Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال - أبو عبيد

Al Amwal Abu Ubaida

1,751 Hadith124 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال - أبو عبيد #854

854 - (868) قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الزَّكَاةَ.

عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ،

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 854

الأموال - أبو عبيد #855

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنْ خُذْ مِنَ الْمَعَادِنِ الصَّدَقَةَ، وَلَا تَاخُذْ مِنْهَا الْخُمُسَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ رَايُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.

عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ،

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 855

الأموال - أبو عبيد #856

856 - (870) قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: «الْمَعْدِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ، يُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ، كَمَا تُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ حِينَ يُحْصَدُ»، قَالَ: " وَهَذَا لَيْسَ بِرِكَازٍ، #465# إِنَّمَا الرِّكَازُ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي يُوجَدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ بِمَالٍ، وَلَا يَتَكَلَّفُ لَهُ كَبِيرُ عَمَلٍ، قَالَ: وَقَالَ: هَذَا هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ يُؤْخَذُ مِمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَا زَادَ أُخِذَ مِنْهُ بِحِسَابٍ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ، فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ، يُبْتَدَأُ فِيهِ بِالزَّكَاةِ كَمَا ابْتُدِئَ بِهَا فِي الْأَوَّلِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا رَايُ مَالِكٍ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ. (871) وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيَرَوْنَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا، وَيَجْعَلُونَ فِيهِ الْخُمُسَ، بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ عِنْدِي بِتَاوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَالِ الَّذِي يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ، فَقَالَ: فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا الْآنَ أَنَّ الرِّكَازَ سِوَى الْمَالِ الْمَدْفُونِ، لِقَوْلِهِ: وفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ فَجَعَلَ الرِّكَازَ غَيْرَ الْمَالِ، فَعَلِمَ بِهَذَا أَنَّهُ الْمَعْدِنُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا، فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْهُ مُفَسَّرًا.

مَالِكٍ، ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ،

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 856

الأموال - أبو عبيد #857

857 - (872) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ مِنْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِمَعْدِنٍ، وَأَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدِ اسْتَخْرَجَ مَعْدِنًا، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ، فَأَتَى أُمَّهُ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ الْمِائَةَ ثَلَاثُمِائَةٍ، أُمَّهَاتُهَا مِائَةٌ، وَأَوْلَادُهَا مِائَةٌ، وَكُفَاتُهَا مِائَةٌ، فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ فَاسْتَقِلَّهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ضَعْ عَنِّي خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَبَى ذَلِكَ، قَالَ: فَأَخَذَهُ، فَأَذَابَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ثَمَنَ أَلْفِ شَاةٍ، فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: رُدَّ عَلَيَّ الْبَيْعَ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ. فَقَالَ: لَآتِيَنَّ عَلِيًّا فَلَأُثِينُ عَلَيْكَ، فَأَتَى عَلِيًّا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: #466# إِنَّ أَبَا الْحَارِثِ أَصَابَ مَعْدِنًا، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ، فَقَالَ: «أَيْنَ الرِّكَازُ الَّذِي أَصَبْتَ؟» فَقَالَ: مَا أَصَبْتُ رِكَازًا إِنَّمَا أَصَابَهُ هَذَا، فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «مَا أَرَى الْخُمُسَ إِلَّا عَلَيْكَ»، فَقَالَ: فَخَمَّسَ الْمِائَةَ شَاةٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا وَفِي الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْمِائَةُ الشَّاةِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ عَلِيًّا قَدْ سَمَّى الْمَعْدِنَ رِكَازًا وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ؟ وَكَذَلِكَ كَانَ رَايُ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ الرِّكَازِ: أَنَّ فِيهِ الْخُمُسَ.

الْحَارِثِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَجَّاجٌ:

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 857

الأموال - أبو عبيد #858

858 - (873) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرِّكَازِ وَالْمَعَادِنِ؟ فَقَالَ: يُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الْخُمُسُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدِي فِي النَّظَرِ، أَنْ يَكُونَ بِالْمَغْنَمِ أَشْبَهَ مِنْهُ بِالزَّرْعِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَتَكَلَّفُ فِيهِ الْإِنْفَاقَ وَالتَّغْرِيرَ بِالنَّفْسِ فَكَذَلِكَ مُجَاهَدَةُ الْعَدُوِّ، بَلِ الْجِهَادُ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ خَطَرًا، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ مِنْهُمُ الْخُمُسَ، فَأَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الْمَعْدِنِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَا يُنَالُ مِنَ الْعَدُوِّ، وَمَعَ هَذَا إِنَّ حُكْمَ الزَّرْعِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِأَنَّ الزَّرْعَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ يُحْصَدُ، ثُمَّ لَا يَكُونُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَإِنْ مَكَثَ عِنْدَ صَاحِبِهِ سِنِينَ، وَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَا زَكَاةَ فِيهِمَا عِنْدَ الْفَائِدَةِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ، فَيَجِبُ حِينَئِذٍ فِيهِمَا الزَّكَاةُ، ثُمَّ لَا تَزَالُ الزَّكَاةُ جَارِيَةً عَلَيْهِمَا فِي كُلِّ عَامٍ، فَأَرَى حُكْمَهُمَا قَدِ اخْتَلَفَ فِي الْأَصْلِ وَاخْتَلَفَ فِي الْفَرْعِ، وَأَبَيْنَ مِنْ هَذَا فِيمَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ: أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الزَّرْعِ مِنَ الزَّكَاةِ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَالْوَاجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الزَّكَاةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَهَذَا اخْتِلَافٌ مُتَفَاوِتٌ شَدِيدٌ، فَكَيْفَ يُشَبَّهُ بِهِ مَعَ الْأَثَرِ الَّذِي يُحَدِّثُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِيهِ، وَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ شِهَابٍ مَعَ رِوَايَتِهِ؟ فَأَمَّا حَدِيثُ رَبِيعَةَ الَّذِي رَوَاهُ فِي الْقَبَلِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ، وَمَعَ هَذَا إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ #467# فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا قَالَ: فَهِيَ تُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ إِلَى الْيَوْمِ وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حُجَّةً لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا. (874) وَالَّذِي يَرَى الْمَعْدِنَ رِكَازًا يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَعَادِنِ كُلِّهَا: مِنَ النَّحَّاسِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْحَدِيدِ، كَمَا يَرَاهُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالَّذِي يَرَى فِيهَا الزَّكَاةَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قَوْلِهِ: أَنْ لَا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خَاصَّةً.

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 858

الأموال - أبو عبيد #859

859 - (875) قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَلْفَ دِينَارٍ مَدْفُونَةً خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَتَى بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْخُمُسَ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَدَفَعَ إِلَى الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا، وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَى أَنْ أَفْضَلَ مِنْهَا فَضْلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ؟» فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «خُذْ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ».

الشَّعْبِيِّ ← مُجَالِدٍ ← هُشَيْمٌ،

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 859

الأموال - أبو عبيد #860

860 - (876) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلٍ وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ بِالسَّوَادِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا، إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ تَحْمِلُ خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ عَامِرَةٌ، فَهِيَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحْمِلُ فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، وَلَنَا خُمْسٌ وسأطيبه لك جميعا.

الشَّعْبِيِّ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 860

الأموال - أبو عبيد #861

861 - (877) قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتِ السُّوسَ، وَعَلَيْهِمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَجَدُوا دَانْيَالَ فِي إِيوَانٍ، وَإِذَا إِلَى #468# جَنْبِهِ مَالٌ مَوْضُوعٌ وَكِتَابٌ فِيهِ: مَنْ شَاءَ أَتَى فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ أَتَى بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَإِلَّا بَرَصَ، قَالَ: فَالْتَزَمَهُ أَبُو مُوسَى، وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: دَانْيَالُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ كَتَبَ فِي شَانِهِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أنْ كَفِّنْهُ، وَحَنِّطْهُ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَادْفِنْهُ كَمَا دُفِنَتِ الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: وَانْظُرْ مَالَهُ فَاجْعَلْهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَفَّنَهُ فِي قُبَاطِيٍّ بِيضٍ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَفَنَهُ.

قَتَادَةَ ← السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ← حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 861

الأموال - أبو عبيد #862

862 - (878) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَائِنِ، فِيهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ، وَوَجَدُوا فِيهِ مَالًا، فَأَتَوْا بِهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ: «أَنْ أَعْطِهِمْ إِيَّاهُ وَلَا تَنْزِعْهُ مِنْهُمْ». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ عَنْ عُمَرَ مُخْتَلِفَةٍ فِي الْكَنْزِ الْمَدْفُونِ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ مَنْ وَجَدَهُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ الْوَاجِدَ مِنْهُ شَيْئًا، وَرَفَعَهُ كُلَّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ أَعْطَاهُ كُلَّهُ الْوَاجِدَ، وَلَمْ يَرْفَعْ مِنْهُ شَيْئًا إِلَى بَيْتِ الْمَالِ. وَلِكُلِّ حُكْمٍ مِنْ هَذَا عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرُ وَجْهِ الْآخَرِ، فَأَمَّا الَّذِي خَمَّسَهُ: فَإِنَّهُ عَمِلَ فِيهِ بِالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ السُّنَّةُ فِي الرِّكَازِ: أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الْخُمُسُ، وَيَكُونُ سَائِرُهُ لِوَاجِدِهِ، وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا. وَأَمَّا الثَّانِي، الَّذِي وُجِدَ مَعَ دَانْيَالَ: فَإِنَّمَا رَفَعَهُ كُلَّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَتَرَكَ أَنْ يُعْطِيَ الَّذِينَ وَجَدُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، لِأَنَّهُ كَانَ مَالًا مَعْرُوفًا مُتَعَامَلًا، قَدْ تَدَاوَلَهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ بِالِاسْتِقْرَاضِ، عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ، فَإِلَى مَنْ كَانَ يَدْفَعُهُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ عَرَفَهُ وَصَارُوا فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَكَانَ بَيْتُ الْمَالِ أَوْلَى بِهِ، لِيَكُونَ عَامًّا لَهُمْ، وَإِنَّمَا الرِّكَازُ مَا #469# كَانَ مَسْتُورًا مَجْهُولًا، حَتَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِ وَاجِدُهُ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ لَهُ، بَعْدَ الْخُمُسِ. وَأَمَّا الثَّالِثُ الَّذِي لَمْ يُخَمِّسُهْ وَسَلَّمَهُ كُلَّهُ لِأَصْحَابِهِ: فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَ الْخُمُسِ إِلَى الْإِمَامِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَرَى، كَخُمُسِ الْغَنِيمَةِ، فَرَأَى عُمَرُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الَّذِينَ أَصَابُوهُ، وَذَلِكَ لِبَعْضِ الْوُجُوهِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا النَّاسُ النَّفَلَ مِنَ الْأَخْمَاسِ: إِمَّا لِغَنَاءٍ مِنْهُمْ كَانَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَّا لِنِكَايَةٍ فِي عَدُوِّهِمْ، فَرَآهُمْ عُمَرُ مُسْتَحِقِّينَ لِذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَاءَ أَخَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِمْ فَكَانُوا هُمْ عِنْدَهُ مَوْضِعًا لَهُ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا مُذْهِبُ حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، حِينَ قَالَ لِوَاجِدِ الرِّكَازِ: وَسَأُطَيِّبُهُ لَكَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ تَاوِيلُ فِعْلِ عُمَرَ فِي الْفَضْلَةِ الَّتِي فَضَلَتْ مِنَ الْخُمُسِ، فَرَدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَعَلَى هَذَا يُوَجَّهَ إِعْطَاؤُهُ مَمْلُوكًا مِنْ رِكَازٍ وَجَدَهُ.

أَبِيهِ ← جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أَبِي عَوَانَةَ، ← عَفَّانُ ← أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 862

الأموال - أبو عبيد #863

863 - (879) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عَبْدًا وَجَدَ رِكْزَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَعْتَقَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي مَالِ اللَّهِ. (880) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ سُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ يَقُولَانِ فِي الْعَبْدِ يَجِدُ الرِّكَازَ (881) وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَوْلَ مَالِكٍ أَيْضًا: أَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ مِنه , ولا يعطاه كله وذلك: أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ يَصِيرُ لِمَوْلَاهُ، وَلَيْسَ مَوْلَاهُ بِالْوَاجِدِ لِلرِّكَازِ، وَإِنَّمَا الرِّكَازُ لِمَنْ وَجَدَهُ، فَلِذَلِكَ لَا يُعْطَاهُ الْعَبْدُ كُلَّهُ، وَهَذَا كَالْمَغْنَمِ يَشْهَدُهُ الْمَمْلُوكُ فَلَا يُسهم لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ مِنْهُ، كَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ:

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 863

الأموال - أبو عبيد #864

864 - (882) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ #470# عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَقْسِمَ لِي، فَأَبَى، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ.

عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ الْغِفَارِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ،

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 864

الأموال - أبو عبيد #865

865 - (883) قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ».

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← حَجَّاجٌ: ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ · Hadith 865

Previous
89
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter3. Chapter3. The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd4. The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings4. Chapter4. Chapter5. Money Book5. Chapter