الأموال لابن زنجويه #1894
أخبرنا حميد قال : حدثناه جعفر بن عون ، عن عمرو بن عثمان ، مثله
عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1894
الأموال لابن زنجويه #1894
أخبرنا حميد قال : حدثناه جعفر بن عون ، عن عمرو بن عثمان ، مثله
عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1894
الأموال لابن زنجويه #1895
1499 - وأخبرنا أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ ، أنا العرزمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس في بقلة (1) زكاة ، وإنما الزكاة في أربع : في الحنطة (2) ، والشعير ، والتمر ، والزبيب » .
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← الْعَرْزَمِيُّ، ← أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ هَانِئٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1895
الأموال لابن زنجويه #1896
أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن طلحة ، عن أبي بردة ، عن معاذ ، وأبي موسى ، حيث بعثا إلى اليمن يعلمان الناس دينهم ، لم يأخذا إلا من هذه الأصناف الأربعة
معاذ وأبي موسى ← اَبِیْ بُرْدَۃَ ← طَلْحَةَ، ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1896
الأموال لابن زنجويه #1897
1500 - أخبرنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، حدثني الحارث بن عمير ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار قال : « لما قدم معاذ بن جبل اليمن ، أخذ الصدقة من الزرع والنخل والكرم والذرة العشر ونصف العشر »
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← أَيُّوبَ ← الحارث بن عمير ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1897
الأموال لابن زنجويه #1898
1501 - أخبرنا حميد ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « بعث معاذا إلى اليمن ، فكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة (1) والشعير » __________ (1) الحنطة : القمح
طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1898
الأموال لابن زنجويه #1899
1502 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « صدقة الثمار والزرع ، ما كان من نخل أو كرم أو زرع ، من حنطة (1) أو شعير أو سلت » __________ (1) الحنطة : القمح
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1899
الأموال لابن زنجويه #1900
1503 - أخبرنا حميد أنا النضر بن شميل ، أخبرنا المبارك بن فضالة قال : كان الحسن يقول : « إنما الصدقات في الذهب ، والفضة ، والبر (1) ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم »
الْمُبَارِکُ بْنُ فَضَالَةَ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1900
الأموال لابن زنجويه #1901
1504 - أخبرنا حميد أنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن عون ، عن رجاء بن حيوة ، عن عمر بن عبد العزيز قال : قال الله تعالى لنبيه : ( خذ من أموالهم صدقة (1) ) ، « فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة من عشرة : من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والتمر ، والزبيب ، والبر (2) ، والشعير ، والسلت (3) » __________ (1) سورة : التوبة آية رقم : 103 (2) البر : القمح (3) السُّلت : ضَرْب من الشَّعير أبيضُ لا قشْر له، وقيل هو نوعٌ من الحِنْطة
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1901
الأموال لابن زنجويه #1902
1505 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، أنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب » وعمرو بن دينار ، وعبد الكريم
عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1902
الأموال لابن زنجويه #1903
قال حميد : اختلف الناس في صدقة الحب ، فذهب مالك ومن نحا نحوه من أهل الحجاز ، إلى أن الصدقة واجبة في القطاني كلها ، كوجوبها في الحنطة والشعير ، وكذلك الأوزاعي وأهل العراق ، سوى ابن أبي ليلى ، وسفيان غير أن مالكا أشدهم في ذلك قولا ، كان يرى أن تضم أصناف الحبوب كلها بعضها إلى بعض ، فإذا بلغت معا خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وأما الأوزاعي وأهل العراق ، فإنهم كانوا لا يرون في شيء من ذلك صدقة ، حتى يبلغ كل نوع منها على حياله خمسة أوسق فصاعدا ولا يعجبنا شيء من ذلك ، والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها ، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير ، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسم إلا إياها مع قول من قال به من الصحابة والتابعين ، ثم اختيار ابن أبي ليلى ، وسفيان إياه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة ، وأعرض عما سواها ، قد كان يعلم للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها ، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق وإنما يحتاج إلى التشبيه والتمثيل فيما لا توجد فيه السنة ، فإذا وجدت السنة قائمة لزم الناس اتباعها على ما وافق الرأي وخالفه مع أن التمسك بالسنة في ذلك أصح عندنا في مذهب الرأي والقياس من تشبيه من شبه ، وتمثيل من مثل بخلافها ألا ترى أن الله جل ثناؤه لما قال لنبيه : ( خذ من أموالهم صدقة (1) ) لم يأخذ إلا من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والنخل والكرم ؟ وإنك إذا تدبرت ذلك وجدته أربعة أصناف : العين ، والماشية ، والثمار ، والحرث ثم وجدته قد أخذ من كل صنف من الأربعة من أغلبه وأكثره ، وعفا عما يتبعه من صنفه وإن كان شبيها به ألا ترى أنه حين أخذ من العين ، أخذ من الدنانير والدراهم ، وسكت عن حلي النساء ، وحلية السيوف ، والسروج ، واللجم ، والخواتيم ، وغير ذلك ؟ وهو يعلم أن في ذلك ذهبا وفضة ، كما الدراهم فضة والدنانير ذهب وأخذ من المواشي ، فأخذ من سوائم الإبل والبقر والغنم ، ولم يعرض لسوائم الخيل والبغال والحمير وأخذ من الثمار ، فأخذ من النخل والكرم ، وأعرض عما سوى ذلك من أنواع الثمار فكذلك أخذه الصدقة من البر والشعير ، وإعراضه عن سائر أصناف الحبوب ، إنما هو عفو منه عنها ، كسائر ما عفا عنه من توابع الأصناف التي ذكرنا ، وذلك لأن الصدقة حق فرضه الله للفقراء في فضول أموال الأغنياء ليعيشوا به مع الأغنياء ، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنانير والدراهم ، لأنهما الثمن لجميع الأشياء في الآفاق ، وهما مع ذلك جل أموال أهل الذهب والفضة ، وسكت عما يتبعهما من حلي النساء ، وحلية السيوف والسروج واللجم ، والخواتيم ، لأنها ليست بثمن لشيء من الأشياء ، وإنما هي عروض تباع ، ولباس يلبس ويبدل ، وزينة يتزين بها ، ولا يجمع الناس منها ما يجمعون من الدراهم والدنانير وأخذ من سوائم الإبل والبقر والغنم ؛ لأن الله جعل لحومها وألبانها معايش للناس ، وهي مع ذلك جل أموال الماشية ؛ ليعيش الفقراء مع الأغنياء وأعرض عما سواها من الخيل والبغال والحمير ، من أجل أنها خلقت متاعا وزينة ، يركبه الناس ويتزينون بها ، ويتعاورونها بينهم ، ولا يتخذون منها ما يتخذون من الإبل والبقر والغنم ، وأخذ في الثمار من النخل والكرم ، لأنهما جل أموال أهل الثمار ، وهما مع ذلك من معايش الناس الذين يتعيشون به ، ومن طعامهم الذي ييبسون ويدخرون ، وأعرض عما سوى ذلك من أنواع الثمار ، وإن كان منها ما ييبس مثل الجوز ، واللوز ، والخوخ ، والتين ، والتفاح ، وما أشبه ذلك ، لقلتها وسرعة فنائها ، ولأن الناس لا يتخذون شيئا منها للمعاش ، وإنما يتخذونها للشهوات وأخذ من الحرث ، فأخذ من البر والشعير ، لأنهما الغالب على طعام الناس وأعلافهم في عامة الأمصار ، وهما مع ذلك أكثر أموال أهل الحرث ، وسكت عن سائر أصناف الحبوب عفوا منه كعفوه عما عفا عنه من توابع الأصناف التي ذكرنا ، وإن كان في الناس من الغالب على طعامه الأرز ، ومنهم من الغالب على طعامه الذرة ، فإن البر والشعير أكثر من ذلك كله ، وأغلبه على طعام الناس
الأموال لابن زنجويه #1904
1506 - أخبرنا حميد ثنا يعلى بن عبيد ، قال : ثنا الحارث بن عمير ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار قال : « لما قدم معاذ اليمن أخذ الصدقة من الزرع والكرم والنخل والذرة ، العشر ونصف العشر »
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← أَيُّوبَ ← الحارث بن عمير ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1904
الأموال لابن زنجويه #1905
1507 - ثنا حميد ثنا النضر بن شميل ، أخبرنا ابن عون ، قال : سألت الحسن عن الزبيب ، وهذه الحبوب فقال : إذا كان خمسة أوسق (1) ففيه الزكاة __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
ابْنُ عَوْنٍ، ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1905
حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1903