

112 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : « لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس (1) ولا السراويل (2) ولا ثوبا مسه ورس (3) ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » __________ (1) البرنس : كل ثوب رأسُه منه مُلْتَزق به (2) السروال : لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما (3) الورس : نبت أصفر يُصبغ به

سئل النبي ما يلبس المحرم من الثياب ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← يحيى بن يحيى أنبا سفيان بن عيينة

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 129

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 130

113 - حدثنا إسحاق ، أنبا عبد الرزاق ، أنبا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رجلا ، قال : يا رسول الله ماذا يجتنب المحرم ؟ قال : « لا يلبس القميص ولا السراويل (1) ولا العمامة ولا البرنس (2) ولا ثوبا مسه ورس (3) ولا زعفران ، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين (4) وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين » __________ (1) السروال : لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما (2) البرنس : كل ثوب رأسُه منه مُلْتَزق به (3) الورس : نبت أصفر يُصبغ به (4) الخف : ما يُلْبَسُ في الرِّجل من جلد رقيق

أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← إسحاق أنبا عبد الرزاق أنبا معمر

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 130

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 131

114 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة فمن كان دونهم فمن أهله وكذاك فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← طَاوْسٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← يحيى بن يحيى أنبأ حماد بن زيد

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 131

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 132

115 - حدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : وحدثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، بهذا الحديث وقال الله تبارك وتعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق (1) ) ، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته عدد الطواف وكيفيته __________ (1) سورة : الحج آية رقم : 29

ابْنِ عَبَّاسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← طَاوْسٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← إبراهيم بن الحسن العلاف

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 132

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 133

116 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا إسماعيل بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها سبعا رمل (1) منها ثلاثا ومشى أربعا __________ (1) الرمل : تتابع المشي مع إسراع الخطى

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبِيهِ ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← يحيى بن يحيى أنبا إسماعيل بن جعفر

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 133

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 134

117 - حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد ، حدثني عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أن سالم بن عبد الله ، أخبره عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم (1) الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب (2) ثلاثة أطواف من السبع __________ (1) استلم : افْتَعل من السَّلام والتحية وقيل هو افْتَعل من السّلام وهي الحجارة، ويقال اسْتلم الحجرَ إذا لِمسه وتَناوله وقبَّله (2) الخبب : المشي السريع مع تقارب الخطى

أَبِيهِ ← ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ← يُونُسَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 134

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 135

118 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال أخبرني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر ، قال : « طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب (1) ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم » __________ (1) الخبب : المشي السريع مع تقارب الخطى

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 135

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 136

119 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، سمعت ابن جريج ، يحدث الثوري قال : سمعت عطاء ، يقول : « إن النبي صلى الله عليه وسلم رمل (1) ثلاثة أطواف خبا ، ليس بينهن مشي ، ومشى أربعة ثم رمل أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء جرا » __________ (1) الرمل : تتابع المشي مع إسراع الخطى

عَطَاءٍ، ← الثَّوْرِيُّ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 136

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 137

120 - حدثنا محمد بن بشر ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : « قد رمل (1) النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأول ومشى الأربع وأبو بكر وعمر والخلفاء » وافترض الله الجهاد في كتابه فقال : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله (2) ) ، وقال : ( « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن (3) ) الآية ، وقال : ( ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما (4) ) مع آيات كثيرة توجب الجهاد وتأمر به فكان اللازم على ظاهر هذه الآيات وعمومها أن يكون فرض الجهاد لازما لكل مسلم في خاص نفسه إذا أطاق ذلك إلا أن بدل الكتاب أو السنة أو الإجماع على أن ذلك على خاص دون عام فوجدنا الكتاب والسنة قد دلا على أن الجهاد غير مفروض على كل مسلم في خاص نفسه فقال : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (5) ) فدل ذلك على أن فرض الجهاد إنما هو على أن ينفر من فيه الكفاية ، فإذا نفر من فيه الكفاية سقط المأثم عنهم جميعا ، وإن لم ينفر من فيه الكفاية أثموا معا لقوله : ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما (6) ) قال بعض أهل العلم : يعني أنكم إن تركتم النفير كلكم عذبتكم __________ (1) الرمل : تتابع المشي مع إسراع الخطى (2) سورة : التوبة آية رقم : 41 (3) سورة : التوبة آية رقم : 111 (4) سورة : التوبة آية رقم : 38 (5) سورة : التوبة آية رقم : 122 (6) سورة : التوبة آية رقم : 39

أبو بكر وعمر والخلفاء وافترض الله الجهاد ← قد رمل النبي الثلاثة الأول ومشى الأربع ← عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 137

Sahih

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ · حديث 138

سمعت الربيع بن سليمان ، يحكي عن الشافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى : ( كتب عليكم القتال (1) ) مع ما أوجب من القتال في غير آية قال : فكان فرض الجهاد محتملا لأن يكون - كفرض الصلاة وغيره - عاما ، ومحتملا لأن يكون على غير العموم فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران أحدهما أن يكون بإزاء العدو والخوف على المسلمين من يمنعه ، والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل الكتاب الجزية ، فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه كفاية له خرج المتخلف منهم من المأثم وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين عنه قال الله تبارك وتعالى : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله (2) ) إلى قوله : ( وكلا وعد الله الحسنى )

الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ← الشَّافِعِیُّ ← الربيع بن سليمان يحكي

Al Sunnah Al Maroozi · Book › Chapter · Hadith 138

chevron_left Previous
1234…11
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter