الأموال لابن زنجويه #1604
1263 - حدثنا حميد أنا عمرو بن عون ، أنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فآتوا صدقة الرقة (1) من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم » __________ (1) الرقة : الفضة والدراهم المضروبة منها وأصلها الوَرِق حذفت منها الواو وعوض عنها التاء
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1604
