Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1173

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فقد تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لأبي قتادة بالسلب ، من غير أن يكون نفله إياه قبل ذلك ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ما قال بعدما قتل أبو قتادة صاحبه . ؟

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1173

الأموال لابن زنجويه #1173.1

حدثنا حميد حدثنا أبو عبيد ، : فهذا عندنا بين واضح ، أن السلب مقضي به للقاتل سنة ماضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله له الإمام قبل ذلك ، أو لم يجعله له وقد احتج قوم بحديث عمر أنه خمس السلب للبراء وليس قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على أن حديث عمر إنما هو حجة لمن يرى أن لا يخمس السلب للآخرين ألا تسمع إلى قوله : إنا كنا لا نخمس السلب ؟ وقوله : كان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء ، بلغ مالا وأنا خامسه .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1173.1

الأموال لابن زنجويه #1174

حدثنا حميد قال أبو عبيد : ولا أرى في هذا الحديث ذكر التسمية للنفل من عمر قبل القتال ، ولا في حديث سعد الذي ذكرناه وكذلك الأحاديث كلها ، إلا حديث أبي طلحة يوم حنين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ : » من قتل قتيلا فله سلبه « وليس في هذا دليل على أنه إن لم يكن نفلهم قبل ذلك ، لم يكن للقاتل السلب إنما هذه عندنا سنة سنها يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم علمه الناس ، أن من قتل قتيلا فحكمه أن يكون له السلب ولولا قوله هذا ما علمت هذه السنة و هذا عندي وجه الحديث

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1174

الأموال لابن زنجويه #1175

5000 - حدثنا حميد ، قال أبو عبيد ، حدثني عفان ، عن أبي عوانة ، عن أبي الجويرية ، عن معن بن يزيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا نفل إلا من بعد الخمس »

معن بن يزيد ← أَبِي الجُوَيْرِيَةِ، ← أَبِي عَوَانَةَ، ← عَفَّانُ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1175

الأموال لابن زنجويه #1176

912 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن زياد بن جارية ، عن حبيب بن مسلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا فصل في الغزو ، الربع بعد الخمس ، وينفل إذا قفل (1) الثلث بعد الخمس __________ (1) قفل : عاد ورجع

حبيب بن مسلمة ← زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ ← مَكْحُولٌ ← الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1176

الأموال لابن زنجويه #1177

914 - حدثنا حميد ثنا أبو مسهر الغساني ، أنا سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، عن زياد بن جارية ، عن حبيب بن مسلمة ، قال : نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدأة (1) الربع ، وفي الرجعة (2) الثلث __________ (1) البدأة : ابتداء الغزو (2) الرجعة : العودة والرجوع

حبيب بن مسلمة ← زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ ← مَكْحُولٌ ← سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← أبو مسهر الغساني ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1177

الأموال لابن زنجويه #1177.1

915 - ( أ ) قال : حدثنا زيد بن الحباب ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت ، قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلنا (1) في بدأته الربع ، وحين قفلنا (2) الثلث

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← أَبِي أُمَامَةَ ← مَكْحُولٌ ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، ← سُفْيَانَ، ← زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ← 1475/أ-

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1177.1

الأموال لابن زنجويه #1177.2

916 - قال أبو عبيد : وفي غير حديث سفيان بهذا الإسناد قال : قال عبادة : لما التقى الناس ببدر هزم الله العدو ، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون ، وأكبت طائفة على العسكر يحوونه (1) ويجمعونه ، وأحدقت (2) طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل ، وفاء (3) الناس بعضهم إلى بعض ، قال الذين جمعوا الغنائم (4) : نحن حويناها وجمعناها ، فليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق بها منا ، نحن نفينا عنها العدو وهزمناه ، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فشغلنا به فنزلت هذه الآية ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم (5) ) قال : فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين قال : وكان إذا كان في أرض العدو نفل الربع ، وإذا أقبل راجعا ، وكل الناس معه ، نفل الثلث وكان يكره الأنفال (6) وكان يقول : « ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم » قال أبو عبيد : قوله : على فواق هو من التفضيل ، يقول جعل بعضهم فيه أفوق من بعض __________ (1) حوى : جمع (2) أحدق : أحاط والتف (3) فاء : رجع (4) الغنائم : جمع الغنيمة ، وهي ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قهرا (5) سورة : الأنفال آية رقم : 1 (6) الأنفال : الغنائم

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1177.2

الأموال لابن زنجويه #1177.3

917 - ( ج ) قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن معقل بن عبيد الله الجزري ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « المسلمون إخوة يتكافئون دماءهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، ومشدهم على مضعفهم ، ومتسريهم على قاعدهم » قال أبو عبيد : وتأويل نفل السرايا أن يدخل الجيش أرض العدو فيوجه الإمام منها سراياه في بدأته ، فيضرب يمينا وشمالا ، ويمضي هو في بقية عسكره أمامه ، وقد واعد أمراء السرايا أن يوافوه في منزل قد سماه لهم يكون به مقامه إلى أن يأتوه ووقت لهم في ذلك أجلا معلوما فإذا وافته السرايا هناك بالغنائم ، بدأ فعزل الخمس من جملتها ، ثم جعل لهم الربع مما بقي نفلا خاصا لهم ثم يصير ما فضل بعد الربع مما بقي نفلا خاصا لهم ثم يصير ما فضل بعد الربع لسائر الجيش وتكون السرايا شركاءهم في الباقي أيضا بالسوية ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك ، إلا أنه يزيدهم في الانصراف ، فيعطيهم الثلث بعد الخمس وإنما جاءت الزيادة في المنصرف لأنهم يبدون إذا عزوا نشاطا متسرعين إلى العدو ويقفلون كلالا بطاء ، قد ملوا السفر ، وأحبوا الإياب وأما اشتراك أهل العسكر مع السرايا في غنائمهم بعد النفل فإنما يشركونهم ؛ لأن هذا العسكر ردء للسرايا ، وإن كان أولئك حووا الغنيمة ، وهؤلاء غيب عنها وهو تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه « ويرد أقصاهم على أدناهم ، ومشدهم على مضعفهم ، ومتسريهم على قاعدهم » فهذا ما جاء في نفل السرايا إلا أن أهل الشام يرون أن السرية الأولى لا نفل لها يقولون : هم وسائر الجيش في الغنيمة الأولى بمنزلة واحدة وكذلك يروى عن سليمان بن موسى

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ، ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← ج

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1177.3

الأموال لابن زنجويه #1178

918 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، قال : « لا نفل (1) حتى يقسم أول مغنم » .

سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1178

الأموال لابن زنجويه #1179

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وبعضهم يسنده إلى عمر وبه كان يفتي الأوزاعي ، ولست أدري ما وجه هذا وقد سألتهم عنه هناك أول من سألت منهم ، فلم أجد عندهم فيه أكثر من اتباع أشياخهم وأما أنا فأحسبهم ذهبوا إلى أنهم لا يدرون ، لعلهم لا يغنمون بعد الغنيمة الأولى شيئا ، وأحبوا الأسوة بينهم لكي لا يرجع أهل العسكر مخفقين وأما الآثار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس فيها شيء مخصوص وكذلك يروى عن التابعين بعدهم مجملا أيضا

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1179

الأموال لابن زنجويه #1180

919 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : ثنا حفص بن غياث ، عن أشعث ، قال : سمعت الحسن ، يقول : « لا تسرى سرية إلا بإذن أميرها ولهم ما نفلهم (1) ، الثلث بعد الخمس ، والربع بعد الخمس » __________ (1) النفل : الزيادة

الْحَسَنُ، ← أَشْعَثَ، ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1180

Previous
456
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them