Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1938

1539 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن عمرو بن راشد ، حدثني أبو كثير ، عن أبي هريرة : « لا تباع الثمرة ، أو تشترط الصدقة على الذي اشتراها ، ولا تباع الصدقة وهي طهور أهلها لم تقبض »

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبُو كَثِيرٍ، ← عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1938

الأموال لابن زنجويه #1939

1540 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب : « أنه كان يكره أن يشترط ، على المبتاع (1) الصدقة ، وإن لم يشترطها فهي على البائع » __________ (1) المبتاع : المشتري

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1939

الأموال لابن زنجويه #1940

1541 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « إذا باع الرجل زرعه قبل أن يحصده ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا (1) ، كانت الزكاة في الثمر إن كان مما يسقى سيحا ، أو مما سقت السماء ، ففيه العشر ، وإن كان مما يسقى بالدالية والقرب ، ففيه نصف العشر ، يحسب ما أكل من ثمرته من قليل أو كثير فيزكيه ، وإن باع قصيلا قبل أن يبلغ ، أو باع نخله كفرى قبل أن يبلغ ، فليس عليه في ثمنه زكاة ، حتى يحول على الدراهم الحول (2) » قال سفيان : ووقت الثمرة أن يقع فيه الصدقة ، إذا بلغت أن يحل بيعها ، وقال : الكفرى ليس فيه شيء إذا بيع ، فإن بيع وقد صلح بيعه ففيه العشر ، أو نصف العشر في الثمر ، إذا كان يبلغ خمسة أوسق ، فإن كان حابا أو غبر قال : يعجبنا أن تكون القيمة __________ (1) البسر : تمر النخل قبل أن يُرْطِبَ (2) الحول : العام الهجري

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1940

الأموال لابن زنجويه #1941

1542 - أخبرنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس : وسئل عن الفول الأخضر ، والحمص ، والجلبان ، إذا بيع أخضر ، كيف تخرج زكاته ؟ قال : « أحب أمره إلي أن يتوخى (1) خرصه (2) يابسا ، وإن زاد قليلا ، ثم يخرج زكاته حبا ، قال : وهو عندي وجه الصواب فيه ، وإن أدى زكاته من ثمنه إذا باع العشر أو نصف العشر ، فلا بأس بذلك » قال : وقال مالك في عنب مصر الذي لا يتزبب ، ونخل مصر الذي لا يتمر ، وزيتون مصر الذي لا يسنى ، ولا يعصر ، ويباع ذلك كله رطبا : ينظر فيه ، فإن كان يرى أن في كل صنف من هذه الأصناف ما يكون خمسة أوسق فأكثر باعه بذهب أو ورق ، حفظ عنده ما يبيع به ، ثم زكاه ، فأخرج نصف عشره ، وإن كان الذي باع به أقل من خمسة أوسق بكثير ، فإنه يزكيها على هذا قال مالك : لا بأس أن يبيع الرجل زرعه بعد أن يستحصد ، ويكون المبتاع أمينا عليه ، فإذا كاله أخبره بما خرج منه ، ثم يؤدي البائع زكاة ما أخبره __________ (1) التوخي : التحري والقصد (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← على ابن أبي أويس ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1941

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them