Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1851

1460 - أخبرنا حميد ثنا النضر بن شميل ، حدثنا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن جابر الحذاء ، قال : قلت لابن عمر : « أعلى مال المملوك زكاة ؟ قال : أسلم هو ؟ قلت : نعم ، قال : فإن كان مسلما ، فإن عليه في كل مائتين خمسة ، وما زاد فبحساب ذلك »

جَابِرِ الْحَذَّاءِ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1851

الأموال لابن زنجويه #1852

1461 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا هشام الدستوائي ، حدثني أنس بن سيرين ، قال : سألت ابن عمر : « أفي مال العبد زكاة ؟ قال : أوليس بمسلم ؟ قلت : بلى قال : في مائتين خمسة ، وما زاد بالحساب »

أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1852

الأموال لابن زنجويه #1853

1462 - أخبرنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، أنا عبيدة ، عن إبراهيم ، والشعبي قالا : « إذا كان للعبد مال فعليه أن يعلم مواليه ، فإذا أعلمهم فعليهم أن يزكوه ، فإن لم يعلمهم فعليه إثمه »

إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ← عُبَيْدَةَ، ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1853

الأموال لابن زنجويه #1854

1463 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف قال : سئل سفيان « عن زكاة مال المملوك ، وعلى من هو ؟ قال على السيد ، لأنه ليس بمال عبده ، إنما هو مال سيده ، وينبغي له أن يزكيه .

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1854

الأموال لابن زنجويه #1855

أخبرنا حميد قال أبو عبيد : فهذا قول أهل العراق ، وأما الذي عليه العمل عندي فما قال أهل الحجاز ، وهو على تأويل ما جاء عن السلف من الصحابة ، عمر ، وابن عمر ، وجابر ، وذلك أن مال العبد ملك له ، وأن الزكاة ساقطة عنه لخروجه من ملك السيد إلى العبد وما يثبت ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : » من ابتاع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع « ، فأوجب أن له مالا بقوله : » وله مال « وبقوله : » فماله للبائع « ، فنسب المال إلى العبد إلا أن سنة ملك العبد مفارقة لملك الأحرار وذلك أن الحر مسلط على ماله بالاستهلاك والإتلاف من العتاق والهبة والصدقة ما لم يكن عليه حجر قبل ذلك ، وأن المملوك ليس له شيء من هذا ، وقد أنكر من مذهبنا هذا ناس من الناس فقالوا : لا نعد هذا ملكا ، إذ كان لا سبيل له إلى هلكته كالحر ، فقلنا هذه حجة ، لو كانت أحكام المماليك كلها لاحقة بأحكام الأحرار ، كان لكم أن تشبهوا حكمه في ملك المال بها ، ولكنا رأينا أحكام الفريقين مختلفة متباينة ، ألا يرون أن العبد لا ينكح من النساء إلا اثنتين ، وأن الأمة تبين من زوجها بتطليقتين ، وتعتد من الطلاق حيضتين ، أو شهرا ونصفا ، ومن الوفاة شهرين وخمسة أيام ، ويكون الإيلاء منهما شهرين ، وأنهما لا يجلدان في الزنا إلا خمسين جلدة ، وفي الفرية إلا أربعين جلدة ؟ وفي أشياء كثيرة يقصر فيها المماليك عن مراتب الأحرار ، ومن المواريث ، والفيء ، والمغنم ، والشهادات ، والإقرار بالديون ، ووجوب الحج ، وغير ذلك ، فلم قصرت أمور هؤلاء عن مبلغ ذلك ؟ قالوا : لأن هذه سنة المماليك أن تكون أنقص من سنن الأحرار قلنا : فكذلك ملكهم المال أيضا ، سنة ملكهم أنقص من سنة ملك الأحرار ، إلا أنه لا يجزيه ذلك من أن يكون ملكا ، ولكنه ملك مصلحة وتوفير وليس بملك إهلاك ولا توى ، فإذا وهب له سيده مالا ، فهو له على الشرط الذي جعلته السنة له ، فلا يزال كذلك حتى ينزعه منه السيد ، أو يبيعه فيزول حينئذ ملكه عنه ، ثم يرجع إلى ربه فاختلف ملك العبد والحر في المال ، كما اختلفت أمورهما وسنتهما في جميع ما ذكرنا نقول ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه على أنه ليست خلة واحدة كانت أحرى أن يتمسك بها ، وتتبع في حكم العبد ، من ملكهم الأموال ، وذلك أنا لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في شيء مما ذكرنا من أمر المماليك ، ولا حفظ عنه فيهم شيء من أحكامهم سوى سنته في المال ، وأما سائر ذلك فإنما يروى عن الصحابة والتابعين ، فأيهما كان أولى بالاتباع والتمسك به ، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مثبتا محفوظا أم جاء عن سواه ؟ وإن كانوا الأئمة يقتدى بهم ، فأما الذي عندنا من ذلك ، أن المقدم من الأقوال ما قاله سيد المسلمين وإمام المتقين ، حين نسب المال إلى العبد وأضافه إليه ، وفي إجابته دعوة المملوك ، وقبول الهدية من سلمان ، وهو مملوك ، مع كل هذا تثبيت ما قلنا ، فنحن نقول بسنته في مال العبد ، ثم نصير إلى ما أفتى به الصالحون بعد في سائر أحكامه ، فنحن له ولهم متبعون في كل ما أتانا عنهم ومما يثبت ماله أيضا ، ما أرخصوا فيه من تسريه ، فإن ذلك محفوظ عن عدة من العلماء ، منهم ابن عباس ، وابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن وغيرهم ، مع أنه قد روي ذلك عن ابن عمر ، أنه رأى الزكاة في ماله واجبة وذكر حديث جابر الحذاء حين قال : قلت لابن عمر : » أعلى العبد زكاة ؟ قال : أمسلم هو ؟ قلت : نعم ، قال : في كل مائتين خمسة دراهم ، وما زاد فبالحساب

الأموال لابن زنجويه #1855.1

« قال أبو عبيد : وهذا أيضا مما زاد ملكه تثبيتا ، لأنه لم يوجب الزكاة عليه من الجهة التي قال الآخرون : إنه لا ملك له ، وإنما الملك لسيده ، ولو ذهب هذا المذهب ما سأل عنه : أمسلم هو أم كافر ؟ ألا ترى أن هؤلاء يقولون : إن مال العبد المسلم والكافر سواء ، وإن الزكاة واجبة في المال على السيد ؟ ألا ترى أن الذي اختار قول ابن عمر الأول ، مع موافقته لقول أبيه وقول جابر الذي ذكرناه في أول هذا الباب ، بأنه لا زكاة عليه ، ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير كالدرهم والرغيف ، على ما روي عن عمر وغيره من العلماء وقد قال ابن عباس أشد من ذلك

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1855.1

الأموال لابن زنجويه #1856

1464 - أخبرنا حميد قال أبو عبيد ، أنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن ابن عباس قال : أتاه أعرابي مملوك فقال : إني أكون في ماشية أهلي ، فيمر بي المار فيستسقي اللبن ، أفأسقيه ؟ قال : لا ، قال : فإن خشيت أن يهلك ؟ قال : اسقه ما يبلغه غيرك ، ثم أخبر به أهلك ، قال : إني رجل رام فأصمي وأنمي ؟ قال : ما أصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل .

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ اَبِی الْھُذَیْلِ، ← الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1856

الأموال لابن زنجويه #1857

أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذه سنة العبد ، وأما المكاتب فلا نعلم الناس اختلفوا فيه ، أنه لا زكاة عليه ، مع أحاديث جاءت فيه

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1857

Previous
1
Next

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1855

All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them