Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1892

1497 - أخبرنا حميد بن زنجويه أنا محمد بن عبيد ، ثنا عمرو بن عثمان ، عن موسى بن طلحة قال : كانت عندي نسخة عهد معاذ ، فأمر أن يأخذ من هذه الأربعة الأشياء : من الزبيب والحنطة والشعير والنخل

مُوسَى بْنِ طلحة ← عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1892

الأموال لابن زنجويه #1893

1498 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا عمرو بن عثمان ، عن موسى بن طلحة قال : « إنما أمر معاذ أن يأخذ من الحنطة (1) والشعير والنخل والكرم » .

مُوسَى بْنِ طلحة ← عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1893

الأموال لابن زنجويه #1894

أخبرنا حميد قال : حدثناه جعفر بن عون ، عن عمرو بن عثمان ، مثله

عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1894

الأموال لابن زنجويه #1895

1499 - وأخبرنا أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ ، أنا العرزمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس في بقلة (1) زكاة ، وإنما الزكاة في أربع : في الحنطة (2) ، والشعير ، والتمر ، والزبيب » .

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← الْعَرْزَمِيُّ، ← أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ هَانِئٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1895

الأموال لابن زنجويه #1896

أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن طلحة ، عن أبي بردة ، عن معاذ ، وأبي موسى ، حيث بعثا إلى اليمن يعلمان الناس دينهم ، لم يأخذا إلا من هذه الأصناف الأربعة

معاذ وأبي موسى ← اَبِیْ بُرْدَۃَ ← طَلْحَةَ، ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1896

الأموال لابن زنجويه #1897

1500 - أخبرنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، حدثني الحارث بن عمير ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار قال : « لما قدم معاذ بن جبل اليمن ، أخذ الصدقة من الزرع والنخل والكرم والذرة العشر ونصف العشر »

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← أَيُّوبَ ← الحارث بن عمير ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1897

الأموال لابن زنجويه #1898

1501 - أخبرنا حميد ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « بعث معاذا إلى اليمن ، فكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة (1) والشعير » __________ (1) الحنطة : القمح

طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1898

الأموال لابن زنجويه #1899

1502 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « صدقة الثمار والزرع ، ما كان من نخل أو كرم أو زرع ، من حنطة (1) أو شعير أو سلت » __________ (1) الحنطة : القمح

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1899

الأموال لابن زنجويه #1900

1503 - أخبرنا حميد أنا النضر بن شميل ، أخبرنا المبارك بن فضالة قال : كان الحسن يقول : « إنما الصدقات في الذهب ، والفضة ، والبر (1) ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم »

الْمُبَارِکُ بْنُ فَضَالَةَ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1900

الأموال لابن زنجويه #1901

1504 - أخبرنا حميد أنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن عون ، عن رجاء بن حيوة ، عن عمر بن عبد العزيز قال : قال الله تعالى لنبيه : ( خذ من أموالهم صدقة (1) ) ، « فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة من عشرة : من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والتمر ، والزبيب ، والبر (2) ، والشعير ، والسلت (3) » __________ (1) سورة : التوبة آية رقم : 103 (2) البر : القمح (3) السُّلت : ضَرْب من الشَّعير أبيضُ لا قشْر له، وقيل هو نوعٌ من الحِنْطة

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1901

الأموال لابن زنجويه #1902

1505 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، أنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب » وعمرو بن دينار ، وعبد الكريم

عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1902

الأموال لابن زنجويه #1903

قال حميد : اختلف الناس في صدقة الحب ، فذهب مالك ومن نحا نحوه من أهل الحجاز ، إلى أن الصدقة واجبة في القطاني كلها ، كوجوبها في الحنطة والشعير ، وكذلك الأوزاعي وأهل العراق ، سوى ابن أبي ليلى ، وسفيان غير أن مالكا أشدهم في ذلك قولا ، كان يرى أن تضم أصناف الحبوب كلها بعضها إلى بعض ، فإذا بلغت معا خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وأما الأوزاعي وأهل العراق ، فإنهم كانوا لا يرون في شيء من ذلك صدقة ، حتى يبلغ كل نوع منها على حياله خمسة أوسق فصاعدا ولا يعجبنا شيء من ذلك ، والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها ، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير ، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسم إلا إياها مع قول من قال به من الصحابة والتابعين ، ثم اختيار ابن أبي ليلى ، وسفيان إياه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة ، وأعرض عما سواها ، قد كان يعلم للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها ، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق وإنما يحتاج إلى التشبيه والتمثيل فيما لا توجد فيه السنة ، فإذا وجدت السنة قائمة لزم الناس اتباعها على ما وافق الرأي وخالفه مع أن التمسك بالسنة في ذلك أصح عندنا في مذهب الرأي والقياس من تشبيه من شبه ، وتمثيل من مثل بخلافها ألا ترى أن الله جل ثناؤه لما قال لنبيه : ( خذ من أموالهم صدقة (1) ) لم يأخذ إلا من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والنخل والكرم ؟ وإنك إذا تدبرت ذلك وجدته أربعة أصناف : العين ، والماشية ، والثمار ، والحرث ثم وجدته قد أخذ من كل صنف من الأربعة من أغلبه وأكثره ، وعفا عما يتبعه من صنفه وإن كان شبيها به ألا ترى أنه حين أخذ من العين ، أخذ من الدنانير والدراهم ، وسكت عن حلي النساء ، وحلية السيوف ، والسروج ، واللجم ، والخواتيم ، وغير ذلك ؟ وهو يعلم أن في ذلك ذهبا وفضة ، كما الدراهم فضة والدنانير ذهب وأخذ من المواشي ، فأخذ من سوائم الإبل والبقر والغنم ، ولم يعرض لسوائم الخيل والبغال والحمير وأخذ من الثمار ، فأخذ من النخل والكرم ، وأعرض عما سوى ذلك من أنواع الثمار فكذلك أخذه الصدقة من البر والشعير ، وإعراضه عن سائر أصناف الحبوب ، إنما هو عفو منه عنها ، كسائر ما عفا عنه من توابع الأصناف التي ذكرنا ، وذلك لأن الصدقة حق فرضه الله للفقراء في فضول أموال الأغنياء ليعيشوا به مع الأغنياء ، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنانير والدراهم ، لأنهما الثمن لجميع الأشياء في الآفاق ، وهما مع ذلك جل أموال أهل الذهب والفضة ، وسكت عما يتبعهما من حلي النساء ، وحلية السيوف والسروج واللجم ، والخواتيم ، لأنها ليست بثمن لشيء من الأشياء ، وإنما هي عروض تباع ، ولباس يلبس ويبدل ، وزينة يتزين بها ، ولا يجمع الناس منها ما يجمعون من الدراهم والدنانير وأخذ من سوائم الإبل والبقر والغنم ؛ لأن الله جعل لحومها وألبانها معايش للناس ، وهي مع ذلك جل أموال الماشية ؛ ليعيش الفقراء مع الأغنياء وأعرض عما سواها من الخيل والبغال والحمير ، من أجل أنها خلقت متاعا وزينة ، يركبه الناس ويتزينون بها ، ويتعاورونها بينهم ، ولا يتخذون منها ما يتخذون من الإبل والبقر والغنم ، وأخذ في الثمار من النخل والكرم ، لأنهما جل أموال أهل الثمار ، وهما مع ذلك من معايش الناس الذين يتعيشون به ، ومن طعامهم الذي ييبسون ويدخرون ، وأعرض عما سوى ذلك من أنواع الثمار ، وإن كان منها ما ييبس مثل الجوز ، واللوز ، والخوخ ، والتين ، والتفاح ، وما أشبه ذلك ، لقلتها وسرعة فنائها ، ولأن الناس لا يتخذون شيئا منها للمعاش ، وإنما يتخذونها للشهوات وأخذ من الحرث ، فأخذ من البر والشعير ، لأنهما الغالب على طعام الناس وأعلافهم في عامة الأمصار ، وهما مع ذلك أكثر أموال أهل الحرث ، وسكت عن سائر أصناف الحبوب عفوا منه كعفوه عما عفا عنه من توابع الأصناف التي ذكرنا ، وإن كان في الناس من الغالب على طعامه الأرز ، ومنهم من الغالب على طعامه الذرة ، فإن البر والشعير أكثر من ذلك كله ، وأغلبه على طعام الناس

Previous
1
Next

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1903

All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them