Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1299

ثنا حميد قال أبو عبيد : يذهب عمر - فيما نرى - إلى أن ما أخرج البحر بمنزلة ما أخرج البر من المعادن ، وكان رأيه في المعادن الزكاة ، وقد ذكرنا ذلك عنه ، فشبهه به ، وليس الناس في المسك على هذا ، ولا نعلم أحدا يعمل به ، وإنما اختلف الناس في العنبر واللؤلؤ ، فالأكثر من العلماء على أن لا شيء فيهما ، كما روي عن ابن عباس وجابر ، وهو رأي سفيان ومالك جميعا ، ومع هذا إنه كان قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها ، ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصح ، فنراه مما عفي عنه ، كما عفي عن صدقة الخيل والرقيق ، وأنما يوجب الخمس فيما يخرج من البحر ، من أوجبه تشبيها بما يخرج البر من المعادن ، فرأوهما بمنزلة واحدة ، وذهب من لا يرى ذلك ، إلى أنهما مفترقان ، يقولون : فرقت بينهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جعل في الركاز الخمس ، وسكت عن البحر ، فلم يقل فيه شيئا .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1299

الأموال لابن زنجويه #1299.1

ثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هما عندنا ، ليسا بمتساويين ، وذلك أنا رأينا حكم البر والبحر مختلفين في غير خلة ، ولا اثنتين ، من ذلك : أن الله حرم صيد البر على المحرمين ، وأوجب على قاتله منهم الجزاء ، وأباح لهم صيد البحر ، ولم يجعل فيه جناحا ولا كفارة وكذلك الميتة ، حرم الله ميتة البر إلا بالزكاة ، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في ميتة البحر ، أن قال : » هو الطهور ماؤه الحل ميتته « ففرق الكتاب والسنة بين حكم البر والبحر فجعل ما في البحر مباحا لآخذه على كل حال ، وكذلك نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته ، على أنه قد روي عن عمر أنه جعل فيه شيئا ، وذلك من وجه ليس بثابت عنه

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1299.1

الأموال لابن زنجويه #1300

1016 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني نعيم بن حماد ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن رجاء بن روح ، عن رجل قد سماه عبد العزيز ، عن ابن عباس ، عن يعلى بن أمية ، قال : كتب إلي عمر أن « آخذ من حلي البحر والعنبر العشر »

يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ ← رَجَاءِ بْنِ رَوْحٍ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1300

الأموال لابن زنجويه #1301

قال أبو عبيد : وهذا إسناد ضعيف غير معروف ، ومع ضعفه أنه جعل فيه العشر ، ولا نعرف للعشر هاهنا وجها ، لأنه لم يجعله كالركاز ، فيأخذ منه الخمس ، ولم يجعله كالمدفون فيأخذ منه الزكاة - على قول أهل المدينة ، فإنهم يرون في المعادن الزكاة - وإنما جعل فيها العشر ، ولا موضع للعشر في هذا ، إلا أن يكون شبهه بما تخرج الأرض من الزرع والثمار ، ولا أعرف أحدا يقول بهذا

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1301

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them