الأموال لابن زنجويه #1938
1539 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن عمرو بن راشد ، حدثني أبو كثير ، عن أبي هريرة : « لا تباع الثمرة ، أو تشترط الصدقة على الذي اشتراها ، ولا تباع الصدقة وهي طهور أهلها لم تقبض »
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبُو كَثِيرٍ، ← عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1938
