Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #2007

1601 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، أنا ابن طاوس ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخارص (1) أمره أن لا يخرص (2) العرايا (3) » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (3) العرايا : بيع ثمر النخل الموهوب بما يقاربه من التمر

أَبِي بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2007

الأموال لابن زنجويه #2008

1602 - أخبرنا حميد قال : قرأت على أبي عبيد ، عن يزيد ، عن جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن مكحول قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخارص (1) قال : « خففوا فإن في المال العرية (2) والواطئة » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) العرية : هبة مالك النخلة بثمرها عاما لغيره من المحتاجين

مَكْحُولٌ ← قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← يَزِيدُ: ← على أبي عبيد ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2008

الأموال لابن زنجويه #2009

1603 - ويروى عن ابن جريج ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس في العرايا (1) صدقة » .

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← وَيُرْوَى

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2009

الأموال لابن زنجويه #2010

أخبرنا حميد قال : والعرايا تفسر على وجهين : فأما مالك بن أنس فإنه كان يقول فيما حدثني عنه ابن أبي أويس : العرية هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه ، فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق على المعري - وهو الواهب - دخوله عليه لمكان أهله في النخل ، قال : فجاءت الرخصة للواهب خاصة في أن يشتري ثمر تلك النخلة من الموهوب له بخرصها تمرا ، فهذا قول مالك وأما غير مالك فإنه كان يقول : العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه وعياله ، فتلك هي الثنيا لا تخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وهي العرايا سميت بذلك لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص للصدقة ولكلا التفسيرين وجه ومذهب ، فأما على التفسير الأول ، فإنها سميت عرية من أجل أن مالكها أعرى ثمرتها ، أي وهبها وتصدق بها وأما على التفسير الثاني ، فإنها سميت عرية من أجل أنها أعراها من البيع ، فلم يبعها مع ثمر نخله ، فلا يخرص عليه ذلك في أحد من الوجهين ؛ لأن الثمار إنما تخرص للصدقة وهو على التفسير الأول تصدق بها كلها ، فلا تؤخذ صدقة من صدقة ولا تخرص عليه في الوجه الثاني أيضا ؛ لأنه إنما احتبسها لنفسه وعياله ، وقد عفي لهم عن قد ما يأكلون قال حميد : وهذا كله قول أهل الحجاز : فأما ناس من أهل الرأي من أهل العراق ، فإنهم قد أنكروا خرص الثمار للصدقة ، مع كثرة الآثار في ذلك بوجوه قالوها : منها أنهم قالوا : إن الخرص من المزابنة في البيع وقالوا أيضا : هو كالقمار والمخاطرة التي لا يدرى فيها أي الفريقين يذهب بمال صاحبه ، وقالوا : إنما كان الخرص للنبي خاصة ؛ لأنه كان يوفق من الصواب لما لا يوفق له غيره ، وقالوا كذلك : القرعة لا تجوز لأحد بعد والخرص والقرعة سنتان ماضيتان قد عمل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعملت بهما الأئمة والعلماء بعده ، فأما تشبيههم الخرص بالمزابنة في البيع ، وإبطالهم إياه في الصدقة من أجل البيع ، فإن شرائع الإسلام أمهات لا يقاس بعضها ببعض ، لأن لكل واحدة منهن حكما غير الأخرى ، ولو احتج محتج على قائل هذا فقال له : إن جاز لك أن تجعل البيع أصلا تقيس عليه الصدقة ، فإني أجعل الصدقة أصلا أقيس عليه البيع - ما كان دعواهما إلا واحدا ، وكلاهما كان أخذ في غير الصواب وأما قولهم إن الخرص كالقمار والمخاطرة ، فإنما قصد بالخرص قصد البر والتقوى ، ووضع الحقوق في مواضعها ، وقصد بالقمار قصد الفجور والزيغ عن الحق ، وأخذ الأموال بالباطل ، فكم بين هذا وذلك ؟ ومتى يستوي الغي بالرشاد ؟ مع أن الذي جاء بتحريم القمار والمزابنة في البيع هو الذي سن الخرص وأباحه وعمل به ، وكفانا وإياهم مؤنة النظر في ذلك ، فما جعل قوله هناك مقبولا ، وههنا مردودا ؟ وأما قولهم أن النبي كان يوفق من الخرص والقرعة لما لا يوفق له غيره ، فإن من الحجة عليهم أن يقال لهم : وهل شيء من الأمور سوى هذين يوفق الناس له كتوفيق النبي صلى الله عليه وسلم إذا خصصت له هاتين الخصلتين دون سائر الأشياء ؟ ولو كان الناس لا يجب عليهم اتباع الأنبياء إلا فيما يعلمون أنهم يسددون لصوابه كتسديد الأنبياء وإلا اجتنبوه لوجب على الناس إذا ترك الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولزمهم اجتناب أموره وأحكامه ، لأن العقل محيط بأن من يأتيه وحي السماء وأخبارها بعيد الشبه مما يغلط على علم مغيب ، ولكن الذي يجب عليهم وعلينا إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والاهتداء بهديه في تغليظ ما غلظ ، وتسهيل ما سهل ، والله ولي ما غاب عنا من ذلك

Previous
1
Next

والعرايا تفسر على وجهين ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2010

All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them