الأموال - أبو عبيد #610
610 - (600) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ، أَوْ كُلْثُومِ بْنِ زِيَادٍ، ومَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ - الشَّكُّ مِنْ هِشَامٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِعِيَالِ الْمُقَاتِلَةِ وَلِذُرِّيَّتِهِمُ الْعَشَرَاتِ، وقَالَ: فَأَمْضَى عُثْمَانُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْولَاةِ ذَلِكَ، وَجَعَلُوهَا مورثَةً، يَرِثُهَا الْمَيِّتُ مِنْهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ فِي الْعَطَاءِ وَالْعَشَرَةِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلَنِي عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْكَرَ الْوِرَاثَةَ، وَتَرَكَهُمْ عُمُومًا: مِنْ عِيَالِ مَنْ لَيْسَ فِي الدِّيوَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ: أَقْطَعُ الْوِرَاثَةَ وَأَعُمُّ الْفَرِيضَةَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ مَهْلًا، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسْتَنَّ بِكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي قَطْعِ الْوِرَاثَةِ، وَلَا يُسْتَنُّ بِكَ فِي عُمُومِ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: صَدَقْتَ، اتْرُكْهُمْ.
سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، ← مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الشَّكُّ مِنْ هِشَامٍ ← عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ، أَوْ كُلْثُومِ بْنِ زِيَادٍ، ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ مَخَارِجِ الْفَيْءِ وَمَوَاضِعَهُ الَّتِي يُصْرَفُ إِلَيْهَا، وَيُجْعَلُ فِيهَا · Hadith 610
