Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1272

994 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا إسرائيل ، ثنا سماك بن حرب ، عن الحارث بن أبي الحارث أن رجلا وجد ذهبا ، فابتاعه من رجل فأذابه ، فأصاب منه ذهبا كثيرا ، فاستعدى (1) عليه البائع علي بن أبي طالب فقال له علي : « أد أنت الخمس مما أصبت فليس عليك إلا ما أصبت » .

الحارث بن أبي الحارث ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1272

الأموال لابن زنجويه #1273

ثنا حميد قال أبو عبيد : أفلا ترى عليا قد سمى المعدن ركازا ، وحكم عليه بحكمه ، فأخذ منه الخمس وكذلك كان رأي الزهري ، وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الركاز : أن فيه الخمس

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1273

الأموال لابن زنجويه #1274

995 - أنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث عن يونس ، عن ابن شهاب ، أنه سئل عن الركاز (1) ، والمعادن ، فقال : « يخرج من ذلك كله الخمس

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1274

الأموال لابن زنجويه #1275

» . أنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هو عندي في النظر ، أن يكون بالمغنم أشبه منه للزرع ، لأنه وإن كان يتكلف فيه الإنفاق والتغرير بالنفس ، فكذلك مجاهدة العدو بل الجهاد أشد وأعظم خطرا وقد جعل الله في الغنيمة سهم الخمس ، فأدنى ما يجب في المعدن ، أن يكون مثل ما ينال من العدو . ومع هذا إن حكم الزرع مخالف لحكم الذهب والفضة لأن الزرع إنما تجب عليه الزكاة مرة واحدة حين يحصد ، ثم لا يكون فيه بعد ذلك شيء ، وإن مكث عند صاحبه سنين ، وإن الذهب والفضة لا زكاة فيهما عند الفائدة ، حتى يحول عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيهما الزكاة ثم لا تزال الزكاة جارية عليهما في كل عام فأرى حكمها قد اختلف في الأصل ، واختلف في الفرع ، و أبين من هذا فيما يختلفان فيه ، أن الواجب في الزرع من الزكاة العشر أو نصف العشر ، والواجب في الذهب والفضة ربع العشر فهذا اختلاف متفاوت شديد فكيف يشبه به ؟ مع الأثر الذي يحدثه عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه وحديث علي فيه ، وما أفتى به ابن شهاب مع روايته فأما حديث ربيعة الذي رواه في القبلية ، فليس له إسناد ومع هذا لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، إنما قال : « فهي تؤخذ منها الزكاة إلى اليوم » ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة لا يجوز دفعها والذي يرى المعدن ركازا يقول مثل ذلك في المعادن كلها ، من النحاس ، والرصاص ، والحديد كما يراه في الذهب والفضة والذي يرى فيه الزكاة ينبغي أن يكون في قوله : ألا يكون في شيء منها زكاة ، إلا في الذهب والفضة خاصة

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1275

الأموال لابن زنجويه #1276

996 - حدثنا حميد أنا خالد بن مخلد ، حدثني موسى بن يعقوب الزمعي ، قال : أخبرتني عمتي قريبة ابنة عبد الله بن وهب ، عن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو ، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وكانت ، تحت المقداد بن عمرو ، قالت : كان الناس إنما يذهبون فرط اليومين والثلاثة فيبعرون كما تبعر (1) الإبل (2) ، فلما كان ذات يوم خرج المقداد لحاجته حتى أتى بقيع الخبخبة ، وهو بقيع الغرقد ، فدخل خربة (3) لحاجته ، فبينما هو جالس ، فإذا خرج جرذ (4) قد أخرج من جحر دينارا فلم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج سبعة عشر دينار ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد : فقمت فأخذتها ، فوجدت فيها دينارا فتمت ثمانية عشر دينارا . . . فأخذتها فخرجت بها حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته بخبرها فقال : « هل أتبعت يدك الجحر ؟ » فقلت : لا والذي بعثك بالحق « قال : » لا صدقة فيها بارك الله لك فيها « قالت ضباعة : فما فني آخرها حتى رأيت غرائر الورق في بيت المقداد __________ (1) البعر : رجيع ذوات الخف وذوات الظِّلف إلا البقر الأهلي (2) الإبل : الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه (3) الخرب : البناء المتهدم (4) الجرذ : الذكر الكبير من الفأر

ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ← أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، ← أخبرتني عمتي قريبة ابنة عبد الله بن وهب ← مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، ← خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1276

الأموال لابن زنجويه #1277

997 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا إسرائيل ، أنا سماك بن حرب ، عن جرير بن رياح أنهم أصابوا قبرا فيه مال ورجال عليهم الديباج (1) منسوج بالذهب فأتوا به عمار بن ياسر ، فكتب به عمار إلى عمر بن الخطاب ، فكتب أن « ادفعه إليهم » __________ (1) الديباج : هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم أي الحرير الرقيق

جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1277

الأموال لابن زنجويه #1278

998 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا حسان بن عبد الله ، عن السري بن يحيى ، عن قتادة ، قال : لما فتحت السوس ، وعليهم أبو موسى الأشعري وجد دانيال في أبزن ، وإذا إلى جنبه مال موضوع ، من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل ، فإن أتى به إلى ذلك الأجل ، وإلا برص (1) قال : فالتزمه (2) أبو موسى وقبله ، وقال : دانيال ورب الكعبة ثم كتب في شأنه إلى عمر فكتب إليه عمر « أن كفنه ، وحنطه (3) وصل عليه ، ثم ادفنه كما دفنت الأنبياء ، وانظر ماله فاجعله في بيت مال المسلمين » قال : فكفنه في قباطي بيض وصلى عليه ودفنه « __________ (1) البرص : بياض يصيب الجِلْد (2) التزمه : عانقه وضمه إليه (3) التحنط : استعمال الحَنُوط في الثياب وهو ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة

قَتَادَةَ ← السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ← حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1278

الأموال لابن زنجويه #1279

999 - أنا حميد قال : أبو عبيد : وأنا هشيم ، أخبرنا مجالد ، عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة ، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس - مائتي دينار - ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضر من المسلمين ، إلى أن فضل منها فضلة فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه فقال عمر : « خذ هذه الدنانير فهي لك »

الشَّعْبِيِّ ← مُجَالِدٍ ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1279

الأموال لابن زنجويه #1280

1000 - ثنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة (1) فقال : أما أني سأقضي لك فيها ضمانا بينا (2) ، إن كان هذا المال الذي وجدت في الخربة ، يحمل خراجها (3) قرية أخرى ، فهم أحق به وإن كان لا يحمل خراجها أحد فخمسها في بيت المال ، وسائرها (4) لك ، وسنطيب لك الخمس فهو لك « .

عَامِرٍ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1280

الأموال لابن زنجويه #1281

ثنا حميد قال : أبو عبيد : فهذه ثلاثة أحكام ، عن عمر ، مختلفة في الكنز المدفون : - أحدها : أنه أخذ منه الخمس ، وأعطى سائره من وجده والثاني : أنه لم يعط لواحد منه شيئا ، ورفعه كله إلى بيت المال والثالث : أنه أعطاه كله لواحد ولم يرفع منه شيئا إلى بيت المال و لكل حكم من هذا وجه سوى الوجه الآخر : - فأما الذي خمسه فإنه عمل فيه بالأصل الذي هو السنة في الركاز ، أن يؤخذ منه الخمس ، ويكون سائره لواجده والناس على هذا وأما الثاني الذي وجد مع دانيال ، فإنما رفعه كله إلى بيت المال ، وترك أن يعطي الذين وجدوه شيئا منه ؛ لأنه كان مالا معروفا متعاملا قد تداوله الناس بينهم بالاستقراض ، على ما ذكر في الحديث ، فإلى من كان يدفعه وكلهم قد عرفوه ، وصاروا فيه بمنزلة واحدة ؟ فكان بيت المال أولى به ؛ ليكون عاما لهم وإنما الركاز ما كان مستورا مجهولا ، حتى يظهر عليه واجده فيكون حينئذ له بعد الخمس وأما الثالث الذي لم يخمسه ، وسلمه كله لأصحابه فإنما ذاك ؛ لأن حكم الخمس إلى الإمام ، يضعه حيث يرى ، كخمس الغنيمة فرأى عمر أن يرده إلى الذين أصابوه ، وذلك لبعض الوجوه التي يستحق بها الناس النفل من الأخماس إما لغناء كان منهم عن المسلمين ، وإما لنكاية في عدوهم فرآهم عمر مستحقين لذلك ، كما أنهم لو شاء أخذ منهم ، ثم صرفه إلى غيرهم فكانوا هم عنده موضعا له وعلى هذا الوجه أيضا ، مذهب حديث علي الذي ذكرناه ، حين قال لواجد الركاز : وسنطيب لك الخمس » وكذلك تأويل عمر في الفضلة التي فضلت من الخمس فردها إلى صاحبها في الحديث الأول وعلى هذا يوجه إعطاؤه مملوكا من ركاز وجده

عُمَرَ، ← أبو عبيد فهذه ثلاثة أحكام ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1281

الأموال لابن زنجويه #1282

1001 - ثنا حميد قال أبو عبيد : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب ، أن عبدا وجد ركزة على عهد عمر ، فأعتقه ، وأعطاه منها ، وجعل سائرها (1) في مال الله __________ (1) سائر : باقي

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1282

الأموال لابن زنجويه #1283

1002 - حدثنا حميد أنا أبو جعفر النفيلي ، أنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر يسأله عن عبد وجد ، جرة (1) من ذهب مدفونة ، فكتب له أن « أرضخ (2) له منها ، أحرى أن يؤدوا ما وجدوا » .

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حَجَّاجٌ: ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1283

Previous
234
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them